الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثامن: بعض الناس يمكثون بمنى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر، ويرمون الثاني عشر في يوم الحادي عشر، ويظنون أنهم قد مكثوا يومين وذلك لأنهم يحسبون يوم العيد يوما من أيام التشريق فيقولون: نحن قد رمينا يوم العيد (يوم النحر) واليوم الثاني الذي بعده وهو يوم الحادي عشر، ويقولون: إن هذه يومان استنادا إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (1) الآية، وبذلك يغادرون منى يوم الحادي عشر بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر، ويتركون بيات يوم الثاني عشر في منى، فهل هذا يجوز شرعا، وهل يصح للإنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل.
الجواب:
المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما
هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخل بما يجب عليه من الرمي فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل قي غير وقته.
(1) سورة البقرة الآية 203
السؤال التاسع: متى يبدأ
وقت رمي الجمار جمار أيام التشريق الثلاثة
؟ وإلى متى ينتهي؟ وهل يصح أن يرمي الحاج ليلا هذه الجمار خاصة هذه الأيام ونحن نرى الزحام الشديد والمشقة الصعبة في الرمي نهارا؛ وذلك لأن بعض الناس يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج (1)» فهم يقولون: إنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز للرجل الرمي ليلا حيث إن الرمي في يوم النحر
(1) صحيح البخاري الحج (1735)، صحيح مسلم الحج (1307)، سنن النسائي مناسك الحج (3067)، سنن أبو داود المناسك (1983)، سنن ابن ماجه المناسك (3050)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 291).