المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٧

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد

- ‌باب فضل استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التوجه نحو القبلة حيث كان

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌أبواب المساجد: باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب حك المخاط بالحصى من المسجد

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا يبصق في الصلاة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القسمة وتعليق القنو في المسجد

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أُمر ولا يتجسس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المساجد في البيوت

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب التيمن في دخول المسجد وغيره

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وما يكره من الصلاة في القبور

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مواضع الإبل

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في البِيعة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌[باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نوم المرأة في المسجد، أي إقامتها فيه

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب نوم الرجال في المسجد

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إذا قدم من سفر، أي في المسجد

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الحدث في المسجد

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب بنيان المسجد، أي النبوي

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التعاون في بناء المساجد، بالجمع وفي رواية بالإفراد

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من بني مسجدًا

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله برجال التعليق تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الخدم للمسجد

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرض وغيرهم

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إدخال البعير في المسجد للعلة

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخُوخة والممر في المسجد

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رفع الصوت في المسجد

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الحَلَق والجلوس في المسجد

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومد الرِجل

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مسجد السوق

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌فيه تسعة أنفس:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌أبواب سترة المصلى

- ‌باب سترة الإِمام سترة من خلفه

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى العَنَزَة

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السترة بمكة وغيرها

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة إلى الأُسطوانة

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌الحديث الحادي والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يرد المصلي من بين يديه

- ‌الحديث الثاني والمئة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلي

- ‌الحديث الثالث والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من قال إن الصلاة لا يقطعها شيء

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا صلى إلى فراش وفيه حائض

- ‌الحديث العاشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌ باب مواقيت الصلاة وفضلها

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب البيعة على إقام الصلاة

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة كفّارَةٌ

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌بابٌ الصلوات الخمس كفارة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب في تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ثلاثة:

- ‌باب المصلي يناجي ربه عز وجل

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإِبراد بالظهر في السفر

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي

‌الحديث الرابع

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رضى الله عنه، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ. قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِى تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا. قُلْنَا: كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ. قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.

قوله: "كنا جلوسًا"، أي: جالسين. وقوله: "فقال: أيكم يحفظ"، المخاطب بذلك الصحابة، ففي رواية ربعي عن حذيفة عند مسلم وأحمد أنه قدم من عند عمر، فقال: سأل عمر أمس أصحابَ محمدٍ: أيكم سمع قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الفتنة؟. وقوله: "في الفتنة" فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام، وإرادة الخامس، إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة، ومعنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان، ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، وتطلق على الكُفْر، والغلو في التأويل البعيد، وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال، والتحول من الحسن إلى القبيح، والميل إلى الشيء، والإعجاب به. وتكون في الخير والشر، كقوله تعالى:{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} .

ص: 450

وقوله: "قلت أنا كما قاله"، أي: أنا أحفظ ما قاله، والكاف زائدة للتأكيد، أو هي بمعنى "على"، ويحتمل أن يراد بها المثلية، أي: أقول مثل ما قاله. وفي رواية رِبعي المارَّة، قال: أنا أحفظُ كما قال. وفي رواية المصنف في الزكاة: "أنا أحفظه كما قاله". وقوله: "إنك عليه أو عليها لجريء"، أي: على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو على المقالة، والشك من أحد الرواة فاللام في: لَجَريء، لام التأكيد، وهو على وزن فعيل من الجَراءة، وهي الإقدام على الشيء.

وقوله: "فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره"، المراد بالفتنة: ما يعرض للإنسان مع من ذكر من البشر أو الالتهاء بهم، أو أن يأتي لأجلهم بما لا يحل له، أو يخلّ بما يجب عليه، وقال الزين بن المنير: فتنة الرجل في أهله تقع بالميل اليهن، أو عليهن في القسمة، والإيثار حتى في أولادهن، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن، أو يريد ما يعرض له معهن من شرٍّ أو حزن أو شبهه. وفتنة الرجل في المال أن يأخذه من غير مأخذه، ويصرفه في غير مصرفه، أو التفريط بما يلزمه من حقوق المال، فتكثر عليه المحاسبة، أو يقع الاشتغال به عن العبادة، وبالأولاد تقع بفرط محبتهم، وشغله بهم عن كثير من الخير، أو التوغل في الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام، والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة، والمزاحمة في الحقوق، وإهمال التعاهد، قال الله تعالى:{وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ} ، وليست أسباب الفتن بمن ذكر منحصرة فيما ذكر من الأمثلة.

وقوله: "تكفرها الصلاة والصوم والصدقة

إلخ"، أي: تكفر فتنة الرجل في أهله، وما ذكر معه أداء الصلاة وما ذكر معها، قال بعض الشراح: يحتمل أن تكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها، وأن يكون من باب اللف والنشر، بأن الصلاة مثلًا مكفرة

ص: 451

للفتنة في الأهل، والصوم في الولد، وتخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات، فيه إشارة إلى تعظيم قدرها، لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير، ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس الحسنات المذكورة، ويحتمل أن يقع بالموازنة، والأول أظهر.

