الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالتمتع ترفه بالتحلل من العمرة وحصل له مقصوده بالحج، والمحصر لم يحصل له مقصوده. والله أعلم.
الحلق والتقصير
حكمهما: اتفق جمهور العلماء على أن حلق شعر الراس أو تقصيره واجب من واجبات الحج، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة (1).
وذهب الشافعي في المشهور عنه -والراجح في مذهبه- أنه ركن (2).
وسبب اختلافهم عدم الدليل على هذا أو ذاك، وقد ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى:{لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ} (3). وقد عبَّر عن الحج بالحلق فعلم أنه واجب فيه.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلِّقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» (4).
والحلق أفضل من التقصير: لحديث ابن عمر السابق، ولا يجب الحلق إلا إذا نذره، فإذا قصَّر فإنه يجمع شعره فيقص من جميعه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر.
ليس على النساء حلق بل يُقصِّرن:
عن ابن عباس قال: قال لنا ر: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» (5).
وقد حكى غير واحد الإجماع على أن النساء لا يحلقن وإنما يقصرن.
قدر كم تأخذ المحرمة من شعرها؟
لم يرد في هذا نص من كتاب أو سنة، وقد قال بعض أهل العلم: تأخذ قدر
(1)«فتح القدير» (2/ 178، 252)، و «شرح الرسالة بحاشية العدوي» (1/ 478)، و «المغنى» (3/ 435)، و «الفروع» (3/ 513).
(2)
«المجموع» (8/ 189).
(3)
سورة الفتح: 27.
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (1727)، ومسلم (1301).
(5)
صحيح: أخرجه أبو داود (1985)، والدارمي (1905) وغيرهما.
أنملة من كل قرن (ضفيرة) وهو قول ابن عمر والشافعي وأحمد وأبي ثور، وقال بعضهم: تأخذ من جوانبها شيئًا، وقال بعضهم: لا تكثر الشابة، وأما الكبيرة فتأخذ من شعرها ولا تزيد عن الربع (1).
قلت: الظاهر أن لها أن تقصر ما شاءت بحيث لا تشابه الرجال وإلا لم يجز والله أعلم.
وقت الحلق والتقصير:
السنة أن يحلق -أو يقصِّر- يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والجمهور على أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان، لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر.
وذهب الحنفية إلى أن الحلق يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم، فلو أخل بأي من هذين حصل له التحلل ولزمه الدم (2).
من آداب الحلق:
1 -
ألا يحلقه بنفسه: بل يحلق له غيره.
2 -
أن يبدأ الحالق بشق رأسه الأيمن: والدليل عليهما حديث أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلَاّق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» (3).
3 -
أن يأخذ من ظفره وشاربه بعد الحلق: فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه» .
وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلَّم أظفاره (4).
ما يفعل الأصلع؟
الأصلع الذي لا شعر له، ليس عليه حلق ولا فدية، ويستحب إمرار الموسى
(1) انظر الآثار بهذا في «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 4/ 115 - 117)، عن «جامع أحكام النساء» لشيخنا أمتع الله بحياته (2/ 566).
(2)
انظر المراجع السابقة في حكم الحلق.
(3)
صحيح: أخرجه مسلم (1305).
(4)
انظر «المجموع» (8/ 186، 195).