الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المسافر والمريض يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1). وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.
(1) سورة البقرة الآية 184
السؤال الرابع والعشرون: ما حكم
استعمال البخاخ في الفم للصائم نهارا لمريض الربو
ونحوه؟
الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1)، ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
(1) سورة الأنعام الآية 119
السؤال الخامس والعشرون: ما حكم
أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة
؟
الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.
السؤال السادس والعشرون: ما حكم
من ذرعه القيء وهو صائم