الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذه الصورة ومنهم شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين، وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.
قالوا: لأن الشرط المحرم في القرض هو ما فيه زيادة، وهو غير موجود في هذه الصورة؛ لأنه ليس فيها زيادة، وإنما فيها اشتراط منفعة للمقرض مساوية للمنفعة التي حصل عليها المستقرض، فهو قرض مقابل قرض.
والراجح -والله أعلم- في هذه المسألة القول بتحريمها، فالذي ترجح لدي أن الشرط الذي أجمع أهل العلم على تحريمه هو أن يشترط المقرض على المستقرض زيادة أو منفعة لا يقابلها سوى مجرد القرض (1)، وهذا موجود في هذه الصورة؛ لأنه قد اشترط عليه منفعة، وهي أن يقرضه في الدورة الثانية، ولا يقابل هذه المنفعة سوى القرض الأول فقط.
والله أعلم.
(1) ينظر ما سبق ص (257 - 264).
الخاتمة
الحمد لله وحده وبعد:
فمن خلال هذا البحث المتواضع عن هذه المسألة الهامة تبين لي أمور أهمها:
1 -
أن القول الراجح في حكم الصورة الأولى من صور هذه الجمعية القول بجوازها، والذي هو قول جمهور من تكلم عنها من أهل العلم، وأنه القول الذي تعضده الأدلة الشرعية، والموافق لأصول الشريعة وقواعدها العامة.
2 -
أن الصحيح في حكم الصورة الثانية الجواز أيضا.
3 -
أن الصورة الثالثة محرمة لأن فيها شرطا قد أجمع أهل العلم على بطلانه.
وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الجهد المتواضع كاتبه، وجميع المسلمين، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.