الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتظار الصلاة والمشي إليها
مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يُقال: لا يخرج أحدٌ بعد النداء إلا أحدٌ يُريد الرجوع إليه إلا منافقٌ.
ثبت في «الموطإ» كلا المستثنيين مرفوعًا، ومقتضى القاعدة المشهورة بين النحاة أن يكون أحدهما مرفوعًا والآخر منصوبًا، لأنَّ أداة الاستثناء هنا غير مؤكدة؛ ولأنَّ الكلام تامٌّ. وأحسب أن مثل هذا التركيب مما لم يتكلم عليه النحاة؛ لأنه واسطة بين ما تكررت فيه المستثنيات وبين ما فيه مستثنى واحد، فإن التكرير هنا ليس تكريرًا للمستثنيات على السواء بأن تكون المستثنيات بمنزلة المثنى والجمع، بل التكرير هنا تكرير مرتب بقوله:«إلا أحدٌ يريد الرجوع إليه» استثناء من لفظ (أحد) الأول باعتبار جنسه فقط فـ (إلا) فيه بمنزلة (غير) لأنه كالوصف، وقوله:«إلا منافق» استثناء من (أحد) باعتبار جنسه وحكمه وهو مناط القصر ومحلُّ الفائدة، فلذلك كانا حقيقين بالرفع. على أنِّي أحسب أن ما ذكره النحاة في تكرير (إلا) لغير توكيد مع الكلام غير المفرغ، من رفع أحد المستثنيات ونصب الباقي مجرد نظر لا شاهد عليه من كلام العرب. ولا أحسب العرب يرتضونه، وإنما جر النحويين إليه طرد قاعدتهم، وهي أن المبدَل منه إذا أبدل منه مرة لا يُبدل منه مرة أخرى؛ لأنه صار بالإبدال منه أولًا كالساقط.
ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
فيه إشكال التشبيه المقتضي قوَّة المشبَّه به أو تساويهما. ولهم عليه أجوبه تبلغ بضعة