وقال ابن أبي جمرة: خص الرجل بالذكر، لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم، ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات، بل نبه بها على ما عداها، والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له، وكذلك المكفرات لا تختص بما ذكر، وإنما حصل التعيين لهذه الخمس، لأن الحقوق في الأبدان والأموال والأقوال، فنبه بالمذكورات على ما عداها، فذكر من أفعال الأبدان أعلاها وهو الصلاة والصوم. قال الله تعالى:{وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} ، وذكر من حقوق المال أعلاها، وهي الصدقة، ومن الأقوال أعلاها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في الحرمات، والإخلال بالواجب؛ لأن الطاعات لا تسقط ذلك، فإن حمل على الوقوع في المكروه والإخلال بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير، والجواب التزام الأول، وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة، فهي التي فيها النزاع، وأما الصغائر، فلا نزاع أنها تكفِّر، لقوله تعالى:{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} .

وقوله: "الأمر والنهي"، أي: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما صرح به في الزكاة. وقوله:"ولكن الفتنة"، بالنصب بتقدير أريد، وبالرفع بتقدير مرادي الفتنة. وقوله:"تموج كموج البحر"، أي: تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنى بذلك عن شدة المخاصمة، وكثرة المنازعة، وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة.

ص: 452

وقوله: "ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين"، زاد في رواية ربعي:"تعرض الفتن على القلوب فأيّ قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير أبيض مثل الصفاة، لا تضره فتنة، وأي قلب أُشرِبَها نكتت فيه نكتة سوداءَ، حتى يصير أسود كالكُوز منكوسًا لا يعرف معروفًا، ولا يُنكر منكرًا". وقوله: "إن بينك وبينها بابًا مغلقًا"، أي: لا يخرج منها شيء في حياتك. قال ابن المنير: آثر حذيفة الحرص على حفظ السر، ولم يصرح لعمر بما سأل عنه، وإنما كنى عنه كناية، وكأنَّه كان مأذونًا له في مثل ذلك.

وقال النووي: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل، لكنه كره أن يخاطبه بالقتل؛ لأن عمر كان يعلم أنه الباب، فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل، ولكن في لفظ رواية ربعيّ ما يعكر على ذلك، ففيها:"وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت"، فكأنه مثَّل الفتن بدار، ومثَّل حياة عمر بباب لها مغلق، ومثَّل موته بفتح ذلك الباب، فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق، لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء، فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب، فخرج ما في تلك الدار.

وقوله: "مغلقًا"، من أغلق الرباعيّ، ويقال: غلّق، بتشديد اللام، وفي لغة رديئة: غَلَقَ بالتخفيف. وقوله: "قال: إذًا لا يُغلق أبدًا"، وفي رواية علامات النبوة، قال:"ذلك أحرى أن لا يغلق"، وفي الصيام:"ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة"، وإذًا حرف ناصب، ولا يغلق منصوب به، لوجود ما اشترط في عملها، وهو التصدير، وكون الفعل مستقبلًا واتصاله بها. وانفصاله عنها بالقسم أو بلا النافية، لا يبطل عملها. وفي كتابتها بالنون خلاف، وللكشميهنيّ: لا يغلق بالرفع، بتقدير الباب لا يغلق، أو: هو لا يغلق. قال ابن بطال: إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح، فاما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر، ويحتمل أن يكون كنى عن الموت بالفتح، وعن القتل بالكسر، ولهذا قال في رواية رِبعيّ: قال عمر: كسرًا لا أبا لك، وإنما قال عمر ذلك اعتمادًا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة،

ص: 453

ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة، ويأتي في الاعتصام حديث جابر في قوله تعالى:{أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} الآية.

وقد وافق حذيفة على روايته هذه أبو ذَرٍّ، فروى الطبرانيّ بإسنادٍ رجاله ثقات أنه لقي عمر، فأخذ بيده فغمزها، فقال له أبو ذرٍّ: أرسل يدي يا قُفْل الفتنة

الحديث، وفيه أن أبا ذَرٍّ، قال: لا تصيبنَّكم فتنة ما دام فيكم، وأشار إلى عمر، وروى البزار عن قُدامة بن مظعون، عن أخيه عثمان أنه قال لعمر: يا غَلَق الفتنة. فسأله عن ذلك، فقال: مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: "هذا غَلَق الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغَلَق ما عاش". وقوله: "قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ " هذا مقول شقيق. وقوله: "كما أن دون الغد الليلة"، أي: أن علمه به كعلمه بان ليلة غد أقرب إلى اليوم من الغد.

وقوله: إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، هذا بقية كلام حذيفة، والأغاليط جمع أُغلوطة بضم الهمزة، وهو ما يغالط به، أي: حدثته حديثًا صدقه محققًا من حديث النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم، لا عن اجتهاد ولا رأي. وقال ابن بطال: إنما علم عمر أنه الباب، لأنه كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على حراء وأحد، هو وأبو بكر وعثمان، فرجف الجبل، فقال: أثبت فإنما عليك نبي وصدِّيق وشهيدان. أو فهم ذلك من قول حُذيفة: "بل يكسر" والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص، كما مرَّ عن عثمان بن مظعون وأبي ذَرٍّ، فلعل حذيفة حضر ذلك، ويأتي إن شاء الله تعالى في بدء الخلق حديث "أنه سمع خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم"، ويأتي في علامات النبوة عن حذيفة "أنه قال: أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة"، وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة ماتوا قبله، فإن قيل: إذا كان عمر عارفًا بذلك فَلِمَ شكَّ فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله من شدة الخوف، أو لعله خشي أن يكون قد نسي، فسأل من يذكِّره، وهذا هو المعتمد.

ص: 454