الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفتاءات تهم المسلمين
في شؤونهم الدينية والاجتماعية.
صفحة فارغة
فتوى برقم 1124 وتاريخ 19/ 11 / 1395 هـ
السؤال: جندي بالشرطة ويريد الحج بوالدته، ولم يرخص له مرجعه فهل عليه إثم إذا حج بوالدته بدون إذن من مرجعه أم لا؟
الجواب: أنت أجير في عملك تستلم مرتبا مقابل ما تؤديه من عمل، وتركك العمل بدون إذن من مرجعك لتحج بوالدتك تصرف في غير محله؛ لأن ذمتك مشغولة بالعمل الوظيفي، فلا تشغل هذه الذمة بما يتعارض مع ما هي مشغولة به، فلا بقاء إلا بحالة حق السبق على ذلك، كما لو كنت أنت ما حججت فرضك فلا مانع أن تحج بدون إذن؛ لأن تعلق الحج في ذمتك سابق لشغل ذمتك بالعمل الحكومي، وبهذا يعلم أنه لا يجوز لك أن تحج بأمك إلا بإذن، وأن الأحوط هو الاستئذان إذا كنت لم تحج فرضك.
أما من جهة أمك فمن الممكن أن يحج بها أحد من محارمها غيرك، وتقوم أنت بدفع النفقة إذا أردت ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1127 وتاريخ 2/ 1 / 1396هـ
السؤال: أنا رجل مغترب منذ سنة وستة أشهر، وأريد الحج، ولكن ليس معي رضا من أهلي، ولا أعلم هل يأذنوا لي بالحج أم لا؟
الجواب: إن كنت لم تحج الفريضة فابدأ بالحج قبل السفر لتؤدي ما فرض الله عليك من حج بيته الحرام وتبرأ ذمتك ولوكره أهلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق، وإن كنت حججت الفريضة من قبل وما تريده من الحج تطوعا فابدأ بالسفر إلى أهلك، وطيب خاطرهم واقض لازمهم تحقيقا لصلة الرحم وأداء لحقها، ثم إذا تمكنت من الحج تطوعا بعد ذلك فافعل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1129 وتاريخ 2/ 1 / 1396 هـ
السؤال: لما بلغت الخامسة عشرة من عمري طلبت من والدي أن أحج معه مظهرا له أن قصدي أداء فريضة الحج، ولكن لم يكن قصدي ونيتي أداء الفريضة، بل كان قصدي حب الاستطلاع ورؤية مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشاهدة المشاعر المقدسة وغير ذلك، أما الفريضة فسأقضيها فيما بعد إن شاء الله، علما أني قضيت ذلك الحج على ما يرام رغم شكوكي من نقص في رمي إحدى الجمرات، فهل أعيد الفريضة علما بأني حريص على إعادتها احتياطا؟
الجواب: إن كان الأمر كما ذكرت من أنك أديت الحج على ما يرام فقصدت الحج عند الإحرام، وأديت جميع فرائضه فحجك صحيح إن شاء الله، يسقط به عنك الفريضة، ولا تأثير لقصدك ابتداء مشاهدة مكة والمدينة وغيرها من الأماكن على صحة حجك، وهو قريب في الحكم من قصد التجارة مع الحج، غير أن له تأثيرا على مقدار ثوابك عن الحج، حيث نويت ابتداء نية أخرى وصاحب قصدك الحج عند الإحرام، وعليك دم عما شككت فيه من نقص الرمي إن كان الشك في ترك ثلاث حصيات فأكثر؛ لأن الأصل وجوبه، ولا يسقط عنك إلا إذا أديته بيقين أو غلبة ظن، وإن أعدت الحج احتياطا رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجرك وأتم لنسكك، أما إذا كنت لم
تقصد الحج عند الإحرام، وإنما أديت أعماله ظاهرا حتى لا ينكشف أمرك لأبيك فحجك غير صحيح؛ لأن النية ركن من أركان الحج لا يصح بدونها ويجب عليك أن تعيده عند الاستطاعة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1202 وتاريخ 12/ 3 / 1396 هـ السؤال: امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها جهلا أو نسيانا، وقد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم، فماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسيانا منها أو جهلا فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها متى ذكرت - ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها - بنية إتمام الحج، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. وإذا كان زوجها قد جامعها قبل التقصير فعليها دم؛ وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تجزئ أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم، إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح حيث شاءت وتفرق على المساكين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز