الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (1)» . وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمه في حلقه، والله ولي التوفيق.
(1) سنن الترمذي الصوم (788)، سنن النسائي الطهارة (87)، سنن أبو داود الطهارة (142)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (407)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 211).
السؤال الخامس عشر: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه، وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفا أو حشوا أو
خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه
؛ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته.
السؤال السادس عشر: ما حكم من
أكل أو شرب في نهار الصيام ناسيا
؟
الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر