الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهْوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتُ. فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلَاةِ. قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِى مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.
هذا الحديث أول شيء في "الموطأ"، وقوله:"أخر الصلاة يومًا"، للمصنف في "بدء الخلق" عن الليث: أخر العصر شيئًا. قال ابن عبد البر: ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يومًا، لا أن ذلك كان عادة له، وإن كان أهل بيته معروفين بذلك، وفي رواية عبد الرزاق:"أخر الصلاة مرة" يعني العصر، وللطبراني أن عروة حدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة في زمان عبد الملك، وكان ذلك زمان تؤخِّر فيه بنو أمية الصلاة.
قال ابن عبد البر: المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب، لا أنه أخرها حتى غربت الشمس، ويؤيده رواية الليث السابقة، وأما ما رواه الطبرانيّ عن ابن شهاب في هذا الحديث، قال: دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى
عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها، فمحمول على أنه قارب المساء، لا أنه دخل فيه. وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك، فيما رواه الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز في خلافته كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة، والعصر في الساعة العاشرة حن تدخل. وقوله: أخر الصلاة يومًا، في رواية عبد الرزاق أن الصلاة المذكورة العصر أيضًا، ولفظه:"أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر".
وقوله: "وهو بالعراق"، في "الموطأ" وغيره:"وهو بالكوفة"، والكوفة من جملة العراق، فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق. وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان. وقوله:"ما هذا"، أي: التأخير. وقوله: "أليس كذا؟ " في الرواية، وهو استعمال صحيح، لكن الأكثر في مخاطبة الحاضر: ألست، وفي مخاطبة الغائب: أليس. وقوله: "قد علمت"، قال عياض: يدل ظاهره على علم المغيرة بذلك، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود، لعلمه بصحبة المغيرة، ويؤيد الأول رواية الزُّهريِّ عند المصنف في غزوة بدر: لقد علمت بغير أداة استفهام، وقوله:"إن جبريل نزل"، بيَّن ابن إسحاق في "المغازي" أن ذلك كان في صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، وهي ليلة الإسراء، فقد روى ابن إسحاق وعبد الرزاق، عن نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الليلة التي أُسري به، لم يرعه إلا جبريلِ، نزل حين زاغت الشمس، ولذلك سميت، أي: صلاة الظهر الأولى، فأمرَ فصِيح بأصحابه: الصلاةُ جامعة، فاجتمعوا، فصلى به جبريل، وصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس، فذكر الحديث.
وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل، ووقع بعدها ببيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقوله:"نزل فصلى"، فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال عياض: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ صلاة جبريل، لكن المنصوص في غيره أن جبريل أَمَّ النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم، فيحمل قوله صلى فصلى،
على أن جبريل كان كلما فعل جزءًا من الصلاة تابعه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بفعله، وبهذا جزم النووي. وقال: غيره: الفاء بمعنى الواو، واعترض بأنه يلزم أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتقدم في بعض الأركان على جبريل، على ما يقتضيه مطلق الجمع، وأجيب بمراعاة الحيثية، وهي التبيين، فكان لأجل ذلك يتراخى عنه، وقيل: الفاء للسببية، كقوله تعالى:{فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} ، وفي رواية الليث عند المصنف:"نزل جبريل فأَمَّني، فصليت معه"، وفي رواية عبد الرزاق:"نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الناس معه"، وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة، وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله:"الصلاة جامعة"، كما مرَّ، لأن الأذان لم يكن شُرع حينئذ.
واستدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وصلاة الناس خلفه، فإنه محمول على أنه كان مبلغًا فقط، كما يأتي تقريره في أبواب الإِمامة. واستدل به أيضًا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، من جهة أن الملائكة ليسوا بمكلفين بمثل ما كلف به الإنس. قاله ابن العربيّ وغيره.
وأجاب عنه عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينئذ، وتعقبه بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة، وأجاب باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقًا على البيان، فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: وأيضًا لا نُسَلِّم أن جبريل كان متنفلًا، بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه؛ لأنه مكلف بتبليغها، فهي صلاة مفترض خلف مفترِض. وقال ابن المنير: قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض، خلف مفترض بفرض آخر، قال في "الفتح": وهو مسلم له في صورة المؤداة مثلًا خلف المقضية، لا في صورة الظهر خلف العصر. قلت: مذهب مالك يشترط في صحة الاقتداء المساواة في عين الصلاة، فلا يصح ظهر خلف المصلي للعصر، وفي الصفة، فلا يصح الأداء خلف القضاء ولا العكس، وفي
الزمان، فلا يصح ظهر يوم بعد ظهر يوم آخر، وليس في الحديث ما يرد على مذهبهم.
وقوله: "بهذا أمرت"، أي: بفتح المثناة على المشهور، والمعنى: هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة، وروي بالضم، أي: هذا الذي أمرت بتبليغه لك، وعلى كلا الأمرين، فالضمير المرفوع عائد إلى جبريل عليه السلام، ولا يقال: إن الحديث ليس فيه بيان لأوقات هذه الصلوات، لأنه إحالة على ما يعرف المخاطب الذي هو عمر بن عبد العزيز من تفاصيل الأوقات. وفيه بُعد، لإنكار عمر على عروة، حيث قال لهُ: اعلمْ ما تحدث به يا عروة. ولكن ظاهر هذا الإنكارأنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل، ولا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها، أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل، فلهذا استثبت فيه وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة.
