الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع والتسعون
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ.
وجه الدلالة منه قوله "بالبطحاء" فقد قدمنا أنها بطحاء مكة، وهذا الحديث مرَّ مرارًا، ومرَّ الكلام عليه مستوفى في باب استعمال فضل وضوء الناس، ومرَّ باقي الكلام عليه قريبًا.
رجاله أربعة:
الأول: سليمان بن حرب، وقد مرّ في الرابع عشر من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من كتاب العلم، ومرَّ أبو جحيفة في الحادي والخمسين منه. ثم قال المصنف:
باب الصلاة إلى الأُسطوانة
أي السارية، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء، بوزن أُفعوالة على المشهور، وقيل بوزن فُعْلوانة، والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود، فإنه من حجر. قال ابن بطال: لما تقدم أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم، كان يصلي إلى الحربة، كانت الصلاة إلى السارية أَولى؛ لأنها أشد سترة، ولكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه، والتنصيص أعلى من الفحوى.
ثم قال: وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد، والمصلي لجعلها سترة، لكن المصلي في عبادة محققة، فكان أحق، وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق همدان، وكان بريد عمر إلى أهل اليمن عن عمر به، وعمر قد مرَّ في الأول من بدء الوحي.
ثم قال: ورأى ابن عمر رجلًا يصلي بين أُسطُوانتين، فأدناه إلى سارية، فقال: صل إليها. كذا في رواية أبي ذَرٍّ والأصيليّ، وعند بعض الرواة "وأن عمر" بحذف ابن، وهو الصواب، لما يأتي قريبًا وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سُترة، وأراد البخاريّ بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة "يتحرّى الصلاة عندها" أي إليها، وكذا قول أنس "يبتدرون السواري" أي: يصلون إليها.
وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق معاوية بن قُرّة بن إياس عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي، فذكر مثله سواء، وعرف بذلك تسمية الرجل المبهم في التعليق، وابن عمر مرّ في أول كتاب الإيمان، قبل ذكر حديث منه.