الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 1611 وتاريخ 11/ 7 / 1397 هـ
السؤال: رجل يقول بأني رميت الجمار الليلة الثانية من ليالي التشريق في الساعة العاشرة مساء، مع العلم أني مضطر إلى ذلك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ مع العلم بأن معي امرأتين ورجلا وكلهم مرضى؟
الجواب: من
أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل
وتأخيره لعذر شرعي ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء، وهكذا من أخر الرمي في الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1615 وتاريخ 11/ 7 / 1397 هـ
السؤال: ما حكم
المسلمة التي حاضت في أيام حجها
، أيجزئها ذلك الحج؟
الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت (1)» .
(1) سنن أبو داود المناسك (1744).
وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا (2)» ، وفي رواية قالت:«حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر (3)» . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن النسائي مناسك الحج (2664)، سنن ابن ماجه المناسك (2912).
(2)
صحيح البخاري الحج (1757)، سنن أبو داود المناسك (2003)، سنن ابن ماجه المناسك (3072)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 82)، سنن الدارمي المناسك (1917).
(3)
صحيح مسلم الحج (1211)، سنن الترمذي الحج (943)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (391)، سنن أبو داود المناسك (2003)، سنن ابن ماجه المناسك (3072)، موطأ مالك الحج (945)، سنن الدارمي المناسك (1917).
فتوى برقم 1692 وتاريخ 11/ 11 / 1397هـ
السؤال: لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبيا رضيعا وأحضرته إلى مكة في مقر سكني، والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وإنما تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص إنما ورد في تحريم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم ولو كان غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناء وذبحا؛ لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (2) إلى أن قال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (3).
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها (4)» الحديث رواه البخاري ومسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها (5)» رواه البخاري ومسلم، وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له كما كان من قبل فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد وأخذه ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائرا يقال له: النغير، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير (6)» ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك وقد حرم المدينة، وقال هشام بن عروة: وكان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون بها القمارى واليعاقيب لا ينهون عن ذلك. وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه، وروى أيضا أن صالح بن كيسان قال رأيت: الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 94
(2)
سورة المائدة الآية 95
(3)
سورة المائدة الآية 96
(4)
صحيح البخاري الحج (1833)، صحيح مسلم الحج (1353)، سنن النسائي مناسك الحج (2892)، سنن أبو داود المناسك (2017)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 259).
(5)
صحيح مسلم الحج (1362)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 393).
(6)
صحيح البخاري الأدب (6203)، صحيح مسلم الآداب (2150)، سنن الترمذي الصلاة (333)، سنن أبو داود الأدب (4969)، سنن ابن ماجه الأدب (3720)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 212).