الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليه (1)» متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير: كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه. كما تقدم في جواب السؤال التاسع، وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما، ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2)، وقوله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3). والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري الصوم (1952)، صحيح مسلم الصيام (1147)، سنن أبو داود الصوم (2400)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 69).
(2)
سورة البقرة الآية 286
(3)
سورة التغابن الآية 16
السؤال الثالث عشر: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم والمحجوم (1)» .
(1) سنن الترمذي الصوم (774)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 465).
السؤال الرابع عشر: ما حكم
استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم
، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟
الجواب: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك،