المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع والمئة - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٧

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد

- ‌باب فضل استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التوجه نحو القبلة حيث كان

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌أبواب المساجد: باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب حك المخاط بالحصى من المسجد

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا يبصق في الصلاة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القسمة وتعليق القنو في المسجد

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أُمر ولا يتجسس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المساجد في البيوت

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب التيمن في دخول المسجد وغيره

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وما يكره من الصلاة في القبور

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مواضع الإبل

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في البِيعة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌[باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نوم المرأة في المسجد، أي إقامتها فيه

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب نوم الرجال في المسجد

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إذا قدم من سفر، أي في المسجد

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الحدث في المسجد

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب بنيان المسجد، أي النبوي

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التعاون في بناء المساجد، بالجمع وفي رواية بالإفراد

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من بني مسجدًا

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله برجال التعليق تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الخدم للمسجد

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرض وغيرهم

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إدخال البعير في المسجد للعلة

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخُوخة والممر في المسجد

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رفع الصوت في المسجد

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الحَلَق والجلوس في المسجد

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومد الرِجل

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مسجد السوق

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌فيه تسعة أنفس:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌أبواب سترة المصلى

- ‌باب سترة الإِمام سترة من خلفه

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى العَنَزَة

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السترة بمكة وغيرها

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة إلى الأُسطوانة

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌الحديث الحادي والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يرد المصلي من بين يديه

- ‌الحديث الثاني والمئة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلي

- ‌الحديث الثالث والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من قال إن الصلاة لا يقطعها شيء

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا صلى إلى فراش وفيه حائض

- ‌الحديث العاشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌ باب مواقيت الصلاة وفضلها

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب البيعة على إقام الصلاة

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة كفّارَةٌ

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌بابٌ الصلوات الخمس كفارة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب في تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ثلاثة:

- ‌باب المصلي يناجي ربه عز وجل

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإِبراد بالظهر في السفر

الفصل: ‌الحديث التاسع والمئة

‌الحديث التاسع والمئة

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

قوله عن أبي قتادة، في رواية عبد الرزاق عن مالك "سمعت أبا قتادة" وفي رواية أحمد عن عمرو بن سُليم "أنه سمع أبا قتادة" وقوله: وهو حامل أُمَامَةَ، المشهور في أدروايات بالتنوين، ونصب أمامة، وروي بالإضافة كما قرىء في قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} بالوجهين، وتخصيص العمل في الترجمة بكونه على العنق مع أن السباق يشمل ما هو أعم من ذلك، مأخوذ من طريقة أخرى مصرحة بذلك، وهي لمسلم عن عمرو بن سليم، ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد حديث الباب، وزاد فيه "على عاتقه"، وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى، ولأحمد عن ابن جريج "على رقبته".

وقوله: بنت زينب، يجوز فيه الفتح والكسر. بالاعتبارين، وقوله: بنت رسول الله، وفي رواية "ابنة" بالجر خاصة، لأنها صفة لزينب المجرورة. وقوله: ولأبي العاص، أي وهي، أي أمامة ابنةٌ لأبي العاص. قال الكرمانيّ: الإضافة في قوله بنت زينب، بمعنى اللام، فأظهر في المعطوف، وهو قوله "ولأبي العاص" ما هو مقدر في المعطوف عليه. وقال ابن العطّار: إن الحكمة في ذلك، أي نسبتها إلى أُمها، كون والدها إذ ذاك كان مشركًا، فنسبت إلى أمها تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينًا ونسبًا، ثم بيّن أنها من أبي

ص: 418

العاص، تبيينًا لحقيقة نسبها، وهذا السياق لمالك وحده، وعند مسلم وغيره، عن عامر بن عبد الله وغيره، نسبوها إلى أبيها، ثم بينوا أنها بنت زينب، ولأحمد عن عمرو بن سليم "يحمل أمامة بنت العاص، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، على عاتقه".

وقوله: ابن ربيعة بن عبد شمس، كذا رواه الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو صعب عن مالك "فقالوا ابن الربيع" وهو الصواب، وادّعى الأصيلي أنه ابن الربيع بن ربيعة، فنسبه مالك مرة إلى جده، وهذا مردود بإطباق النسابين على خلافه، على أنه ابن الربيع بن عبد العُزّى بن عبد شمس، ولكن مالكًا نسبه إلى جده في قوله "ابن عبد شمس".

وقوله: فإذا سجد وضعها، كذا لمالك، ولمسلم والنّسائيّ وأحمد وابن حبّان عن عامر بن عبد الله شيخ مالك: إذا ركع وضعها، وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث. والذي أحوجهم إلى ذلك، هو أنه عمل كثير، فحمل الخطابيّ ذلك منه عليه الصلاة والسلام على عدم التعمد منه، لأنه عمل كثير في الصلاة، فقال: كانت أمامة أَلِفَته وأنسَت بقربه، فتعلقت به في الصلاة، ولم يدفعها عن نفسه، فإذا أراد أن يسجد وضعها على عاتقه حتى يكمل سجوده، فتعود إلى حالتها الأولى، فلا يدفعها، فإذا قام بقيت بعد محمولة، وَرُدَّ هذا بما رواه أبو داود عن عمرو بن سليم "حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام، أخذها فردها في مكانها" فهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، بخلاف ما أوّله به الخطابيّ.

ولأحمد عن ابن جريج "وإذا قام حملها فوضعها على رقبته" وروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيدٌ كما قال القرطبيّ، واستبعده المازريّ وعياض؛ لأن ظاهر الأحاديث أنه كان في الفريضة، فقد ثبت في مسلم "رأيت النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم يؤم الناس، وأُمامة على عاتقه".

قال المازريّ: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة "ولأبي داود" بينما

ص: 419

نحن ننتظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة، إذ خرج علينا، وأمامة على عاتقه، فقام في مُصَلاّه، فقمنا خلفه فكبر وهي في مكانها" وعند الزبير بن بكار وتبعه السهيليّ "الصبح" ووهم من عزاه للصحيحين. وقال القرطبي: روى أشهب وعبد الله بن نافع أن ذلك للضرورة، حيث لم يجد من يكفيه أمرها. وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت، وشغلت سره في صلاته، أكثر من شغله بحملها. وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة.

وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما. قال القرطبيّ: روى عبد الله بن يوسف التَّنيسيّ عن مالك أن الحديث منسوخ، وروى ذلك الإسماعيلي، عن التنيسى، لكنه غير صريح، ولفظه: قال التنيسيّ: قال مالك: من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا، وقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأنّ هذه القصة كانت بعد قوله عليه الصلاة والسلام "إنّ في الصلاة لشغلًا"، لأن ذلك كان قبل الهجرة، وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة، وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم، لكونه معصومًا أن تبول وهو حاملها، ورد بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك، وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال، لوجود الطمأنينة في أركان صلاته.

وقال النوويّ: ادْعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوى مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة، حتى تتبين النجاسة. والأعماق في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع

ص: 420

متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لبيان الجواز.

وقال الفاكهانيّ: وكان السر في حمله أمامة في الصلاة دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهنّ، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة، للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. قلت: ظاهر ما مرَّ من النقول يدل على أن العمل الكثير المفسد للصلاة أقل عند المالكية من غيرهم من أهل المذاهب، والذي تدل عليه نصوص المالكية وغيرهم من أهل المذاهب أن العمل في الصلاة يغتفر منه عند المالكية ما لا يغتفر عند غيرهم، أو مساوون لهم وها أنا أذكر لك نصوص المذاهب كلها.

فالعمل الكثير عند المالكية موكول إلى العُرف، والصحيح في تحديده عندهم هو ما يتخيل للناظر إعراضه عن الصلاة، والعمل الكثير المفسد للصلاة عند أبي حنيفة هو ما قاله صاحب "البدائع"، فإنه قال: الكثير الذي يفسد الصلاة هو ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين، والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك، فإذا أخذ قوسًا ورمى به فسدت صلاته، وكذا لو حملت امرأة صبيًا فأرضعته، لوجود العمل الكثير. وأما حمل الصبيّ بدون الإرضاع فلا يفسدها. قاله العيني. وعند الشافعية، قال النووي في "شرح المهذب": اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه:

أحدها: القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة، والكثير ما يسعها. حكاه الرافعي، وهو ضعيف أو غلط.

الثاني: ما مرَّ عن الحنفية.

والثالث: ما مرَّ عن المالكية، وضعفوه بأن من رآه يحمل صبيًا أو يقتل حية أو عقربًا أو نحو ذلك يظن أنه ليس في صلاة، وهذا القدر لا يبطلها بلا خلاف، قلت: هذا الذي قالوا إنه لا يبطلها هو كذلك عند المالكية لا يبطلها، فيرد على ما جعلوه ضابطًا للكثرة.

ص: 421

الرابع: وهو المشهور، الرجوع فيه للعادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلًا كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة، ولبس ثوب خفيف وأشباه ذلك، وما عده الناس كثيرًا لخطواتٍ كثيرة متوالية، وفعلات متتابعة، فتبطل الصلاة، والفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف، ما لم تتفاحش، كالوثبة الفاحشة، فتبطل بلا خلاف، والثلاث كثير بلا خلاف، لكن إنما يبطل الكثير إذا توالى، فإنْ تفرق بأن خطا خطوة أو ضرب ضربة وسكت زمنًا، ثُم عاد ولو إلى مئة لم يضر بلا خلاف.

وحد التفريق أن يكون الثاني منقطعًا عن الأول. وقيل: بأن يكون بينهما ركعة، وهذا ضعيف، والثلاثة المتوالية التي تبطل إنما هي الخطوات والضربات ونحوها، فأما الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبْحة أو حَكة أو حَل أو عَقد، ففيها وجهان؛ والمشهور لا تبطل وإن كثرت متوالية، لكن تكره، وفي الخطوتين والضربتين وجهان، أصحهما قليل لا تبطل. وعند الحنابلة قال في "دليل الطالب" ممزوجًا بشرحه "نيل المآرب": ويبطلها العمل المتوالي الكثير، لا القليل في العادة، من غير جنسها، كفتح باب ومشي ولف عمامة وكتابة وخياطة لغير ضرورة، فإن كان لضرورة كخوف وهرب من عدو لم تبطل.

فبنقل كلام المذاهب يظهر لك أن ضابط الفعل الكثير المبطل للصلاة متساو عندهم، أو قريب من التساوي، واستدل بالحديث على ترجيح العمل بالأصل على الغالب، كما أشار إليه الشافعيّ، ولابن دقيق العيد هنا بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها، واستدل به على جواز إدخال الصبيان في المساجد، وعلى أن لمس الصبيان الصغار غير مؤثر في الطهارة ويشمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهن وعلى صحة صلاة مَنْ حمل آدميًا، وكذا مَنْ حمل حيوانًا طاهرًا. وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره.

وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعةُ حالٍ، فيحتمل أن تكون أُمامة حينئذ قد غسلت، كما ثبت من أن بناتِ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كُن ينظفن صبيانهنّ للدخول عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، كما يحتمل أنه صلى الله

ص: 422