الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السهم في الشركة، فإذا كانت الشركة من الشركات المباح نشاطها وأصل وجودها فتداول أسهمها بالبيع والشراء جائز وكل شيء يجوز بيعه حالا ومؤجلا فإن العربون في شرائه أو بيعه جائز والعلم عند الله تعالى.
حكم العربون في بيع المرابحة:
المرابحة هي: أن يبيع الرجل على آخر سلعة بثمن مشتمل على ربح مقداره نسبة معينة من كامل قيمتها المشتملة على ثمن الشراء ومصاريف الشحن والنقل والحيازة وغير ذلك من تكاليف مستلزمات نقل ملكيتها إليه، ولا شك أن معنى العربون متحقق في هذا النوع من البيوع، وبناء على ذلك فلا يظهر مانع من اعتباره وجواز البيع به.
لكن ينبغي ألا يكون العربون في المرابحة إلا بعد عقد البيع، وأما قبل ذلك في وقت إجراءات تحقيق رغبة الآمر بالشراء مرابحة فلا يجوز العربون في ذلك لأن العربون لا يصح إلا بعد العقد لا قبله.
حكم المواعدة على الشراء وأخذ العربون لذلك:
من المعلوم أن العربون دفعة أولى من ثمن المبيع في حال اختيار إمضاء البيع، وهو تعويض عن ضرر واقع أو محتمل الوقوع في حال العدول عن الشراء وأنه لا يكون إلا في عقد بيع أو إجارة استكملت فيه شروطه وأركانه، والمواعدة على البيع والشراء لا تعتبر بيعا ولا شراء وإنما هي وعد من كل من البائع والمشتري بذلك، والمبيع عند المواعدة بالبيع لا يزال في
ملك البائع وتحت تصرفه، وتصرفه فيه نافذ قبل الوعد وبعده، سواء أكان ذلك بيعا أو هبة أو وقفا أو غير ذلك من التصرفات المعتبرة. ولكن يبقى على الواعد بالبيع موجب الإخلال بالالتزام بالوعد بالبيع، وهذا يقتضي منه الاحتياط لهذا الالتزام بحجب السلعة عن عرضها لقاء الالتزام بالوعد ببيعها على من التزم له بيعها عليه، وهذا المعنى هو معنى العربون.
ونظرا إلى أن العربون لا يكون إلا في عقد بيع، وهو دفعة أولى من الثمن في حال اختيار إمضاء البيع فلا يظهر لنا وجاهة القول بجواز العربون في المواعدة على الشراء، وهذا لا يعني القول بعدم جواز أن يدفع الواعد للموعود له بالشراء شيئا من المال لقاء الوفاء بالوعد ببيع السلعة عليه، ولكننا لا نسمي هذا المال عربونا، ويمكن أن يكون من الشروط الجزائية وهو خاضع للاتفاق بين المتواعدين إن اتفقا على أن يكون جزءا من الثمن في حال الشراء لزم الاتفاق ونفذ.
وإن اتفقا على استحقاقه للموعود له دون اعتباره جزءا من الثمن في حال الشراء فهما على ما اتفقا عليه؛ إذ المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
وفيما يلي نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في حكم بيع العربون (انظر الورقة التالية).
هذا ما تيسر إيراده وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى له وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم 76/ 3 / د 8
بشأن
بيع العربون
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 - 27 يونيو 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (بيع العربون).
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
1 -
المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع.
ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.
2 -
يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.