الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب، وهي خشب أو صخرة في الباب توضع عليها الرجل عند الدخول ويسقط عليها أو فيها سكر دفتي الباب من أسفلهما.
الأمر بالوتر
وقع فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«فإذا خشي أحدُكُم الصُّبح صلى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلى» .
حكى ابن مزين في «تفسير الموطأ» : أنه سأل عيسى بن دينار عن قول مالك عقب هذا الحديث: «ما شيء اثنين من هذا» أي: في بعض روايات «الموطإ» غير رواية يحيى. فقال: أراد مالك الذين يقولون: لا يفصل بين الشفع والوتر بسلام، يقول: أين هم عن هذا؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «صلى ركعةً واحدةً» .
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
اعلم أن الجماعة المعنية في الأحاديث الواردة في فضل الجماعة أو وجوبها هي صلاة الجماعة في المسجد في وقت الاجتماع؛ لأن المقصد الشرعي منها اجتماع أهل المحلة الواحدة تجديدًا لأواصر الأخوة الإسلامية والألفة، فاعتيادها اعتياد بألف المسلمين بعضهم ببعض. ومن اجتماعهم ينشأ شعورهم بمصالحهم ودفع أضرارهم؛ ولذلك جعلت الشريعة اجتماعات للمسلمين مرتبة في اليوم وفي الأسبوع يجتمع أهل البلد الواحد لصلاة الجمعة، وفي العيدين كذلك، وفي الحج يجتمع طوائف من المسلمين في مكة. فأما صلاة رجل مع آخر أو مع رجال في غير المسجد، أو فيه في غير وقت الاجتماع، فإنما لها من الفضل دون ذلك إلحاقًا لها بالجماعة؛ لأن فيها استبقاء حب التجمع، فألحقت بحكم الجماعة، كما ألحقت صلاة الإمام الراتب وحده في مسجده بصلاة الجماعة.
***
مالكٌ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي
نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطبٍ، فيُحطب، ثم آُمر بالصلاة، فيُؤذن لها، ثم آمر رجُلاً، فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجالٍ، فأُحرق عليهم بُيُوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدُهم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء».
إخراج هذا الحديث في ترجمة «فضل صلاة الجماعة» إما أخذ من قوله: «لشهد العشاء» : أي: حضرها معنا، ومن ثم احتج به قوم رأوا وجوب الصلاة في الجماعة. وإما لما يؤذن به الهم بعقاب المتخلفين عنها والعدول عنه من أنهم لا يبلغ ما صنعوه أن يستحقوا هذه العقوبة، فيبقى الحديث دالاً على مطلق أهمية صلاة الجماعة. وكأن هذا الذي تأوله مالك؛ لأنه لا يرى وجوب إيقاع كل صلاة من الخمس في جماعة، فجعلت تحت عنوان الفضيلة، فتعين أنه يرى الحديث واردًا مورد الزجر عن التهاون بصلاة الجماعة. وعندي أن قول صلى الله عليه وسلم:«لشهد العشاء» مقصود منه: أنهم يتخلفون عن حضور صلاة
العشاء في المسجد؛ لأنهم لا يصلون العشاء تهاونًا أو كسلاً أو نفاقًا؛ إذ لو كانوا يصلونها لما صعب عليهم حضورها مع الجماعة.
وبعد هذا فالحديث دل على وقوع هم من رسول الله بتحريق بيوت قوم تخلفوا عن الجماعة، أو قومٍ تركوا صلاة العشاء تهاونًا، أو قومٍ من المنافقين لا يحضرون إلا ما لا مشقة في حضوره من الصلوات. وكانت العقوبة عظيمة؛ لأنها مفضية إلى إتلاف نفوسهم، أو إتلاف مالٍ عظيمٍ من أموالهم.
وقد عرضت للناظرين في هذا الحديث إشكالات وأجوبة أرى التطويل بها مفيتًا للمقصود من فهم الحديث.
والجواب الفصل عندي: أن هؤلاء قومٌ من المنافقين لا محالة، لتنزه المسلمين أصحاب رسول الله عن التهاون بحضور الجماعة بله التهاون بصلاة العشاء؛ ولأن عظم العقوبة مؤذن بذلك، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقهم بما علم به نفاق جميع المنافقين؛ وإذ قد كان هم رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤذنًا بإمكان حصول ما هم به فدل على أنه لم يقرر على همه ذلك، أو أنه شُرع وقتًا للزجر، ثم نسخ قبل العمل به.
وإعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل على أنه أبطله فإنه لم يعاقب أحدًا من