الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
هل يجوز أن يكون العربون في الخدمات كما في السلع؟
3 -
هل يجوز اعتبار العربون مبلغا مستقلا عن ثمن السلعة؟
4 -
هل يجوز العربون عند شراء الأوراق المالية كالأسهم؟
5 -
هل يجوز العربون في بيع المرابحة؟
6 -
هل يلزم في بيع العربون أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة أم يجوز عند المواعدة بالشراء؟
حكم بيع العربون في بيوع الصرف:
لا يخفى أن بيوع المصارفة لها حالان:
الحالة الأولى: أن تكون المصارفة في جنس واحد كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فهذه الحالة يشترط لصحة المصارفة فيها شرطان:
أحدهما: المماثلة.
الثاني: التقابض في مجلس العقد.
الحال الثانية: أن تكون المصارفة بين جنسين مختلفين كالذهب بالفضة أو العملات الورقية بهما أو بعضها ببعض كالدولار الأمريكي بالريال السعودي أو الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني فهذه الحال يشترط لها شرط واحد هو: التقابض عند المصارفة في مجلس العقد. ودليل ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (1)» رواه الإمام أحمد ومسلم، وأخذا
(1) صحيح مسلم المساقاة (1587)، سنن الترمذي البيوع (1240)، سنن النسائي البيوع (4561)، سنن أبو داود البيوع (3349)، سنن ابن ماجه التجارات (2254)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 314)، سنن الدارمي كتاب البيوع (2579).