المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثمانون حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٧

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد

- ‌باب فضل استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التوجه نحو القبلة حيث كان

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌أبواب المساجد: باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب حك المخاط بالحصى من المسجد

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا يبصق في الصلاة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القسمة وتعليق القنو في المسجد

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أُمر ولا يتجسس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المساجد في البيوت

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب التيمن في دخول المسجد وغيره

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وما يكره من الصلاة في القبور

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مواضع الإبل

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في البِيعة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌[باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نوم المرأة في المسجد، أي إقامتها فيه

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب نوم الرجال في المسجد

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إذا قدم من سفر، أي في المسجد

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الحدث في المسجد

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب بنيان المسجد، أي النبوي

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التعاون في بناء المساجد، بالجمع وفي رواية بالإفراد

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من بني مسجدًا

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله برجال التعليق تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الخدم للمسجد

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرض وغيرهم

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إدخال البعير في المسجد للعلة

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخُوخة والممر في المسجد

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رفع الصوت في المسجد

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الحَلَق والجلوس في المسجد

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومد الرِجل

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مسجد السوق

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌فيه تسعة أنفس:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌أبواب سترة المصلى

- ‌باب سترة الإِمام سترة من خلفه

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى العَنَزَة

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السترة بمكة وغيرها

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة إلى الأُسطوانة

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌الحديث الحادي والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يرد المصلي من بين يديه

- ‌الحديث الثاني والمئة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلي

- ‌الحديث الثالث والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من قال إن الصلاة لا يقطعها شيء

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا صلى إلى فراش وفيه حائض

- ‌الحديث العاشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌ باب مواقيت الصلاة وفضلها

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب البيعة على إقام الصلاة

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة كفّارَةٌ

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌بابٌ الصلوات الخمس كفارة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب في تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ثلاثة:

- ‌باب المصلي يناجي ربه عز وجل

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإِبراد بالظهر في السفر

الفصل: ‌ ‌الحديث الثمانون حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ

‌الحديث الثمانون

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَاّ الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَاّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِى يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.

قوله: صلاة الجميع، أي الجماعة، وتكلف من قال التقدير في الجميع، وفي الرواية الآتية في الجماعة التصريحُ بذلك. ففيها صلاة الرجل في الجماعة. وفي رواية الحمويّ والكشميهنيّ "في جماعة" بالتنكير. وقوله: تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة، في رواية أبواب الجماعة "تفضل" بدل "تزيد"، وعشرين ضعفًا بدل "درجة"، ومقتضى الحديث أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى، والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردًا، لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردًا، وبهذا يرتفع الإشكال عن من استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق، ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة، إذ لا يلزم من استوائهما في الفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر، وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على

ص: 324

الصلاة منفردًا، بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقًا أولى منها في السوق، أما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد.

قال التِّرمذيّ: عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلا ابن عمر، فإنه قال سبعًا وعشرين، ولم يختلف عليه في ذلك، إلا في رواية ضعيفة عند عبد الرزاق، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أُبي عند ابن ماجه والحاكم، فقال: أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرون، وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عَوانة "بضعًا وعشرين" وليست مغايرة لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع، إذ لا أثر للشك، واختلف في أيهما أرجح، فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عَدْل حافظ.

ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث، وهو مميَّز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله "درجة" أو حذف المميز، إلا طرق في حديث أبي هريرة، ففي بعضها "ضِعفًا". وفي بعضها "جزأ" وفي بعضها "درجة" وفي بعضها "صلاة". ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من باب التفنن في العبارة. وأما قول ابن الأثير: إنما قال درجة، ولم يقل جزءاً ولا نصيبًا ولا حظاً ولا نحو ذلك، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة، لأن الدرجات إلى جهة فوق، فكأنه بناه على أن الأصل لفظ "درجة" وما عدا ذلك من تصرف الرواة، لكن نفيه ورود الجزء مردود، فإنه ثابت، وكذلك الضعيف، كما مر.

ومعنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للجمع، وقد ورد هذا مبينًا في بعض الروايات، فعند مسلم في بعض طرقه بلفظ

ص: 325

"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفَذّ" وفي أخرى "صلاةٌ مع الإِمام أفضل، عن خمس وعشرين صلاة يصليها وحده" ولأحمد عن ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه. وقال آخره: كلها مثل صلاته، وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الماضية "تضعف" لأن الضعف، كما قال الأزهريّ، المِثْل إلى ما زاد، وليس بمقصور على المثلين. تقول: هذا ضعف الشيء أي: مثله أو مثلاه فصاعداً، لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر قوله تضعيف، وكذا قوله في روايتي ابن عمر وأبي سعيد "تفضل" أي تزيد، وقوله: في رواية أبي هريرة المذكورة في الباب هنا "تزيد" يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد، وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد.

وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه:

منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا عند من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي، وحكى عن نصه.

الوجه الثاني لعله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكنْ إنْ فرعنا على المنع تعينَ تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص، قلت: هذا ليس من النسخ وإنما هو زيادة من الله تعالى على ما أعطى أولًا، تفضلًا منه.

ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل: الدرجة أصغر من الجزء وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روى عنه الدرجة، وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير.

رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده.

خامسها الفرق بحال المصلي كانْ يكون أعلم أو أخشع.

ص: 326

سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره، وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المغافريّ أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص. أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال: فإن صلى في مسجد عشيرته، قال: خمس عشرة صلاة، قال: فإن مشى إلى المسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون. وأخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب نحوه من حديث واثلة، وخص الخمس والعشرين بمسجد القبائل، وصلاته في المسجد الذي يجمّع فيه، أي الجمعة بخمس مئة وسنده ضعيف.

سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره.

ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها.

تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم.

عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك.

حادي عشر السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، ويترجح هذا بما يأتي في آخر الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة من اختصاص الجهرية بالإنصات عند قراءة الإِمام، والاستماع له، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى. ونقل الطيبىّ عن التوربشتيّ أن ذلك لا يدرك بالرأي، بل مرجعه إلى علم النبوءة التي قصرت علوم الألبّاء عن إدراك حقيقتها كلها. قال الكرماني يحتمل أن يكون أصله كون المكتوبات خمسًا، فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمساً وعشرين، ثم ذكر للسبع مناسبة أيضًا من جهة عدد ركعات الفرائض وروايتها. وقال غيره: الحسنة بعشر للمصلي منفردًا، فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين، ثم زيد بقدر الصلوات الخمس، أو يزاد عدد أيام الأسبوع.

ص: 327

وقيل: الأعداد عشرات ومئون وألوف، وخير الأمور الوسط، فاعتبرت المئة والعدد المذكور ربعها، وهذا فاسد جدًا.

وقال البلقيني: ظهر لي في العددين أن لفظ ابن عمر "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ" ومعناه الصلاة في الجماعة كما في حديث أبي هريرة "صلاة الرجل في الجماعة" وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة، وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى في جماعة، وكل واحد منهم أن بحسنة، وهي بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد، وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك.

قلت: هذا التوجيه لا يصح على ما هو الحق من كون الاثنين فما فوقهما جماعة. وقيل في الجمع بين العددين: إن أقل الجماعة إمام ومأموم، فلولا الإِمام ما سمى المأموم مأموما، وكذا عكسه، فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة، حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل.

وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة. قال ابن الجوزيّ: وما جاءوا بطائل. وقال المحبّ الطبريّ: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب إشارة إلى بعض ذلك، ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك، وبيان ذلك هو أن الحديث المذكور "فإن أحدكم إذا توضأ

" الخ وهذا ظاهر في أن المذكورة علة للتضعيف المذكور، إذ التقدير: وذلك لأنه، فكأنه يقول: التضعيف المذكور سببه كيت وكيت، وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة ولا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا، أو ليس مقصودًا لذاته، وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى، والأخذ بها متوجه، والروايات المطلقة لا تنافيها، بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة، والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية، ذهب كثيرٌ منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت، وكذا روي

ص: 328

عن أحمد في فرض العين، ووجهوه بان أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهو معتبر لا ينبغي إلغاؤه، فيختص به المسجد، ويلحق به ما في معناه مما يحصل به بإظهار الشعار، وتنقيح ما ورد من الأسباب المقتضية لذلك هو ما ذكرناه.

أولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيًا، وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. سادسها انتظار الجماعة، سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له، ثامنها شهادتهم له، تاسعها اجابة الإقامة، عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، حادي عشرها الوقوف منتظرًا إحرام الإِمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها، ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها. رابع عشرها جواب الإِمام عند قوله سمع الله لمن حمده، خامس عشرها الأمن من السهو غالبًا، وتنبيه الإِمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا، سابع عشرها تحسين الهيئة غالبًا، ثامن عشرها احتفاف الملائكة، تاسع عشرها التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأركان والأبعاض. العشرون إظهار أشعار الإِسلام، الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن به بأنه تارك للصلاة رأسًا، الثالث والعشرون رد السلام على الإِمام، الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص، الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات.

فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه، وبقي منها أمران يختصان بالجهرية، وهما الإنصاف عند قراءة الإِمام والاستماع والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، ومقتضى الخصال المذكورة اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد، وهو الراجح، وعلى تقدير أن لا

ص: 329

يختص بالمسجد فإنما يسقط مما ذكر ثلاثة أشياء، وهي المشي والدخول والتحية، فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة، كالأخيرتين؛ لأن منفعة الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص، وكذا فائدة قيام نظام الألفة غير فائدة حصول التعاهد، وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبًا غير تنبيه الإِمام إذا سها، فهذه ثلاثة يمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب، قاله في الفتح.

قلت: ما ذكر من التعويض غير مستقيم؛ لأن الأمور المذكورة موجودة في المسجد، فلا يمكن التعويض بها لغيره، ولا يرد على الخصال التي ذكرت كون بعضها يختص ببعض من صلى جماعة دون بعض، كالتبكير في أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإِمام ونحو ذلك؛ لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية، ولو لم يقع. ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شَيبة عن ابن عباس موقوفًا عليه قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة، قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم. وهذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، لكنه غير ثابت. وما أخرجه ابن حبان وأبو داود زيادة في حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري قال:"فإن صلاّها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة" وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة، بل حكى النوويّ أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها، لكن فيه نظر، فإنه خلاف نص الشافعيّ، وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال في هذا الحديث: إن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وكأنه أخذه من إطلاق قوله "فإن صلاها" لتناوله الجماعة والانفراد، ولكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق.

ويلزم على ما قال النوويّ أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة، وقد استشكله القَرافيّ على أصل الحديث بناء على

ص: 330

القول بأنها سنة، ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض وصنفه من صلاة الجماعة، فلا يلزم منه زيادة المندوب على الواجب، وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في جماعة، فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده، والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة، فبقي الإشكال على حاله، وفيه نظر؛ لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة، وإنما حصل بسبب الجماعة، إذ لو أعاد منفردًا لم تحصل له إلا صلاة واحدة، فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب.

واستدل بالحديث على أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة، لأن قوله "على صلاته وحده" يقتضي صحة صلائه منفردًا، لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد وما لا يصح لا فضيلة فيه. قال القرطبي وغيره: لا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين، كقوله تعالى:{وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} لأنا نقول: إنما يقع ذلك على قلة، حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين، فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا، فلابد من وجود أصل العدد، ولا يقال يحمل المنفرد علي، المعذور؛ لأن قوله "صلاة الفذ" صيغة عموم، فيشمل من صلى منفردًا بعذر ويغير عذر، فتحمله على المعذور يحتاج إلى دليل، وأيضًا ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتي من هذا الكتاب عن أبي موسى مرفوعًا "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا".

وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة، ثم رده بحديث "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" واستدل بهذا على استواء الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أو قلت؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة، فيدخل فيه كل جماعة. وبما روي عن ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن إبراهيم النخعيّ قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف خمسًا وعشرين. وهو مسلم في أصل الحصول، لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر، لاسيما مع وجود النص المصرح به، وهو ما

ص: 331

رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وغيره عن أُبي بن كعب مرفوعًا "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى" وله شاهد قوي في الطبراني عن قَبَاث، بفتح القاف، بن أَشْيم، بوزن أحمر، ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال التفاوت استحب اعادة الجماعة مطلقًا، لتحصيل الأكثرية، ولم يستحب ذلك الآخرون، ومنهم من فصل فقال: تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة. ووافق مالك على الأخير، لكن قصره على المساجد الثلاثة.

وحاصل مذهبه في الإعادة في المساجد الثلاثة هو ما نظمه بعضهم بقوله:

امنع إعادة من صلى فريضته

بمسجد المصطفى والقدسِ والحرمِ

ومن يصل بغيرٍ مفردًا يُعِدَنْ

بها ولو مفردًا فاحفظه واغتنم

ومن يصل بها فردًا يعيد بها

جمعًا، وقيل وفردًا، فزت بالنعم

والتفاضل المنفي عند مالك بين الجماعات المرادُ به التفاضل الذي تعاد الصلاة لأجله، وأما نفس الفضل فتحاصل، إذ لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة، وقبول الشفاعة، وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة، وغير ذلك مما ذكر، كذلك يفوق بعضها بعضًا من جهة الأوقات، كالجماعة في صلاة الفجر، كما يأتي للمصنف في أبواب الجماعة الإشارةُ إليه. وقد استوفينا الكلام على هذا الجزء من الحديث استيفاء لا يحتاج إلى زيادة بعد هذا، عند ذكره في أبواب الجماعة.

وقوله: فإنّ أحدكم، كذا للأكثر بالفاء، وللكشميهنيّ بالموحدة، وهي نسبية أو للمصاحبة. وقوله: فأحسن، أي أسبغ الوضوء. وقوله: ما لم يؤذ يحدث، كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية، ويجوز الرفع على الاستئناف، وللكشميهنيّ "ما لم يؤذ يحدث فيه" بلفظ الجار والمجرور متعلقًا

ص: 332