الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعلم قدره على التفصيل. قال ابن قدامة: (يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها). قوله: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف. قوله:"حتى يكتاله" قيل المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كما عرفت، والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافا كان فاسدا، وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنه في الفتح، ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين.
باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
.
«عن جابر قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري) (1)» ، رواه ابن ماجه والدارقطني.
«وعن عثمان قال: (كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عثمان إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل") (2)» رواه أحمد، وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي، وفي إسناده ابن أبي ليلى، قال البيهقي: وقد (روي من وجه آخر)، وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن. وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ. وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البيهقي:(روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي). وقال في مجمع الزوائد: (إسناده حسن). واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى
(1) سنن ابن ماجه التجارات (2228).
(2)
سنن ابن ماجه التجارات (2230)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 62).