الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثلاث فدية تجزئ أضحية وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإن لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام، ولا تعد لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1375 وتاريخ 14/ 9 / 1396 هـ
السؤال:
هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما
وأريد الحج عنهما فما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة (1)» وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
السؤال الثاني: هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز؟
الجواب: نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها، وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود المناسك (1811)، سنن ابن ماجه المناسك (2903).
فتوى برقم 1416 وتاريخ 28/ 12 / 1396 هـ
السؤال: رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي سبعين سنة تقريبا، ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة، حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا ركبت السيارة، ولم تؤد فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها بشيء من مالي علما بأني ابنها الوحيد.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تحج عن أمك أو تحج عنها بشيء من مالك، بل يتأكد عليك ذلك برا بها وإحسانا إليها؛ لأنها لا تستطيع الحج والنيابة في الحج في هذه الحال جائزة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1468 وتاريخ 25/ 1 / 1397 هـ
السؤال: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل له حج أم لا؟
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة، وليس من أركان الحج ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله أستلمه بعصا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، وهذه هي السنة.