الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبلغه. قوله: "حتى تميز" بضم تاء المخاطب في أوله وتشديد الياء المكسورة بعد الميم. قوله: "إنما أردت الحجارة" يعني الخرز الذي في القلادة ولم أرد الذهب.
باب مرد الكيل والوزن:
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة (1)» رواه أبو داود والنسائي.
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضا البزار، وصححه ابن حبان، والدارقطني، وفي رواية عن ابن عباس مكان ابن عمر. قوله:"المكيال مكيال أهل المدينة. . " إلخ، فيه دليل على أنه يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة، وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة. أما مقدار ميزان مكة، فقال ابن حزم:(بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فوجدت كلا يقول: إن دينار الذهب. بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة، فالرطل مائة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور. وأما مكيال المدينة فقد قدمنا تحقيقه في الفطرة، ووقع في رواية لأبي داود، من طريق الوليد بن مسلم، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال: (وزن المدينة، ومكيال مكة)، والرواية المذكورة في الباب من طريق سفيان الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر لي هي أصح. وأما الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عباس، فرواها أيضا الدارقطني، من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس، ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن عباس، قال الدارقطني:(أخطأ أبو أحمد فيه).
(1) سنن النسائي الزكاة (2520)، سنن أبو داود البيوع (3340).
ومن أحاديثه أيضا مع شرحها من نيل الأوطار.
«عن ابن عباس قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ") (1)» رواه الجماعة، وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد.
قوله: (كتاب السلم) هو بفتح السين المهملة واللام، كالسلف وزنا ومعنى، وحكي في الفتح عن الماوردي أن السلف: لغة أهل العراق والسلم: لغة أهل الحجاز، وقيل السلف: تقديم رأس المال، والسلم: تسليمه في المجلس، فالسلف أعم، قال في الفتح:(والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد ببدل يعطى عاجلا)، وفيه نظر، لأنه ليس داخلا في حقيقته، قال:(واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب. واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسلم رأس المال في المجلس. واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟) اهـ. قوله: (يسلفون) بضم أوله. قوله: (السنة والسنتين) في رواية البخاري: عامين أو ثلاثة، والسنة بالنصب على الظرفية أو على المصدر، وكذلك لفظ سنتين وعامين. قوله:"في كيل معلوم" احترز بالكيل عن السلم في الأعيان وبقوله: (معلوم) عن المجهول من المكيل والموزون. وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئا. قال الحافظ:(واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق). قوله: "إلى أجل معلوم" فيه دليل على اعتبار الأجل في السلم، وإليه ذهب الجمهور. وقالوا:(لا يجوز السلم حالا). وقالت الشافعية: (يجوز)، قالوا: (لأنه إذا
(1) صحيح البخاري السلم (2239)، صحيح مسلم المساقاة (1604)، سنن الترمذي البيوع (1311)، سنن النسائي البيوع (4616)، سنن أبو داود البيوع (3463)، سنن ابن ماجه التجارات (2280)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 217)، سنن الدارمي البيوع (2583).
جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى، وليس ذكر الأجل في الحديث؛ لأجل الاشتراط، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما). وتعقب بالكتاب فإن التأجيل شرط فيها. وأجيب بالفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا. واستدل الجمهور على اعتبار التأجيل بما أخرجه الشافعي، والحاكم وصححه، عن ابن عباس أنه قال:(أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه)، ثم قرأ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) ويجاب بأن هذا يدل على جواز السلم إلى أجل، ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجلا. وبما أخرجه ابن أبي شيبة في ابن عباس أنه قال:(لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا) ويجاب بأن هذا ليس بحجة؛ لأنه موقوف عليه. وكذلك يجاب عن قول أبي سعيد الذي علقه البخاري، ووصله عبد الرزاق بلفظ:(السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل) وقد اختلف الجمهور في مقدار الأجل. فقال أبو حنيفة: (لا فرق بين الأجل القريب والبعيد). وقال أصحاب مالك: (لا بد من أجل تتغير فيه الأسواق) وأقله عندهم ثلاثة أيام، وكذا عند الهادوية، وعند ابن القاسم خمسة عشر يوما، وأجاز مالك السلم إلى العطاء، والحصاد، ومقدم الحاج، ووافقه أبو ثور، واختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة. واحتج بحديث عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: "ابعث إلي ثوبين إلى الميسرة» وأخرجه النسائي، وطعن ابن المنذر في صحته، وليس في ذلك دليل على المطلوب، لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيره، وقال المنصور بالله:(أقله أربعون يوما). وقال الناصر: (أقله ساعة). والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل؛ لعدم ورود دليل يدل عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل، وأما ما يقال من أنه يلزم
(1) سورة البقرة الآية 282
مع عدم الأجل أن يكون بيعا للمعدوم، ولم يرخص فيه إلا في السلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل؛ فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف.
واعلم أن للمسلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث، مبسوطة في كتب الفقه، ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه، إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه، على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره.
وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا: «(كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك) (1)» رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: «(كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم) (2)» رواه الخمسة إلا الترمذي.
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «"من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (3)» رواه أبو داود وابن ماجه.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «"من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه» ، وفي لفظ:«"من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني. واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني يمنع الإقالة في البعض.
