الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟
الجواب: حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء (1)» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(1) سنن الترمذي كتاب الصوم (720)، سنن أبو داود الصوم (2380)، سنن ابن ماجه الصيام (1676)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 498)، سنن الدارمي الصوم (1729).
السؤال السابع والعشرون: ما حكم
تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم
، هل يلزمه القضاء أم لا؟
الجواب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر.
السؤال الثامن والعشرون: ما
حكم الاعتكاف للرجل والمرأة
؟ وهل يشترط له الصيام؟ وبماذا يشتغل المعتكف؟ ومتى يدخل معتكفه؟ ومتى يخرج منه؟
الجواب: الاعتكاف سنة للرجال والنساء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان، واستقر أخيرا اعتكافه في العشر الأواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه، ثم اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام. ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك.
وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم، ولا يشترط له