الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع والمئة
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. قَالَتْ قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالاً.
قوله: وأكره أن أستقبله، كذا للأكثر بالواو، وهي حالية، وللكشميهنيّ "فأكره" بالفاء. قال ابن المنير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة، لكنه يدل على المقصود بالأَوْلى، لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلة، فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة. وقال ابن رشيد: قصد البخاريّ أن شغلَ المصلي بالمرأة، إذا كانت في قبلته، على أي حال كانت، أشدُّ من شغله بالرجل، ومع ذلك لم تضر صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم، لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، والرجل من باب الأولى. واقتنع الكرمانيّ بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية. وهذا الحديث والأحاديث الأربعة المذكورة بعده قد استوفيت مباحثها في باب الصلاة على الفراش، عند ذكر الحديث من رواية مالك، إلا يسيرًا من الألفاظ أبينه عند ذكره.
رجاله ستة:
الأول: إسماعيل بن خليل، وقد مرَّ في السابع من الحيض.
الثاني: علي بن مُسْهر، بضم الميم، القرشيّ أبو الحسن الكوفيّ، الحافظ قاضي الموصل، قال العجلي: قرشيّ من أنْفسِهم، كان ممن جمع الحديث
والفقه، ثقة في الحديث ثبت فيه، صاحب سنة، صالح الكتاب، كثير الرواية عن الكوفيين. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أبو زرعة: صدوق ثقة، وقال النسائيّ: ثقة، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث، أثبت من أبي معاوية. وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: هو أحب إليك أو أبو خالد الأحمر؟ فقال: ابن مسهر، فقلت: ابن مسهر أو إسحاق بن الأزرق؟ قال: ابن مسهر. قلت: ابن مسهر أو يحيى بن أبي زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة.
وقال يحيى بن معين: قال ابن نُمير: كان قد دَفَن كتبه. قال يحيى: وهو أثبت من ابن نُمير. وعن يحيى بن معين أنه ولي قضاء أرمينية، فاشتكى عينه، فدَسّ القاضي الذي كان بأرمينية إليه طبيبًا فكحله، فذهبت عينه، فرجع إلى الكوفة أعمى. وقال أحمد، لما سئل عنه: لا أدري كيف أقول، كان قد ذهب بصره، فذهب يحدثهم من حفظه. روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة والأعمش وداود بن أبي هند وعاصم الأحول وغيرهم. وروى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وإسماعيل بن خليل وخالد بن مَخْلَد وزكرياء بن عديّ وهنّاد بن السَّريّ. وغيرهم. مات سنة تسع وثمانين ومئة، وليس في الستة علي بن مُسْهر سواه.
الثالث: الأعمش، وقد مرّ في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ مسروق في السابع والعشرين منه، ومسلم: قيل: المراد به ابن صُبيح أبو الضحى، وقيل: المراد به ابن عمر البطين، وقد مر كل منهما في الخامس عشر من كتاب الصلاة، ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي.
ثم قال: وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نَحْوَه، أي بالنصب مفعول أخبرنا، أي نحو حديث مسلم عن مسروق عنها من جهة معناه، ونحو لا تقتضي المماثلة من كل وجه، وفي نسخة "مثله"، والحاصل أن علي بن مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة: عن مسلم عن مسروق عنها، وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى، وقد تقدم لفظه في باب