الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث العاشر
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".
قوله: "إذا صلى يناجي ربه"، زاد الأصيلي:"عز وجل"، واعلم أنه لا يتحقق المناجاة إلا إذا كان اللسان معبرًا عما في القلب، فالغفلة صدّ. ولا ريب أن المقصود من القراءة والأذكار مناجاته تبارك وتعالى، فإذا كان القلب محجوبًا بحجاب الغفلة، غافلًا عن جلال الله عز وجل وكبريائه، وكان اللسان يتحرك بحكم الله تعالى، فما أبعد ذلك عن القبول، وعن بشر الحافي، رحمه الله تعالى، مما نقل الغزالي: من لم يخشع فسدت صلاته. وعن الحسن البصريّ، رضي الله تعالى عنه: صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، سلّمنا أن الفقهاء صححوها، فهلاّ يأخذ بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة؟ وقوله:"لا يتفلنَّ عن يمينه"، بكسر الفاء، ويجوز ضمُّها.
رجاله أربعة:
الأول: مسلم بن إبراهيم.
والثاني: هشام الدستوائي، وقد مرّا في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ قتادة وأنس في السادس منه.
ثم قال: وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: لَا يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. أي: بالإسناد المذكور. وقوله فيها: "قدامه أو بين يديه"، شك من الراوي، وطريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبّان. وسعيد: المراد به ابن
أبي عَروبة، وقد مرّ في الحادي والعشرين من الغُسل، وقتادة قد ذكر محل ذكره.
ثم قال: وَقَالَ شُعْبَةُ: لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. أي: عن قتادة بالإسناد أيضًا، وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة في رواية هذا الحديث، ورواية شعبة أتم الروايات، لكن ليس فيها المناجاة، وهذا وصله البخاري فيما مرَّ عن آدم، عن شعبة، وشعبة قد مرّ في الثالث من الإيمان.
ثم قال: وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ"، وهذا التعليق أيضًا وصله البخاريّ في أبواب المساجد، وحميد المراد به الطويل، وقد مرّ في الثاني والأربعين من الإيمان.