الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال السادس: ما حكم من ترك المبيت في منى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر، وذلك بأن كان الحاج مريضا ولم يستطع المبيت في منى تلك الليلة، ولكنه رمى الجمار نهارا بعد الزوال، أي أنه رمى جمار يوم الحادي عشر من أيام التشريق مع جمار اليوم الثاني عشر في النهار بعد الزوال، فهل يلزمه دم في هذه الحالة حيث إنه ترك مبيت ليلة الحادي عشر بمنى مع العلم أنه بات ليلة الثاني عشر في منى ورمى الجمار بعد الزوال من ذلك اليوم ثم ارتحل عن منى إلى مكة، نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
الجواب: ما دام
ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض
فلا شيء عليه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للساقة والرعاة المبيت بمنى من أجل السقي والرعي والله أعلم.
(1) سورة التغابن الآية 16
السؤال السابع: هل يجوز للحاج
رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد
، سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثلا، أو كان آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبيت في منى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي، حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد، فهل يصح رميه هذا أم أنه لا بد من ترتيب رمي الأيام كل يوم على حدة حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة، نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
الجواب: رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعجل، ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله:«خذوا عني مناسككم (1)» ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياسا على الرعاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما وهو الثاني عشر، ويرتب ذلك بالنية أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم.
(1) سنن النسائي مناسك الحج (3062).