المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(613) باب في سخائه صلى الله عليه وسلم - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٩

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(599) باب قتل الحيات والأبتر والوزغ والهرة وسقي البهائم

- ‌كتاب الأدب من الألفاظ وغيرها

- ‌(600) باب سب الدهر - تسمية العنب كرما - قول: عبدي وأمتي - استعمال المسك

- ‌كتاب الشعر

- ‌(601) باب الشعر واللعب بالنرد

- ‌كتاب الرؤيا

- ‌(602) باب الرؤية والحلم، وتأويل الرؤيا

- ‌كتاب الفضائل

- ‌(603) باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة وتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق

- ‌(604) باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(605) باب توكله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس

- ‌(606) باب بيان مثل ما بعث به صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم

- ‌(607) باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم وإذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها

- ‌(608) باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته

- ‌(609) باب إكرامه صلى الله عليه وسلم بقتال الملائكة معه

- ‌(610) باب من شجاعته صلى الله عليه وسلم

- ‌(611) باب جوده صلى الله عليه وسلم

- ‌(612) باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم

- ‌(613) باب في سخائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(614) باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، وتواضعه وفضل ذلك

- ‌(615) باب حيائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(616) باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته

- ‌(617) باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء، والرفق بهن

- ‌(618) باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس، وتبركهم به، وتواضعه لهم

- ‌(619) باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته

- ‌(620) باب طيب رائحته صلى الله عليه وسلم، ولين مسه وطيب عرقه، والتبرك به

- ‌(621) باب في صفاته الخلقية، وصفة شعره وشيبته

- ‌(622) باب إثبات خاتم النبوة، وصفته، ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم

- ‌(623) باب قدر عمره صلى الله عليه وسلم، وإقامته بمكة والمدينة

- ‌(624) باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(625) باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله، وشدة خشيته له

- ‌(626) باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وتوقيره، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه

- ‌(627) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي

- ‌(628) باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم

- ‌(629) باب فضائل عيسى عليه السلام

- ‌(630) باب من فضائل إبراهيم الخليل، ولوط، عليهما السلام

- ‌(631) باب من فضائل موسى عليه السلام، ويونس، ويوسف، وزكريا، والخضر، عليهم السلام

- ‌كتاب فضائل الصحابة

- ‌(632) باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌(633) باب من فضائل عمر رضي الله عنه

- ‌(634) باب من فضائل عثمان رضي الله عنه

- ‌(635) باب فضائل علي رضي الله عنه

- ‌(636) باب من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌(637) باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما

- ‌(638) باب من فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

- ‌(639) باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما

- ‌(640) باب من فضائل زيد بن حارثة، وابنه أسامة، رضي الله عنهما

- ‌(641) باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه

- ‌(642) باب من فضائل خديجة رضي الله عنها

- ‌(643) باب فضائل عائشة رضي الله عنها

- ‌(644) تابع باب فضائل عائشة رضي الله عنها حديث أم زرع

- ‌(645) باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها

- ‌(646) باب من فضائل أم سلمة رضي الله عنها

- ‌(647) باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها

- ‌(648) باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها

- ‌(649) باب من فضائل أم سليم وبلال رضي الله عنهما

- ‌(650) باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما

- ‌(651) باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم

- ‌(652) باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه

- ‌(653) باب من فضائل أبي دجانة: سماك بن خرشة رضي الله عنه

- ‌(654) باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام، والد جابر رضي الله عنهما

- ‌(655) باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه

- ‌(656) باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه

- ‌(657) باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه

- ‌(658) باب من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

- ‌(659) باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌(660) باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌(661) باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه

- ‌(662) باب من فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه

- ‌(663) باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌(664) باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه

- ‌(665) باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي الله عنهم

- ‌(666) باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما

- ‌(667) باب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه

- ‌(668) باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما

- ‌(669) باب من فضائل سلمان وبلال وصهيب رضي الله عنهم

- ‌(670) باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم

- ‌(671) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ

- ‌(672) باب خيار الناس

- ‌(673) باب من فضائل نساء قريش

- ‌(674) باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، رضي الله عنهم

- ‌(675) باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة

- ‌(676) باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

- ‌(677) باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم:

- ‌(678) باب تحريم سب الصحابة

- ‌(679) باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه

- ‌(680) باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر

- ‌(681) باب فضل أهل عمان

- ‌(682) باب ذكر كذاب ثقيف

- ‌(683) باب فضل فارس

- ‌(684) باب بيان قوله صلى الله عليه وسلم: "الناس كإبل مائة

- ‌كتاب البر والصلة والآداب

- ‌(685) باب بر الوالدين

- ‌(686) باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة، وغيرها، وفضل بر الوالدين

- ‌(687) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم، ونحوهما

- ‌(688) باب تفسير البر والإثم

الفصل: ‌(613) باب في سخائه صلى الله عليه وسلم

(613) باب في سخائه صلى الله عليه وسلم

5244 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، فقال: لا.

5245 -

عن موسى بن أنس رضي الله عنه عن أبيه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم، أسلموا. فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة.

5246 -

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فأعطاه إياه. فأتى قومه فقال: أي قوم، أسلموا. فوالله! إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا. فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.

5247 -

عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين. فاقتتلوا بحنين. فنصر الله دينه والمسلمين. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب، أن صفوان قال: والله! لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي. فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي.

5248 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وزاد أحدهما على الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" وقال بيديه جميعا. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين. فقدم على أبي بكر بعده. فأمر مناديا

ص: 149

فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت. فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" فحثى أبو بكر مرة. ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي خمسمائة. فقال: خذ مثليها.

5249 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي: فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة، فليأتنا. بنحو حديث ابن عيينة.

-[المعنى العام]-

الجود والكرم والسخاء، خلق أصيل من أخلاق العرب قبل الإسلام، كانوا يتفاخرون به، ويتنافسون فيه، حتى قال شاعرهم:

أوقد فإن الليل ليل قر

والريح يا غلام ريح صر

لعل أن يبصرها المعتر

إن جلبت ضيفا فأنت حر

لكنهم كانوا يتخلقون بهذا الخلق للرياء والسمعة والفخر والثناء الجميل، لا بقصد الثواب الأخروي، ولا بقصد رفعة الإسلام، لذلك يقول الطائي.

أماوي إن المال غاد ورائح

ويبقى من المال الأحاديث والذكر

أماوي إني لا أقول لسائل

إذا جاء يوما حل في مالي الدهر

وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في السخاء والعطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه معتمد متوكل على ربه، يجيئه الكثير، فلا يبقي منه شيئا بل يخاف أن يبيت عنده ثلاثة دنانير للغد، تنتظر الإنفاق فيخشى أن يموت في ليلة وهي في بيته، فينصرف من صلاة العشاء، فزعا لينفقها على الفقراء، كان معطاء للمستحقين من الأمة، حاشا أهله الذين كانوا يمر عليهم الشهر والشهران، ثلاثة أهلة في شهرين، وما توقد في بيت من بيوته نار، لعدم وجود ما يطهى بالنار، بينما يعطي بالمائة بعير، والمائتي بعير، وبالثلاثمائة بعير، هل رأيتم من يستدين ليتصدق ويعطي؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يستدين ليتصدق ويعطي، هل رأيتم من يخنقه السائل ليعطيه ويأمره بغلظة وجفاء وقلة أدب، فيبتسم للسائل ويعطيه؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يروي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال:"كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم، فضحك، ثم أمر له بعطاء".

ص: 150

ويروي البخاري أيضا عن جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الناس، مقبلا من حنين، تعلقت الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه أن يعطيهم، حتى اضطروه إلى أن يحتمي بشجرة، فخطفوا رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عندي عدد هذه الأشجار إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا، ولا كذوبا، ولا جبانا".

ويروي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجا إليها، فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه. فاكسنيها. فقال نعم، فأعطاها له، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها" صلى الله وسلم وبارك على هذا الجواد الكريم.

-[المباحث العربية]-

(سخاؤه صلى الله عليه وسلم قال أهل اللغة: السخاوة والسخاء والجود، والسخي الجواد، يقال: سخا يسخو، وسخي بكسر الخاء وفتح الياء، يسخى بفتح الخاء، وسخو الرجل بضم الخاء وفتح الواو يسخو سخاء.

وعلى هذا فذكر باب سخائه صلى الله عليه وسلم بعد باب جوده تفنن، وكأنه ذكر في الباب الأول إثبات صفة الجود، وفي الباب الآخر أمثلة لهذا الجود، وقال الحافظ ابن حجر: والسخاء بمعنى الجود، وهو بذل ما يقتنى بغير عوض، وضده البخل، وهو منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسئول.

(ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا) في رواية للبخاري "ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال: لا" قال الكرماني: معناه ما طلب منه شيء من أمر الدنيا، فمنعه، قال الحافظ ابن حجر: وليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزما، بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه، إن كان الإعطاء سائغا، وإلا سكت، فعند ابن سعد "إذا سئل فأراد أن يفعل قال: نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت" وهو قريب من حديث أبي هريرة، الماضي في الأطعمة "ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإلا تركه".

وقال العز بن عبد السلام: معناه لم يقل: لا، منعا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارا كما في قوله تعالى قلت {لا أجد ما أحملكم عليه} [التوبة: 92] ولا يخفى الفرق بين قوله {لا أجد ما أحملكم عليه} وبين لا أحملكم. اهـ. وقول الفرزدق: ما قال: لا. قط إلا في تشهده - أي في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله - من مبالغات للشعراء.

قال الحافظ ابن حجر: وفهم بعضهم من لازم عدم قول "لا" إثبات "نعم" وليس كذلك، وسيأتي مزيد لهذه المسألة في فقه الحديث، عند الكلام على حكم البخل.

ص: 151

(ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه) أي ما سئل في مقابل الإسلام مالا إلا أعطاه، تأليفا لقلوب الضعفاء، الذين يهمهم المال فوق أي شيء، وقد كان يعلم - بعلم من الله - أن هذا الذي يعطى من أجل أن يسلم سيشرح الله صدره للإسلام بعد أن يسلم، وهذا معنى قول أنس في الرواية الثالثة "إن كان الرجل ليسلم، ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها" أي فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيرا، حتى يكون الإسلام أحب إليه، والمراد أنه يظهر الإسلام أولا للدنيا، لا بقصد صحيح بقلبه، ثم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ونور الإسلام، لا يلبث إلا قليلا، وينشرح صدره بحقيقة الإيمان، ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها.

قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ "فما يسلم" وفي بعضها "فما يمسي" وكلاهما صحيح. اهـ.

وتصديقا لهذا يصرح صفوان - في الرواية الرابعة - بأن إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، بدأ ومحمد أبغض الناس إليه، ولم ينته حتى كان محمد أحب الناس إليه.

(فجاءه رجل، فأعطاه غنما بين جبلين) أي فجاءه رجل ليسلم في مقابل غنم، فأعطاه غنما كثيرا، تشغل وتملأ ما بين جبلين، فالكلام كناية عن الكثرة، وفي الرواية الثالثة "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فأعطاه إياه" كان الظاهر أن يقول "إياها" لأن الغنم اسم مؤنث، موضوع للجنس يقع على الذكور، وعلى الإناث، وعليهما جميعا، فإذا صغرتها أدخلت الهاء، فقلت: غنيمة، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، فالتأنيث لها لازم، يقال: له خمس من الغنم ذكور، فيؤنث العدد، وإن قصدت الكباش، إذا كان يليه "من الغنم" لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ، لا على المعنى، والإبل كالغنم في جميع ما ذكر، كذا في لسان العرب، فتذكير الضمير في الحديث باعتباره قطيعا، فالغنم القطيع من العنز والضأن.

(فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء، لا يخشى الفاقة) في الرواية الثالثة "فأتى قومه، فقال: أي قوم، أسلموا، فوالله. إن محمدا ليعطي عطاء، ما يخاف الفقر".

(وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية .... ) كانت غنيمة حنين أربعة وعشرين ألفا من الإبل، وأربعين ألفا من الغنم، وكان صفوان بن أمية ممن خرج إلى حنين وهو لم يسلم بعد، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء تأليفا لقلبه، ليسلم، كما أعطى بعض كبراء قريش، قريبي عهد بكفر، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة، وأعطى عيينة بن حصن مائة، وأعطى مالك بن عوف مائة، وأعطى الأقرع بن حابس مائة، وأعطى علقمة بن علاثة مائة وأعطى العباس بن مرداس مائة.

وصفوان بن أمية بن خلف. قتل أبوه يوم بدر كافرا، قالوا: إنه هرب يوم فتح مكة، وأسلمت امرأته، فأخذ له ابن عمه أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم، فحضر، وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم، قال يوم حنين: لأن يريني رجل من قريش أحب إلي من أن يريني رجل من هوازن، وكان صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية، ووصله لهم الإسلام من عشر بطون، ونزل صفوان - بعد حنين - على العباس بالمدينة، ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة، فأقام بها، حتى مات بها، مقتل عثمان رضي الله عنه.

