الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبناء على حديث أنس، تؤخذ الزكاة في الغنم طبقًا للجدول التالي:
عدد الإبل الغنم
…
مقدار الواجب فيها
من
…
إلى
1
…
120
…
لا زكاة فيها
40
…
200
…
(1) شاة
121
…
339
…
(2) شاتان
201
…
499
…
(3) شياه
400
…
599
…
(4) شياه
500
…
(5) شياه
وهكذا ما زاد عن (300): في كل مائة شاة: شاة، عند جمهور العلماء.
فائدة: الشاة التي تدفع في الزكاة تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعز، ذكرًا أو أنثى، وهو قول الحنفية والمالكية، وابن حزم، وهو الصواب (1).
مسائل عامة في زكاة المواشي
هل في صغار المواشي زكاة؟
اختلف أهل العلم في زكاة الفصلان [جمع فصيل وهو صغير الإبل]، والعجاجيل [وهي صغار البقر]، والحملان [جمع حمل: وهو صغير الغنم] (2).
1 -
فقال بعضهم: تحسب الصغار من النصاب، وتجب فيها الزكاة، ولو كانت صغارًا ويخرج واحدة منها، وقال بعضهم: يكلَّف شراء السن الواجبة من غيرها.
2 -
وقال آخرون: تحسب الصغار من النصاب، ولا تجب الزكاة فيها إلا أن يكون معها أمهاتها، سواء بلغت الأمهات النصاب وحدها أو لا.
واستدل الفريقان بما جاء عن عمر أنه قال لساعيه -سفيان بن عبد الله الثقفي-: «اعتدَّ بالسخلة، التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها» (3).
(1) انظر «المحلى» (5/ 268)، و «المجموع» (5/ 422)، و «حاشية ابن عابدين» (2/ 19).
(2)
«بدائع الصنائ» (2/ 31)، و «فتح القدير» (1/ 504)، و «الدر المختار» (2/ 26)، و «المغنى» (2/ 602) وغيرها.
(3)
حسن: أخرجه مالك (600)، والشافعي في «المسند» (651)، وابن حزم (5/ 275) بسند حسن.
والسخلة: الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد.
3 -
وقال آخرون: إذا بلغت الأمهات نصابًا، فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به، وهو مذهب الجمهور (1).
4 -
وقال ابن حزم (2): «ما صغر عن أن يسمى شاة لكن يسمى خروفًا أو جديًا أو سخلة لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة، ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة، إلا أن يتم سنة، فإذا أتمها عُدَّ، وأخذت الزكاة منه» اهـ.
واستدل الآخرون بحديث سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن» (3).
فحمله الجمهور على أن المراد: لا يؤخذ هو -أي الراضع- في الزكاة، فلا مانع من أن يحسب في النصاب.
وتعقبهم ابن حزم فقال: لو أراد أن لا يؤخذ هو في الزكاة لقال: «أن لا نأخذ راضع لبن» لكن لما منع أخذ الزكاة من راضع لبن -وراضع لبن اسم للجنس- صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما يؤخذ منه الزكاة. اهـ (4).
وقال رحمه الله: وأيضًا فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء، فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاء، فمن المحال أن يؤخذ منها زكاة، فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك (5) اهـ.
الصفات التي تُراعى في المأخوذ في زكاة الماشية:
ينبغي أن يكون المأخوذ في زكاة الماشية: الوسط، وهذا يقتضي أمرين، أحدهما على الساعي [وهو الموظف المخصص من الحاكم لجمع الزكاة] والآخر على المالك:
[1]
أن يتجنب الساعي أخذ خيار المال المزكى، ما لم يخرجه المالك عن طيب نفس:
فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن:
(1) نقله عنهم شيخ الإسلام في الفتاوى (25/ 38).
(2)
«المحلى» (5/ 274).
(3)
حسن: أخرجه أبو داود (1579)، والنسائي (5/ 28)، وأحمد (4/ 315) وسنده حسن على الأقل.
(4)
«المحلى» (5/ 278 - 279).
(5)
«المحلى» (5/ 278 - 279).
«إياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب» (1).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع، فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا خَزَرات المسلمين، نكبوا عن الطعام» (2).
[2]
أن لا يعطى المالك شرار المال: كالمعيبة أو مريضة أو كسيرة أو هرمة -وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها- أو بها عيب ينقص منفعتها وقيمتها.
فقد قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (3).
وجاء في حديث عبد الله بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: .... وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة (4) ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة (5)، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره» (6).
هل الزكاة واجبة في عين المال أم في ذمة المزكي؟ وفائدة هذه المسألة:
للعلماء في هذه المسألة رأيان (7):
الأول: أن الزكاة تجب في عين المال:
وبهذا قال الجمهور، ومما يتفرع على هذا:
(أ) أنه إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه، فإن الزكاة تسقط بهلاكه.
(ب) أن من كان عنده أربعون -شاة مثلًا- ففيها شاة، فإذا لم يخرج الزكاة سنة وبقيت عنده الأربعون، لزمته هذه الشاة ولم يجب عليه شاة عن الحول الآخر، لأن هذه الأربعين في حكم التسع والثلاثين.
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1496)، ومسلم (19).
(2)
صحيح: أخرجه مالك (602)، وعنه الشافعي في «مسنده» (654) وسنده صحيح.
(3)
سورة البقرة: 267.
(4)
الدرنة: الجرباء.
(5)
الشَرَط: صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن.
(6)
أبو داود (1582) ورجاله ثقات.
(7)
«الدر المختار» (2/ 27)، و «المجموع» (5/ 341)، و «المغنى» (2/ 678)، و «المحلى» (5/ 262).
والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة:
وبهذا قال الحنابلة وابن حزم ويتفرع على قولهم:
(أ) أنه لا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوبه لأنه تعلق بذمة المالك.
(ب) أن من لم يخرج زكاة الأربعين شاة بعد الحول الأول، لزمه في الحول الآخر أن يخرج شاتين، لأن الشاة الأولى بقيت في ذمته، ولزمه أن يخرج أخرى عن الأربعين.
إذا كانت الماشية لشريكين فكيف تخرج الزكاة فيها؟
الخلطة (الشركة) -سواء كانت خلطة أعيان، أو خلطة أوصاف (1) - تجعل المالين كالمال الواحد، لحديث:«لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة [وما كان من خيطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية]» (2).
وتجب الزكاة في مال الشركة كما تجب في مال الرجل الواحد بشروط (3):
1 -
أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة (مسلم حر، تام الملك
…
).
2 -
أن يكون المال المختلط نصابًا.
3 -
أن يمضي عليها حول كامل، وإلا زكى كل منهما على انفراد بحسب مضي حوله.
4 -
أن لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في ستة أوصاف: المسرح، والمبيت، والمشرب، والمحلب، والفحل، والراعي (4).
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
…
».
1 -
الشركة [التي تجعل المالين كالمال الواحد] قد تفيد الشريكين تخفيفًا، كأن
(1) خلطة الأعيان: أن يشتركا في ماشية فيكون لكل منهما منها نصيب مشاع، كأن يكون ورثا هذه الماشية، وخلطة الأوصاف: أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في المسرح والمبيت
…
وغيرها مما سيأتي.
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (145)، وابن ماجه (1801) بدون زيادة، وهي عند النسائي (2447)، وأبو داود (1567)، والترمذي (621).
(3)
انظر «الفقه الإسلامي وأدلته» (2/ 851).
(4)
وذهب الحنفية وابن حزم في «المحلى» (6/ 51 وما بعدها) إلى أنه ليس للخلطة تأثير، وأنها لا تجعل المالين واحدًا.