وقوله: "اعلم ما تحدث به"، بصيغة الأمر، وسقط لفظ به لغير أبي ذَرٍّ. وقوله:"أَوَ أنَّ جبريل" بفتح همزة الاستفهام والواو العاطفة، وبكسر همزة إن على الأشهر، وبفتحها على تقدير أو علمت بأن جبريل عليه السلام. وقوله:"وقوت الصلاة" كذا للمستملي بصيغة الجمع، وللباقين وقت الصلاة بالإفراد، وهو للجنس. وقوله:"كذلك كان بشير"، قال ابن عبد البر: هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء؛ لأن ابن شهاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر، وعروة لم يقل: حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة، لا بالصيغ.
وقال الكرمانيُّ: اعلمْ أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد، إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والحق أن هذا لا يسمى منقطعًا اصطلاحًا، وإنما هو مرسل صحابي، لأنه لم يدرك القصة، فاحتمل أن يكون
سمع ذلك من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو بلّغه عنه بتبليغ من شاهده، أو سمعه كصحابي آخر. على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله، ولفظه: "فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم يقول
…
" فذكر الحديث.
وفي رواية عبد الرزاق، عن ابن شهاب، قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز، فذكره، وفي رواية شعيب عنه: سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث، فهذا يرد ما قيل من أن الحديث ليس فيه التصريح بسماع ابن شهاب له من عروة، وأن ابن شهاب قد جرب عليه التدليس، ولم يبين في شيء من الروايات جواب المغيرة لأبي مسعود، والظاهر أنه رجع إليه، ويدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط، حتى حدثه عروة بالحديث المذكور، ما رواه عبد الرزاق عن الزهري في هذه القصة قال: فلم يزل عمر يعلِّم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا. وما رواه أبو الشيخ عنه، قال: ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. وما رواه ابن إسحاق عنه، قال: فما أخّرها حتى مات.
وقد ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزُّهريِّ بيان أبي مسعود للأوقات، وفي ذلك ما يرفع الإشكال، ويوضح احتجاج عروة به، فقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة، ورواه الطبرانيّ عن أسامة بن زيد، عن الزُّهريِّ هذا الحديث بإسناده، وزاد في آخره: قال أبو مسعود: "فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس
…
" فذكر الحديث. وروى الباغنديّ في مسند عمر بن عبد العزيز أن البيان من فعل جبريل، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" عن أبي بكر بن حزم، أنه بلغه عن أبي مسعود، فذكره منقطعًا، لكن رواه الطبراني عن أبي بكر، عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة، ووضح أن له أصلًا، وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارًا، وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة، فلا توصف، والحالة هذه، بالشذوذ.
وفي الحديث من الفوائد: دخول العلماء على الأمراء، وإنكارهم عليهم
ما يخالف السنة، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع إلى السنة، وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز، وفضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل، وقبول خبر الواحد المثبت، واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع، لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له، لما أرسل الحديث بذكر من حدثه به، فرجع إليه، فكأنَّ عمر قال له: تأمل ما تقول، فلعله بلغك من غير ثبت، فكأنّ عروة قال له: بل قد سمعته ممن سمع صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والصاحب له قد سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة، كصنيع عروة حين احتج على عمر، قال: وإنما راجعه عمر لتثبته فيه، لا لكونه لم يرض به مرسلًا، كذا قال. وظاهر السياق يشهد لما قاله ابن بطال. وقال ابن بطال أيضًا: في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أَمّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين، لكل صلاة، قال: لأنه لو كان صحيحًا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجًا بصلاة جبريل، مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت ما بين هذين.
والحديث المشار إليه هو ما رواه أبو داود والتِّرمِذيّ وغيرهما من أصحاب السنن، والحاكم في "المستدرك"، وقال: هو حديث صحيح. وقال الترمذيّ: حديث حسن، واللفظ للترمذيّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أمَّنِي جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في المرة الأُولى حين كان الفيء قَدْر الشِّراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وَجَبَت الشمس، وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلَّى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كشيء مثليه، ثم صلى المغرب
لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين".
وأجيب عما قال ابن بطال باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار، وهو مصير ظل الشيء مثليه، لا عن وقت الجواز، وهو مغيب الشمس، فيتجه إنكار عروة، ولا يلزم منه ضعف الحديث، أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو الصلاة في أول الوقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما كانت لبيان الجواز، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضًا.
قلت: الحديث لا يصح أن يوسف بالضعف مع ما قدمناه فيه، وإنما تكلم فيه بأن في إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه، وقد توبع، كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس، وقال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة، وصححه ابن العربيّ، وابن عبد البر، وحديث بُريدة عند مسلم قريب منه، إلا أن بينهما اختلافًا في ألفاظ، ويؤيد الاحتمال الأخير ما رواه سعيد بن منصور عن طَلْق بن حبيب مرسلًا:"إن الرجل ليصلِّي الصلاة وما فاته خير له من أهله وماله"، ورواه عن ابن عمر من قوله، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حُجرتها، وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل.
وقوله: "قال عروة: ولقد حدثتني عائشة"، هذا من مقول ابن شهاب، وليس بتعليق، فقد ذكره مسندًا عن ابن شهاب، عن عروة في باب "وقت العصر". وقوله:"والشمس في حُجرتها" بضم الحاء، أي: بيتها، وقد سميت بذلك لمنعها الداخل من الوصول إليها، وتجمع حُجَر، كغرفة وغُرَف، وعلى