المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أسماء النبي صلى الله عليه وسلم - كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه ومولوده:

- ‌ شيوخه:

- ‌ آثاره العلمية:

- ‌ أهمية الكتاب:

- ‌ عملي في هذا الكتاب:

- ‌موطأ مالك بن أنس رحمه الله

- ‌إحصاء ما في الموطأ من آثار

- ‌أسانيد مالك في الموطأ

- ‌رواية يحيى بن يحيى الليثي

- ‌أشهر نسخ الموطأ بالأندلس

- ‌نسخة ابن بشكوال

- ‌تفاسير الموطأ

- ‌كتاب الطهارة والصلاة

- ‌وُقُوت الصلاة

- ‌ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل

- ‌جامع الوقوت

- ‌النوم عن الصلاة

- ‌النهي عن الصلاة بالهاجرة

- ‌النهي عن دخول المسجد بريح الثوم

- ‌العمل في الوضوء

- ‌الطهور للوضوء

- ‌ترك الوضوء مما مست النار

- ‌جامع الوضوء

- ‌ما جاء في المسح على الخُفين

- ‌جامع غُسل الجنابة

- ‌التيمُم

- ‌ما جاء في المُستحاضة

- ‌ما جاء في النداء للصلاة

- ‌افتتاح الصلاة

- ‌القراءة في المغرب والعشاء

- ‌العمل في القراءة

- ‌ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه

- ‌ما يفعل من سلَّم من ركعتين ساهيًا

- ‌النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها

- ‌العمل في غُسل الجُمعة

- ‌ما جاء في السعي يوم الجُمعة

- ‌ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌الترغيب في الصلاة في رمضان

- ‌ما جاء في صلاة الليل

- ‌صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر

- ‌الأمر بالوتر

- ‌فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ

- ‌ما جاء في العتمة والصبح

- ‌صلاة الإمام وهو جالس

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد

- ‌الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار

- ‌الجمع بين الصَّلاتين

- ‌ما يجب فيه القصر

- ‌وضع اليدين إحداهماعلى الأخرى في الصلاة

- ‌انتظار الصلاة والمشي إليها

- ‌ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌العمل في جامع الصلاة

- ‌جامع الصلاة

- ‌جامع الترغيب في الصلاة

- ‌العمل في صلاة كسوف الشمس

- ‌ما جاء في صلاة الكسوف

- ‌الاستمطار بالنجوم

- ‌ما جاء في القبلة

- ‌الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء

- ‌ما جاء في القرآن

- ‌ما جاء في قراءة قل هو الله أحد

- ‌ما جاء في الدُعاء

- ‌العمل في الدُّعاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ما جاء في دفن الميت

- ‌الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر

- ‌جامع الحسبة في المصيبة

- ‌جامع الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الزكاة في العين من الذهب والورق

- ‌الزكاة في المعادن

- ‌زكاة أموال اليتامى

- ‌زكاة الميراث

- ‌الزكاة في الدين

- ‌ زكاة العروض

- ‌ما جاء في الكنز

- ‌زكاة الماشية

- ‌صدقة الخلطاء

- ‌ما يُعتد به من السجل

- ‌زكاة ما يُخرص من ثمار النخيل والأعناب

- ‌اشتراء الصدقة والعود فيها

- ‌مكيلة زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌ما جاء في تعجيل الفطر

- ‌الرخصة في القبلة للصائم

- ‌مَا جَاءَ فِي قَضَاء ِرَمضَان َوَالكَفَّارَاتِ

- ‌صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌صِيَامُ الَّذي يقْتلُ خَطَأ أَوْ يَتَظَاهَرُ

- ‌النَّذْرُ في الصِّيام والصِّيامْ عَنِ الميت

- ‌قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

- ‌جَامِعُ الصِّيامِ

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌ذِكْرُ الاعْتِكَافِ

- ‌قَضَاءُ الاِعْتِكَافِ

- ‌النِّكاحُ فِي الاعْتِكَافِ

- ‌مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌كِتَابُ الحَجٌ

- ‌غُسْلُ المُحرِمِ

- ‌لَبسُ المُحْرِمِ المنْطَقةِ

- ‌لَبسُ الثيابِ المُصْيَغَةِ

- ‌مَوَاقِيتُ الإِهْلَالِ

- ‌القِرَانُ فِي الحجِّ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌مَا لَا يَحلُّ لِلمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌مَا يَقْتلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٍّ

- ‌مَا جَاءً فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

- ‌مَا جَاءَ فِيمَنْ أٌحْصِرَ بِغَيرِ عَدُوِّ

- ‌الرَّمَلُ في الطَّوَافِ

- ‌جَامِعُ السَّعْي

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنْى

- ‌العَمَلُ فِي الهَهدْي حَتَّى يُسَاقَ

- ‌الحِلَاقُ

- ‌التَّلْبِيدُ

- ‌صَلَاةُ مِنْى

- ‌إفَاضَةُ الحَائِضِ

- ‌جَامِعُ الحَج

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ في الغَزْوِ

- ‌العَمَلُ فِيمْن أُعْطِيَ شَيئًا فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌مَا جَاءَ في السَّلْبِ والنَّفْلِ

- ‌مَا جَاءَ في الغلُولِ

- ‌مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌العَمَلُ في غَسلِ الشُهَدَاءِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ الله

- ‌التَّرْغِيبُ في الجِهَادِ

- ‌مَا جَاءَ في الخَيْلِ والمُسَابَقَةِ بَيْنَهَا

- ‌إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

- ‌كِتَابُ النُّذُورِ والَأيْمَانِ

- ‌مَا جَاءَ فيمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ في مَعْصِيةِ اللهِ

- ‌اللَّغْوُ فِي اليَمِينِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌مَا جَاءً في صَيْدِ البَحْرِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوابِّ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِصِ

- ‌مِيرَاثُ الصُّلْبِ

- ‌مِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ والأُمِّ

- ‌مِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ

- ‌ ميراث الجدِّ:

- ‌مِيرَاثُ الجَدَّةِ

- ‌مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ المُلَاعَنَةِ وَوَلدِ الزْنَا

- ‌كِتَابُ النِّكاحِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الخِطْبَةِ

- ‌مَا جَاءِ في الصَدَاقِ والحِبَاءِ

- ‌المقامُ عِنْدَ البِكْرِ والَأيمِ

- ‌نِكِاحُ المُحَللِ ومَا أَشْبَهَهُ

- ‌النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب

- ‌نكاح العبيد

- ‌نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله

- ‌ما جاء في الوليمة

- ‌جامع النكاح

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌عدة التي تفقد زوجها

- ‌ما جاء في الإحداد

- ‌ما جاء في الرضاعة بعد الكبر

- ‌كتاب البيوع

- ‌ما يجوز في استثناء الثمر

- ‌ما جاء في ثمر المال يباع أصله

- ‌المزابنة

- ‌بيع الذهب بالورق

- ‌المرُاطلة

- ‌العينة

- ‌السلفة في الطعام

- ‌جامع بيع الطعام

- ‌الحكرة والتربص

- ‌ما يجوز من بيع الحيوان

- ‌بيع اللحم باللحم

- ‌السلف وبيع العروض

- ‌السلف في العروض

- ‌النهي عن بيعتين في بيعةٍ

- ‌بيع الخيار

- ‌البيع على البرنامج

- ‌ما جاء في إفلاس الغريم

- ‌كتاب القراض

- ‌التعدي في القراض

- ‌جامع ما جاء في القراض

- ‌كتاب الشفعة

- ‌ما جاء في الشفعة

- ‌ما لا تقع فيه الشفعة

- ‌كتاب الأقضية

- ‌القضاء باليمين مع الشاهد

- ‌القضاء فيمن هلك وله دينوعليه دين له فيه شاهدً واحدً

- ‌القضاء في رهن الثمر والحيوان

- ‌القضاء في الرهن يكون بين الرجلين

- ‌القضاء في جامع الرهون

- ‌القضاء في كراء الدابة

- ‌القضاء فيمن ارتد عن الإسلام

- ‌القضاء بإلحاق الولد بأبيه

- ‌القضاء في ميراث الولد المستحلق

- ‌القضاء في المياه

- ‌القضاء في الضواري والحريسة

- ‌القضاء في الحمالة والحول

- ‌القضاء فيمن ابتاع ثوبًا به عيب

- ‌القضاء في العمري

- ‌الأمر بالوصية

- ‌ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد

- ‌العيب في السلعة وضمانها

- ‌كتاب العتق

- ‌من أعتق شركًا له في عبدٍ

- ‌ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

- ‌ميراث السائبة

- ‌الشرط في المكاتب

- ‌الوصية في التدبير

- ‌بيع المدبر

- ‌القضاء في المرفق

- ‌كتاب الحدود

- ‌ما جاء في الرجم

- ‌كتاب العقول

- ‌العمل في الدَّية

- ‌دية الخطأ في القتل

- ‌عقل الجراح في الخطإ

- ‌ما فيه الدِّية كاملةٍّ

- ‌ما جاء في عقل الشِّجاج

- ‌عقل المرأة

- ‌عقل العين إذا ذهب بصرها

- ‌عقل الأصابع

- ‌جامع عقل الأسنان

- ‌ما يوجب العقل في خاصَّة ماله

- ‌ميراث العقل والتَّغليظ فيه

- ‌جامع العقل

- ‌ما جاء في الغيلة والسحر

- ‌ما يجب في العمد

- ‌القصاص في القتل

- ‌ما جاء في دية السائبة

- ‌كتاب القسامة

- ‌تبدئة أهل الدَّم بالقسامة

- ‌كتاب الجامع

- ‌ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها

- ‌ما جاء في وباء المدينة

- ‌ما جاء في إجلاء اليهود

- ‌ما جاء في الطَّاعون

- ‌النَّهي عن القول بالقدر

- ‌جامع ما جاء في أهل القدر

- ‌ما جاء في حسن الخلق

- ‌ما جاء في المهاجرة

- ‌ما جاء في لبس الثياب للجمال بها

- ‌ما جاء في لبس الخز

- ‌ما يكره للنساء لبسه من الثياب

- ‌ما جاء في إسبال الرَّجل ثوبه

- ‌ما جاء في إسبال المرأة ثوبها

- ‌ما جاء في الانتعال

- ‌النهي عن الشَّراب في آنيةالفضة والنَّفخ في الشَّراب

- ‌ما جاء في لبس الثياب

- ‌جامع ما جاء في الطَّعام والشَّراب

- ‌ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين

- ‌الرُّقية من العين

- ‌تعالج المريض

- ‌السُّنَّة في الشَّعر

- ‌ما جاء في المتحابين في الله

- ‌الرُّؤيا

- ‌الاستئذان

- ‌ما جاء في أكل الضَّب

- ‌ما يتَّقى من الشُّؤم

- ‌ما يكره من الأسماء

- ‌ما جاء في المشرق

- ‌ما جاء في قتل الحيَّات

- ‌ما جاء في المملوك وهيئته

- ‌ما يكره من الكلام

- ‌ما جاء فيما يخاف من اللِّسان

- ‌ما جاء في الصِّدق والكذب

- ‌ما جاء في عذاب العامَّة بعمل الخاصَّة

- ‌التَّرغيب في الصَّدقة

- ‌ما يتَّقى من دعوة المظلوم

- ‌أسماء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

جواب للشرط. ويكون مجموع الشرط وجوابه في موضع الخبر، ومثل ما وقع في كلام عمر هنا قول جرير البجلي:

يا أقرع بن حابس يا أقرع

إنك إن يصرع أخوك تصرع

قال سيبويه: أي: أنك تصرع إن يصرع أخوك.

* * *

ووقع فيه قول عمر رضي الله عنه: «إنَّها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهليَّة، وأسلموا عليها في الإسلام» .

جعل قوله: «قاتلوا عليها في الجاهلية» إلخ بيانًا وتعليلاً لقوله: «إنَّها لبلادهم» ؛ وذلك لأنَّ أصل التملك بين البشر إنَّما كان بالابتزاز والقوة، وقد جهلت الأحوال التي صارت بها الأشياء في أيدي مالكيها، فلمَّا جاءت الشريعة أقرت الناس على ما بأيديهم بالأسباب التي كانوا قد تواضعوا على الرضا بكونها أسبابًا للملك والاختصاص، فليس معنى:«قاتلوا عليها في الجاهلية» أنَّهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين؛ لأنَّه لو كان ذلك لكانت الأرض لبيت المال أو كانت صلحًا، فلا يكون لقوله:«إنها لبلادهم» موقع، ولأنَّه ينافي قوله:«وأسلموا عليها في الإسلام» ؛ بل المعنى أنهم قاتلوا عليها القبائل وأبعدوا عنها أصحاب المطامع، كما قال النابغة:

هموا طرفوا عنها بليًّا فأصبحت

بليٌّ بوادٍ من تهامة غائر

وأسلموا على أنهم يقرون فيها، أي: أسلموا على نية البقا بأرضهم، وليس المراد أنهم اشترطوا ذلك حين إسلامهم؛ إذ لم يحفظ ذلك في أخبار إسلام القبائل.

‌أسماء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

-

مالكٌ عن ابن شهابٍ عن محمد بن جبير بن مُطعمٍ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «لي خمسة أسماء: أنا محمَّدٌ، وأنا أحمد، وأنا الماحي الَّذي يمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر الَّذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب» .

ص: 396

أفاد لام الاختصاص في قوله صلى الله عليه وسلم: «لي خمسة أسماء» أنَّ هذه الأسماء المباركة أعلام له لا يشاركه فيها غيره، وأفاد ذلك ظاهر تقديم المسند على المسند إليه في قوله:«لي خمسة أسماء» أنَّه لا يشاركه فيها غيره، وأفاد الاقتصار على هذه الخمسة في مقام البيان أنَّ ليس لرسول الله أسماء غيرها، فنشأ من هذين المفادين إشكالان:

أحدهما: أنَّ بعض هذه الأسماء قد يسمَّى به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيهما: أنَّ لرسول الله أسماء غير هذه الخمسة، فقد ثبت في صحيح الآثار أسماء منها: نبي التوبة، ونبي الرحمة في حديث أبي موسى الأشعري في «صحيح مسلم». وقال يونس عن ابن شهاب في روايته لحديث جبير بن مطعم:«وقد سمَّاه الله رؤوفًا رحيمًا» . وقد ذهب كثير من علمائنا في دفع هذين الإشكالين طرقًا غير مقنعة للناظر، ولا يطمئن لها الخاطر.

والذي هر لي في دفع هذين الإشكالين وبيان الحديث من أصله، أن نبيِّن تحقيق معنى الاسم والفرق بينه وبين الصفة، فإنِّي لم أر من عرَّج عليه في مثل هذا المقام، ثمَّ تكون تلك فاتحة استنارة المراد.

فالاسم لما كان مشتقًا من وسم على أظهر الوجوه كان المعنيُّ به العلامة التي تجعل لذاتٍ لتمييزها عن غيرها من الذوات، فهو في اللغة يرادف معنى العلم، ولذلك يقولون سمَّاه كذا، أي: جعله له علمًا، فكان حقُّ العلم والاسم أن لا يشارك المسمَّى به فيه غيره، وكان حقُّه أن لا يدلَّ على معنى وصفي؛ ولكنه قد يشعر بالوصف إشعارًا ما إذا كان واضع الاسم قد لاحظ عند التسمية بذلك اللفظ ملاحظة المناسبة أو للإشعار بوصفٍ في المسمَّى أو للتفاؤل؛ ولذلك يضمنون المعنى الوصفيَّ مع اختصار في اللفظ تقريبًا لمعنى العلمية، ولذلك كلِّه عرف النحويون العلم بأنَّه ما وضع لمعيَّن لا يتناول غيره، ولكن قد يرعض الاشتراك في الاسم العلم بين متعدِّد، إمَّا لتماثل مقاصد

ص: 397

الواضعين للاسم، وإمَّا لقصد التشبيه بالمسمى الأول، وكثر هذا الاشتراك بسبب اقتباس أسماء بعض الأسلاف من العائلة أو القبيلة؛ إذ لا وسيلة إلى ضبط الاختصاص ولا إلى العلم بمقدار المشاركة.

فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمنا أنَّ له خمسة أسماء، فعلمنا أنَّ هذه الخمسة أعلام له؛ وله بها مزيد اختصاص، فأمَّا كونها أعلامًا، فلأنَّ اسم «محمد» هو الذي أسماه به جده عبد المطلب حين ولادته وبه دعاه القرآن ثلاث مرات.

وأنَّ اسم «أحمد» قد سمِّي به على لسان الرسول الذي جاء قبله، وهو عيسى عليه السلام كما حكاه عنه القرآن، فهو بهذا الوجه أسبق من اسمه «محمَّد» في سجل الوحي والرسالة، وأحسب أنَّ اسم «أحمد» تعبير عمَّا سيسمَّى به أنه علم مشتق من قوَّة الحمد، أي: كثير الحمد.

فهذان علمان له لا محالة، ولم يتحقَّق أن قد سمي باسم «محمَّد» أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أسمى نفسه بها، وذلك فيما نظنُّ بتوقيفٍ من الله تعالى، وهي وإن كانت أوصافًا له، كما دلَّ عليه تفسير كلِّ واحد منها بما يدلُّ على قصد ما فيه من الوصف، فإنَّ تلك الأوصاف لما بينت بمتعلقاتها، كانت خاصة به صلى الله عليه وسلم، ونُزلت بذلك الاختصاص منزلة الأعلام التي حصلت لها العلمية بالغلبة. وذلك أن الأوصاف إذا رمز بها إلى حالة خاصة في الموصوف أو حالة غريبة تصير ألقابًا، واللقب ملحق بالعلم، فأمَّا بقية أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في القرآن والسنة مثل:{بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128] ومثل: الشاهد، والمبشر، والقدير، والداعي إلى الله، ومثل: نبي الرحمة، فإنها مراد منها الوصفيَّة دون العلمية؛ ولذلك لا تجد فيما ورد فيها من الآثار أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عبر عنها بأسماء، بل يقول:«أنا نبي الرحمة» ، مثل حديث حذيفة في كتاب «الشمائل» ، فلا منافاة بين ما أشعر به لفظ خمسة من حصر أسمائه في تلك الخمسة وبين ما دُعي به رسول الله عليه الصلاة

ص: 398

والسلام من صفات الكمال، وكذلك مفاد لام الاختصاص إنما هو الاختصاص الذي بمعنى الملك والأحقية، وهو معنى اللام وليس هو الاختصاص بمعنى الحصر، كما توهمه بعض الناس.

ولعلَّ ما دفعناه من الأوهام هي التي حملت بعض رواة هذا الحديث على حذف اسم العدد منه، وقد ثبت لفظ الخمسة في هذه الرواية، وهي أصحُّ الروايات، وثبت في روايات أخرى وهي تقضي على الروايات التي حذف منها لفظ الخمسة.

قال أبو بكر بن العربي في «القبس» : «نصَّ على أسمائه الخمسة التي ترتبت عليها الشريعة، فإنَّ الله تعالى سمَّى نفسه، وترتبت المخلوقات على أسمائه الحسنى، فتعلَّق بكلِّ اسم من أسمائه جزء من مخلوقاته، وكذلك تعلَّق كلُّ جزء من أجزاء الشريعة بكل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم» اهـ. ويا ليته بيَّن كيفية تعلُّق كلِّ جزء من أجزاء الشريعة بكل اسم من هذه الأسماء

الخمسة؛ وإذ قد ألمَّ إلمامًا، ولم يشف من مطالعها أوامًا، فها أنا ذا أترسم أثره، وأرجو أن أصيب ما أضمره، ولا شكَّ أنَّه يريد بالجزء من أجزاء الشريعة الجزء النوعي، أي: التنويع الأول للشريعة كلِّها؛ إذ لا يمكن تعلُّق أجزاء الشريعة، أي: فروعها بأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الاعتبار. فالتنويع الأول للشريعة أنَّها تتنوع إلى الإيمان، والإسلام، والإحسان، كما أنبأ عنه حديث جبريل في «الصحيح». ودخل في الإيمان الإيمان بما جاء به الرسل من قبل وهو ما أنبأ عنه قوله تعالى {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} الآية [الشورى: 13]. ودخل في ذلك ما اختصَّت به هذه الشريعة، وهو أنَّها ناسخة لجميع الشرائع التي سبقتها، وأنها خاتمة للشرائع كلِّها بحيث لا تنسخها شريعة أخرى، فأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخمسة قد تعلَّق بكلِّ واحدٍ منها جزء من هذه الأجزاء، «فالماحي» الذي يمحو الله به الكفر تعلَّق به جزء الإيمان كله و «محمَّد» لما كان مشتقًّا من الحمد بمعنى المفعول أعني المحمودية، فهو الذي حمده الله فجعله واسطته إلى خلقه في تبليغ شريعته، وحمده الناس لما تلقوا الشريعة منه وعرفوا فضلها في نجاتهم، فتعلق بهذا الاسم الشريف جزء الإسلام.

ص: 399

«وأحمد» لما كان اسم تفضيل من الحمد كان مشتقًّا من الحمد المضاف إلى الفاعل أعني الحامدية، وذلك حمد الله على نعمه وملاحظة شكره، فتعلق بهذا الاسم جزء الإحسان.

«والحاشر» الذي فسر بأنَّه الذي يحشر الناس على قدميه، أي: على إثره، تمثيلًا لعدم الفصل بينه وبين الحشر بنبيٍّ آخر تتبعه أمةٌ أخرى، فتعلَّق بهذا الاسم جزء ختم الرسالة.

«والعاقب» بمعنى الآتي عقب من قبله، والمراد هنا عاقب الأنبياء، ولما كان هذا أمرًا معلومًا لم يكن الإخبار به أو الوسم به إلَّا للدِّلالة على لازمه أعني أنه الذي نسخت شريعته شرائعهم، فتعلَّق بهذا الاسم جزء نسخ هذه الشريعة الشرائع التي قبلها، فهذا ما لاح في تقفية كلام أبي بكر بن العربي رحمه الله.

وعلينا أن نلتفت إلى وجه اختصاص الرسول عليه السلام بهذه الأسماء من جهة معانيها، فالاسمان الأوَّلان هما علماه كما تقدَّم، فظهور اختصاصه بهما لا يحتاج إلى زيادة. والماحي المفسر بمعنى محو الكفر به اختصَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه بدعوته قد اقتلع الشرك من جذوره وفضح اعتقاد أهله بما نصبه من الأدلة على بطلانه، وفضائحه، وبهتانه بحيث لم يبق بعد الدعوة المحمدية له رواج، فلذلك كان الإشراك أبعد شيء عن المسلمين مع أنَّه لم تنج منه الأمم الأخرى، فقد عبدت بنو إسرائيل العجل، ثمَّ قالوا لموسى:{اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ} [الأعراف: 138]، وقد عبدت النصارى عيسى ابن مريم، ومريم؛ فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجَّة الوداع:«إنَّ الشيطان قد يئس أن يعبد في راضكم هذه؛ ولكنَّه قد رضي منكم بما دون ذلك ممَّا تحقرون من أعمالكم» . فالمراد من المحو محوه عن أمته بحيث لا يعود يظهر فيهم الشرك أو يكون المراد من محوه محو شبهه بالأدلة القاطعة المتكررة، فيكون المحو مجازًا في الإبطال القوي كقول الشاعر:

محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا

«والحاشر» قد دلَّ على ختم الرسالة وهو من خصائصه، «والعاقب» دلَّ على نسخ الشرائع التي سلفت وذلك من خصائصه، فهذا جماع خصائص هذه الأسماء

ص: 400

الشريفة المباركة صلَّى الله وسلم على صاحبها.

هذا وقد وقع في رواية يحيى بن يحيى وأكثر رواة «الموطإ» لفظ «الذي يمحو الله بي الكفر» ، ووقع في رواية ابن بكير، ومعن بن عيسى «الذي يمحو الله به الكفر» وكلتا الروايتين جرى على استعمال شائع في الضمير العائد من الصلة على اسم الموصول، فإن اسم الموصول من قبيل الاسم الظاهر فحقه أن يعود إليه ضمير الغائب، ولكن إذا كان اسم الموصول خبرًا عن ضمير المتكلم جاز إجراؤه على ظاهر اللفظ، وجاز إجراؤه على المعني بالموصول، كما في قول علي بن أبي طالب:

أنا الذي سمتني أمي حيدرة

أكيلكم بالسيف كيل السندرة

السندرة امرأة كانت تبيع القمح وتوفي الكيل. وجرى عليه بشَّار في قوله:

أنا الذي يجدوني في صدورهم

لا أرتقي صدرًا منها ولا أرد

وأما قوله في الحديث: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» فاتفق رواة «الموطإ» على وجهٍ واحدٍ فيه، وهو «على قدمي» بياء المتكلم المفرد.

انتهى القول مني توضيح على أغلق من كتاب الموطأ. وكان تمامه في شهر صفر عام ستين وثلاثمائة وألف وفيما بعد، مما ألحق محمد الطاهر ابن عاشور

محمد الطاهر ابن عاشور

ص: 401