حديث أبي سعيد في إسناده عطية بن سعد العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه. قوله: (ابن أبزى) بالموحدة والزاي على وزن أعلى، وهو الخزاعي أحد صغار الصحابة، ولأبيه أبزى صحبة. قوله:(أنباط) جمع نبيط: وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين، قاله الجوهري، وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت
(1) صحيح البخاري السلم (2245)، سنن النسائي البيوع (4615)، سنن أبو داود البيوع (3466)، سنن ابن ماجه التجارات (2282)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 354).
(2)
صحيح البخاري السلم (2243)، سنن النسائي البيوع (4615)، سنن أبو داود البيوع (3464)، سنن ابن ماجه التجارات (2282)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 354).
(3)
سنن أبو داود البيوع (3468)، سنن ابن ماجه التجارات (2283).
ألسنتهم، ويقال لهم النبط بفتحتين، والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية، وإنما سموا بذلك؛ لمعرفتهم بإنباط الماء: أي استخراجه؛ لكثرة معالجتهم الفلاحة. وقيل: هم نصارى الشام، وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام. ويدل على هذا قوله:(من أنباط الشام) وقيل: هم طائفتان: طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح، وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام. قوله:(فنسلفهم) بضم النون وإسكان السين المهملة وتخفيف اللام من الأسلاف، وقد تشدد اللام مع فتح السين من التسليف. قوله:(ما كنا نسألهم عن ذلك) فيه دليل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه، وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم مع ترك الاستفصال. قال ابن رسلان:(وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه). قوله: (وما نراه عندهم) لفظ أبي داود (إلى قوم ما هو عندهم) أي: ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل، فذهب إلى جوازه الجمهور قالوا:(ولا يضر انقطاعه قبل الحلول). وقال أبو حنيفة: (لا يصح فيما ينقطع قبله، بل لا بد أن يكون موجودا من العقد إلى المحل). ووافقه الثوري والأوزاعي، فلو أسلم في شيء فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور. وفي وجه للشافعية ينفسخ. واستدل أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود «عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بم تستحل ماله، اردد عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه"، (1)» وهذا نص في التمر، وغيره قياس عليه. ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى، لأنه صريح في الدلالة على المطلوب، بخلاف حديث عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فليس فيه إلا مظنة التقرير منه صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة
(1) صحيح البخاري السلم (2248)، سنن أبو داود البيوع (3467)، موطأ مالك البيوع (1344).
تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم، ولكن حديث ابن عمر هذا في إسناده رجل مجهول، فإن أبا داود رواه عن محمد بن سفيان عن كثير عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر، ومثل هذا لا تقوم به حجة. قال القائلون بالجواز:(ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الحال عند من يقول به، أو على ما قرب أجله). قالوا: (ومما يدل على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، ومن المعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة، ولو اشترط الوجود لم يصح السلم في الرطب إلى هذه المدة وهذا أولى ما يتمسك به في الجواز). قوله: "فلا يصرفه إلى غيره" الظاهر أن الضمير راجع إلى المسلم فيه لا إلى ثمنه الذي هو رأس المال. والمعنى: أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل القبض، أي: لا يصرفه إلى شيء غير عقد السلم. وقيل: الضمير راجع إلى رأس مال السلم. وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح السنن وغيره، أي: ليس له صرف رأس المال في عوض آخر كأن يجعله ثمنا لشيء آخر، فلا يجوز له ذلك حتى يقبضه، وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة والهادي والمؤيد بالله، وقال الشافعي وزفر:(يجوز ذلك؛ لأنه عوض عن مستقر في الذمة فجاز كما لو كان قرضا، ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذر المسلم فيه فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في المبيع إذا فسخ العقد). قوله: "فلا يشرط على صاحبه غير قضائه" فيه دليل على أنه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السلم غير القضاء. واستدل به المصنف على امتناع الرهن، وقد روي عن سعيد بن جبير أن الرهن في السلم هو الربا المضمون. وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر والأوزاعي والحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، واستدلوا بما في الصحيح من حديث عائشة «(أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد) (1)» . وقد ترجم عليه
(1) صحيح البخاري البيوع (2068)، صحيح مسلم المساقاة (1603)، سنن النسائي البيوع (4650)، سنن ابن ماجه الأحكام (2436)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 42).
البخاري: باب الرهن في السلم، وترجم عليه أيضا في كتاب السلم: باب الكفيل في السلم. واعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن؛ لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكفيل به، والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن. قوله:"فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه. . . " إلخ. فيه دليل لمن قال: (إنه لا يجوز صرف رأس المال إلى شيء آخر)، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
ومن أحاديث المنتقى مع شرحها من نيل الأوطار
باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضى فيشتريه ويسلفه
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن حكيم)، انتهى. وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة، زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظ:(وهو جرح مردود، فقد روى عنه ذلك ثلاثة كما في التلخيص). وقد احتج به النسائي، وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (2)» قوله: "بما ليس عندك" أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه، ويدل على ذلك معنى (عند) لغة. قال الرضي:(إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا). انتهى. فيخرج عن هذا ما كان
(1) سنن الترمذي البيوع (1232)، سنن النسائي البيوع (4613)، سنن أبو داود البيوع (3503)، سنن ابن ماجه التجارات (2188)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 402)، سنن الدارمي البيوع (2560).
(2)
سنن الترمذي البيوع (1234)، سنن النسائي البيوع (4611)، سنن أبو داود البيوع (3504)، سنن ابن ماجه التجارات (2188)، سنن الدارمي البيوع (2560).