الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (1)» . وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمه في حلقه، والله ولي التوفيق.
(1) سنن الترمذي الصوم (788)، سنن النسائي الطهارة (87)، سنن أبو داود الطهارة (142)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (407)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 211).
السؤال الخامس عشر: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه، وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفا أو حشوا أو
خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه
؛ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته.
السؤال السادس عشر: ما حكم من
أكل أو شرب في نهار الصيام ناسيا
؟
الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر
سورة البقرة: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1). وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: "قد فعلت". ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " (2)» متفق على صحته.
وهكذا لو جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة، ولهذا الحديث الشريف، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة (3)» خرجه الحاكم وصححه، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسيا. وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه، فله الحمد والشكر على ذلك.
(1) سورة البقرة الآية 286
(2)
صحيح البخاري الصوم (1933)، صحيح مسلم الصيام (1155)، سنن الترمذي الصوم (721)، سنن أبو داود الصوم (2398)، سنن ابن ماجه الصيام (1673)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 491)، سنن الدارمي الصوم (1726).
(3)
صحيح البخاري الصوم (1933)، صحيح مسلم الصيام (1155)، سنن الترمذي الصوم (721)، سنن أبو داود الصوم (2398)، سنن ابن ماجه الصيام (1673)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 491)، سنن الدارمي الصوم (1727).
السؤال السابع عشر: ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، ولم يكن له عذر، هل تكفيه التوبة مع القضاء، أم تلزمه كفارة؟
الجواب: عليه التوبة إلى الله سبحانه وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء وهو نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقريب. وليس عليه كفارة سوى ذلك. كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما، أما إن كان معذورا لمرض أو سفر، أو كانت المرأة معذورة بحمل أو رضاع يشق عليها الصوم معهما، فليس