المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثالث والثمانون - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٧

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد

- ‌باب فضل استقبال القبلة

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التوجه نحو القبلة حيث كان

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌أبواب المساجد: باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب حك المخاط بالحصى من المسجد

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب لا يبصق في الصلاة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القسمة وتعليق القنو في المسجد

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أُمر ولا يتجسس

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المساجد في البيوت

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب التيمن في دخول المسجد وغيره

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وما يكره من الصلاة في القبور

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مواضع الإبل

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في البِيعة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌[باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب نوم المرأة في المسجد، أي إقامتها فيه

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب نوم الرجال في المسجد

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إذا قدم من سفر، أي في المسجد

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الحدث في المسجد

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب بنيان المسجد، أي النبوي

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التعاون في بناء المساجد، بالجمع وفي رواية بالإفراد

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من بني مسجدًا

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله برجال التعليق تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الخدم للمسجد

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرض وغيرهم

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إدخال البعير في المسجد للعلة

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والستون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخُوخة والممر في المسجد

- ‌الحديث التاسع والستون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

- ‌الحديث الحادي والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌الحديث الثاني والسبعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رفع الصوت في المسجد

- ‌الحديث الثالث والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الحَلَق والجلوس في المسجد

- ‌الحديث الخامس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌الحديث السابع والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومد الرِجل

- ‌الحديث الثامن والسبعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

- ‌الحديث التاسع والسبعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة في مسجد السوق

- ‌الحديث الثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌الحديث الحادي والثمانون

- ‌فيه تسعة أنفس:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث الرابع والثمانون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الخامس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌أبواب سترة المصلى

- ‌باب سترة الإِمام سترة من خلفه

- ‌الحديث السادس والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والثمانون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

- ‌الحديث التاسع والثمانون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التسعون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌الحديث الحادي والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى العَنَزَة

- ‌الحديث الثاني والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السترة بمكة وغيرها

- ‌الحديث الرابع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة إلى الأُسطوانة

- ‌الحديث الخامس والتسعون

- ‌رجاله ثلاثة:

- ‌الحديث السادس والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌الحديث السابع والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والتسعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب

- ‌الحديث التاسع والتسعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌الحديث المائة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌الحديث الحادي والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب يرد المصلي من بين يديه

- ‌الحديث الثاني والمئة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلي

- ‌الحديث الثالث والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي

- ‌الحديث الرابع والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌الحديث الخامس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌الحديث السادس والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من قال إن الصلاة لا يقطعها شيء

- ‌الحديث السابع والمئة

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

- ‌الحديث التاسع والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا صلى إلى فراش وفيه حائض

- ‌الحديث العاشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌الحديث الثاني عشر والمئة

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى

- ‌الحديث الثالث عشر والمئة

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌ باب مواقيت الصلاة وفضلها

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب البيعة على إقام الصلاة

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الصلاة كفّارَةٌ

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌بابٌ الصلوات الخمس كفارة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب في تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله ثلاثة:

- ‌باب المصلي يناجي ربه عز وجل

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإِبراد بالظهر في السفر

الفصل: ‌الحديث الثالث والثمانون

‌الحديث الثالث والثمانون

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ. فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ. فَقَالُوا نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ.

قوله: إحدى صلَاتيْ العشي، كذلك للأكثر وللمستملي والحمويّ "العشاء" بالمد، وهو وهم، فقد صح أنها الظهر أو العصر. روى شُعبة عن أبي هريرة عند المصنف في سجود السهو "الظهر أو العصر" بالشك، وروى عنه في أبواب الإمامة الظهر بغير شك، وفي رواية أبي سلمة عند مسلم صلاة الظهر، وله أيضًا "العصر" بغير شك. وفي رواية لمسلم "إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر". وعند المصنف عن ابن سيرين أنه قال "وأكثر ظني أنها العصر".

ص: 340

والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة، وأبعد من قال: يحمل على أن القصة وقعت مرتين، بل روى النَّسائيّ عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة، ولفظه صلى الله تعالى عليه وسلم "إحدى صلاتي العشي". قال أبو هريرة: ولكني نسيتها، فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها، وطرأ الشك في تعيينها أيضًا على ابن سيرين، وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية، ولم تختلف الرواة في حديث عمران، في قصة الخِرْباق، أنها العصر، فإن قلنا إنها قصة واحدة، فتترجح رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة. وابتداء العشي من أول الزوال.

وقوله: فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها، وفي رواية السهو، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها فقدم المسجد، أي في جهة القبلة. وقوله: معروضة، أي فوضوعة بالعرض، ولمسلم "ثم أن جذعًا في قبلة المسجد، فاستند إليها مُغْضَبًا" ولا تنافي بين هذه الروايات، لأنها تحمل على أن الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتدًا بالعرض، وكان الجذع الذي كان صلى الله تعالى عليه وسلم يستند إليه قبل اتخاذ المنبر، وبذلك جزم بعض الشرّاح.

وقوله: ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، هذه رواية الكشميهني، وهي أشبه من رواية "ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى" لما في الأخير من التكرار. وقوله: وخرجت السَّرَعان من أبواب المسجد، بفتح المهملات، ومنهم من سكن الراء، وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان، كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان، والمراد بهم أوائل الناس خروجاً من المسجد، وهم أصحاب الحاجات غالبًا. وقوله: فقالوا أقُصرت ألصلاة، أي بهمزة الاستفهام، وفي رواية بحذفها، وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول، أي أن الله قصرها، وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل، أي صارت قصيرة. قال النووي: وهذا أكثر وأرجح.

ص: 341

وقوله: فهابا أن يكلماه، وفي رواية "فهاباه" بزيادة الضمير، والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه من الاعتراض عليه. وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. وفيه دليل على ورعهم، إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم، وهابوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسألوه، وإنما استفهموه، لأن الزمان زمان النسخ. وقوله: وفي القوم رجل في يده طُول يقال له ذو اليدين، وهو محمول على الحقيقة، ويحتمل أن يكون كناية عن طولها بالعمل أو بالبذل، وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعًا، والصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين، كما يأتي إيضاحه في تعريفه قريبًا.

ومن أدلة قول أبي هريرة في هذا الحديث "صلى بنا" فإنه ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة، وإسلامه متأخر بأكثر من خمس سنين عن موت ذي الشمالين المقتول ببدر، وحمل الطحاويّ قوله "صلى بنا" على المجاز قائلًا:"إن المراد صلى بنا أي صلى بالمسلمين، ويرده رواية مسلم عن أبي هريرة "بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة قد وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين، وأن أبا هريرة روى الحديثين، فأرسل أحدهما، وهو قصة ذي الشمالين، وشاهد الآخر، وهو قصة ذي اليدين، وهذا محتمل من طريق الجمع. وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضًا ذو اليدين، وبالعكس، فكان ذلك سببًا للاشتباه. وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين. ونص الشافعي على ذلك في اختلاف الحديث، وذهب أكثر إلى أن اسم ذي اليدين خِرباق، بكسر المعجمة وسكون الراء آخره قاف، اعتمادًا على ما عند مسلم في حديث عمران بن حصين بلفظ "فقام إليه رجل يقال له الخِرباق، وكان في يديه طول "وهذا صنيع من يوحد بين حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين، وهو الراجح في النظر، وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد، والحاصل لهم على ذلك الاختلاف الواقع بين السياقين.

ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين، وأنه صلى الله تعالى عليه

ص: 342

وسلم قام إلى خشبة في المسجد. وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات، وأنه دخل منزله أما فرغ من الصلاة، فأما الأول فقد حمله بعض الشيوخ على أن المراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة، واستبعد. ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى ملابسة، وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة، فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك، واستفهم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله. وأما الثاني فلعل الراوي أما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة، ظن أنه دخل منزله، لكون الخشبة كانت في منزله، فإن كان كذلك، وإلا فرواية أبي هريرة أرجح، لموافقة ابن عمر له على سياقه، كما أخرجه الشافعيّ وأبو داود وابن ماجه، ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه، كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وأبو بكر بن أبي حَثمة وغيرهم. وفي الحديث هنا ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة، كان يرى التوحيد بينهما، وذلك أنه قال آخر حديث أبي هريرة: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.

وقوله: قال لم أنس ولم تُقصر، كذا في أكثر الطرق وهو صريح في نفي النسيان، ونفي القصر، وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم "كل ذلك لم يكن" وتأييدًا لما قاله أصحاب المعاني: إن لفظ كل إذا تقدم وعقبها النفي كان نفيًا لكل فرد لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخرت، كأن يقول: لم يكن كل ذلك، ولهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله: قد كان بعض ذلك. وأجابه في هذه الرواية بقوله: بلى قد نسيت، لأنه لما نفى الأمرين، وكان مقررًا عند الصحابيّ أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية، جزم بوقوع النسيان لا بالقصر، وهو حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع، إلى آخر ما مرَّ مستوفى عند حديث ابن مسعود في باب التوجه نحو القبلة.

وقال بعض العلماء: إن قول ذي اليدين "بلى قد نسيت" أوقع شكًا في قلبه

ص: 343

عليه الصلاة والسلام، احتاج معه إلى استثبات الحاضرين، وبما قاله يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ، ولا حامل لهم على السكوت عنه، ثم لم يكذبوه، أنه لا يقطع بصدقه، فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضًا باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به.

وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدًا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن يقبل خبره، وفيه العمل بالاستصحاب، لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام، فسأل مع كون أفعال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للتشريع، والأصل عدم السهو، والوقت قابل للنسخ، وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ، فسكتوا. والسَّرعَان هم الذين بنوا على النسخ، فجزموا بأن الصلاة قُصِرت، فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. قلت: لم يقع من السَّرَعان ولا من غيرهم الجزمُ بالقصر، وإنما وقع الاستفهام، ومرَّ أن النُّسخة التي لم يذكر فيها لفظ الاستفهام تحمل على ما ذكر فيها ليحصل الوفاق بين النسختين.

وقوله: فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد، يفيد أن السهو لا تكبيرة إحرام فيه، وقد اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث. وحكى القرطبيّ أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو، قال: وما يتحلل منه بسلام، لابد له من تكبيرة إحرام ما رواه أبو داود عن حماد بن زيد في هذا الحديث، قال:"فكبر ثم كبر وسجد للسهو". قال أبو داود: ولم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد، فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. وقال القرطبيّ أيضًا: قوله في رواية مالك يعني المُخَّرجة عند البخاري في السهو "فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد" يدل على أن التكبيرة للإحرام؛ لأنه انما أتي بثُم التي تقتضي التراخي، فلو كان التكبير للسجود لكان معه. وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة، ففي رواية ابن عون المذكورة هنا عن ابن سيرين بلفظ "فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد" فأتي بواو المصاحبة التي تقتضي المعية.

ص: 344

قلت: مشهور مذهب مالك مثل الجمهور، لا تكبيرة إحرام لسجود السهو عنده، واختلف في التشهد في سجدتي السهو، فإن كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد، وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده، وعن البويطيّ عن الشافعيّ مثله، وخطّؤوه في هذا النقل، فإنه لا يعرف. وعن عطاء يتخير، واختلف فيه عن المالكية، ومشهور مذهبهم إعادته، وقد رواه أبو داود والتِّرمذيّ وابن حبّان والحاكم عن أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذّاء عن أبي قِلابة عن أبي المُهلب عن عمران بن حصين "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم، قال التِّرمذيّ: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حبان عن ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث، وضعّفه البيهقيّ وابن عبد البر وغيرهما. ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد.

وروى السراج عن سلمة بن علقمة في هذه القصة قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا. وفي رواية ابن عون في هذا الباب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم أسلم، والمحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، كما أخرجه مسلم، فصارت رواية أشعث شاذة، ولهذا قال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لكن قد ورد التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود وعند أبي داود والنَّسائيّ، وعن المغيرة عند البيهقيّ، وفي إسنادهما ضعف. وقد يقال ان الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائيّ: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة.

وأما من سجد بعد السلام، فتحكى التِّرمذيّ عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، قلت: هو المشهور في مذهب مالك، ونقله أبو حامد الأسفرايني عن القديم، لكن وقع في مختصر المزنيّ:

ص: 345

سمعت الشافعيّ يقول: إذا سجد بعد السلام تشهد، وقبل السلام أجزأه التشهد الأول. وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم، وفيه ما لا يخفى.

وقوله: فربما سألوه "ثم سلم" أي ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث "ثم سلم"؟ فيقول: نبئت .. إلى آخره، وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران، وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران، فقال ابن سيرين: حدثني خالد الحذّاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين. أخرجه أبو داود والنَّسائيّ والتِّرمذيّ، فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة في روايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر.

وفي الحديث أن الباني لا يحتاج إلى تكبير الإحرام، وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوًا لا يقطع الصلاة، قلت: ومذهب المالكية أن التكبير فيه للإحرام مطلوب، وهل واجب أو سنة؟ الراجح السنة، ولذلك لم تبطل الصلاة بتركه، واستنبط من بعض القائلين بالرجوع اشتراط العدد في مثل هذا، وألحقوه بالشهادة، وفرّعوا عليه أن الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به شاهدان أن يعتمد عليهما، واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يُقبل بشهادة الآحاد إذا كانت مُصحية، بل لابد من عدد الاستفاضة، وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي صلى الله تعالى وسلم. بخلاف رؤية الهلال، فإن الأبصار ليست متساوية في رؤيته، بل متفاوتة قطعًا، وعلى أن مَن سلّم معتقدًا أنه أتم، ثم طرأ عليه شك، هل أتم أو نقص، أن يكتفي باعتقاده الأول، ولا يجب عليه الأخذ باليقين، ووجهه أن ذا اليدين لما أخبر أثار خبره شكًا، ومع ذلك لم يرجع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى استثبت، وعلى جواز التعريف باللقب، وسيأتي في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى، وعلى الترجيح بكثرة الرواة، وتعقبه ابن دقيق العيد بان المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنه، لا ترجيح خبر على خبر.

وفيه أن من تحوّل عن القبلة ساهيًا لا إعادة عليه، وفيه إقبال الإمام على الجماعة

ص: 346