ص: 152

(لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا) أي وأشار بكفيه، وهو يقول: هكذا، والمقصود من مال البحرين مال الجزية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وكان من أهل حضرموت، وكان ذلك سنة الوفود، سنة تسع، وبعث صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح، فأتى بمال الجزية، فوزعه صلى الله عليه وسلم، ثم وعد جابرا أن يعطيه من جزية العام القابل.

(فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين) الموعود به.

(فقدم على أبي بكر بعده) أي فقدم مال البحرين على أبي بكر، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أميرها العلاء بن الحضرمي.

(فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت) العدة الوعد، وفي الرواية السادسة "من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله" بكسر القاف وفتح الباء، أي جهته "عدة فليأتنا".

(فقمت فقلت

إلخ) أي قال جابر: فذهبت إلى أبي بكر، فقلت له كذا وكذا.

(فحثى أبو بكر مرة) أي حثوه، يقال: حثا التراب يحثوه، حثوا، وحثى التراب يحثيه حثيا، والحثوة والحثية الغرفة والحفنة.

(خذ مثليها) عدا، لا حفنا وحثيا، فيكون مجموع ما أعطى جابر ألف وخمسمائة، وفي رواية للبخاري "قال جابر: فعد في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم خمسمائة".

-[فقه الحديث]-

-[ويؤخذ من أحاديث الباب]-

1 -

جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخاؤه، وعدم رده للسائل، قال الحافظ ابن حجر: لكن يشكل عليه أن في حديث الأشعري، لما سأل الأشعريون الحملان، قال النبي صلى الله عليه وسلم "والله لا أحملكم" قال: فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر، بما إذا سئل ما ليس عنده، والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت، من الحالة الواقعة، أو من حال السائل، كأن يكون لم يعرف العادة، فلو اقتصر في جوابه على السكوت، مع حاجة السائل، لتمادى على السؤال مثلا، ويكون القسم على ذلك تأكيدا لقطع طمع السائل.

2 -

استنبط بعضهم من الحديث تحريم البخل، لأنه من لازم عدم قول لا: إثبات نعم، ومن القواعد أنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على شيء، أن ذلك علامة وجوبه، فواظب على قول نعم، أو على عدم "لا" فالبخل حرام، لكن هذا الاستنباط لا يتم، لأن الذي يحرم من البخل ما يمنع الواجب، ولو سلمنا أنه يدل على الوجوب، فلنا أن نقول: إنه يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن من البخل ما يحرم، ومنه ما يكره، ومنه ما يباح بل منه ما يستحب، بل ما قد يجب. والله أعلم.

ص: 153

3 -

ومن الرواية الثانية والثالثة والرابعة إعطاء المؤلفة قلوبهم، وقد سبق، قال النووي: ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين، لكن هل يعطون من الزكاة؟ فيه خلاف، والأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة، ومن بيت المال، والثاني: لا يعطون من الزكاة، بل من بيت المال خاصة، أما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة، وفي إعطائهم من غيره خلاف، الأصح عندنا لا يعطون، لأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن التألف، بخلاف أول الأمر، ووقت قلة المسلمين.

4 -

ومن الرواية الخامسة أخذ البخاري أن من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع عن الكفالة، وقد استقر الحق في ذمته، وذلك أن أبا بكر لما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفل لما كان عليه، من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر ذلك.

وقد وعد بعض الشافعية من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوفاء بالوعد، أخذا من هذا الحديث، قال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض. وقال ابن عبد البر: أجل من قال بوجوبه عمر بن عبد العزيز، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب، وجب الوفاء به، وإلا فلا. فمن قال لآخر: تزوج ولك كذا. فتزوج لذلك وجب الوفاء به، وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك، بالقبض، أو قبله؟

6 -

وفيه قبول خبر الواحد المعدل من الصحابة، ولو جر ذلك نفعا لنفسه، لأن أبا بكر لم يطلب من جابر شاهدا على صحة دعواه.

7 -

قد يستدل به على جواز حكم الحاكم بعلمه، على احتمال أن أبا بكر كان يعلم هذه العدة، فحكم بعلمه.

8 -

وفيه فضيلة عظمى لأبي بكر، لتحمله ما تحمل صلى الله عليه وسلم، ووفائه بالوعد الذي وعده صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم

ص: 154