الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 1611 وتاريخ 11/ 7 / 1397 هـ
السؤال: رجل يقول بأني رميت الجمار الليلة الثانية من ليالي التشريق في الساعة العاشرة مساء، مع العلم أني مضطر إلى ذلك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ مع العلم بأن معي امرأتين ورجلا وكلهم مرضى؟
الجواب: من
أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل
وتأخيره لعذر شرعي ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء، وهكذا من أخر الرمي في الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1615 وتاريخ 11/ 7 / 1397 هـ
السؤال: ما حكم
المسلمة التي حاضت في أيام حجها
، أيجزئها ذلك الحج؟
الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت (1)» .
(1) سنن أبو داود المناسك (1744).