الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بهذه الأحكام في المصارفة ومن هذه الأحكام التقابض في مجلس العقد، وحيث إن بيع العربون يقتضي تأخير الثمن حتى اختيار المشتري ما يراه من إمضاء البيع أو رده، وعليه فلا يجوز بيع العربون في بيوع الصرف في كلا الحالين. والعلم عند الله تعالى.
حكم كون العربون مبلغا مستقلا عن ثمن السلعة:
نظرا إلى أن العربون قي مقابلة حبس السلعة والامتناع عن عرضها لقاء الالتزام ببيعها على دافع العربون فلا يظهر لي مانع من اعتبار العربون مبلغا مستقلا عن ثمن السلعة حتى لو كان العربون عينا، إلا إنه في حال اختيار إمضاء البيع فيجب أن يحتسب هذا المبلغ من الثمن، وفي حال كونه جنسا غير جنس الثمن فيجب أن يقوم بجنسه- أي جنس الثمن- حتى يعرف مقداره ويحسب من ثمن المبيع. أما إذا اختار دافع العربون الرد فإن العربون من حق المدفوع إليه سواء أكان مبلغا من الثمن من جنس ثمن المبيع أو كان من غير جنسه أو كان عينا.
حكم العربون في الخدمات:
سبق إيراد ما في موطأ مالك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حيث قال الإمام مالك بعد روايته الحديث لتصوير بيع العربون ما نصه:
(وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو