الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان بني عبد المطلب: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (1)» .
الجواب: الأفضل للأقوياء رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بالحديث المذكور، أما أهل الأعذار وهم الضعفة فإنه يجوز لهم في النصف الأخير من الليل لأحاديث وردت في ذلك، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت الجمرة قبل الفجر (2)، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولما رواه البخاري رحمه الله «عن عبد الله مولى أسماء، أنها نزلت ليلة جمع في المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت جمرة العقبة، ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن (3)» أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرمي بعد طلوع الشمس فقد ضعفه بعض أهل العلم لما في إسناده من الانقطاع، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، والله أعلم.
(1) رواه الخمسة.
(2)
رواه أبو داود.
(3)
متفق عليه.
السؤال الخامس: ما حكم من ترك المبيت في منى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل، فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى، أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمنى، نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
الجواب: من
ترك المبيت بمنى أيام التشريق
بدون عذر فقد ترك نسكا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما (1). ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق، والله أعلم.
(1) رواه مالك في الموطأ باب الحج 188، 240.