الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. والله ولي التوفيق.
السؤال الحادي والعشرون: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم، وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيرا، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.
السؤال الثاني والعشرون: ما الحكم إذا
أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر
؟
الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم، سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم.
السؤال الثالث والعشرون: ما حكم من
جامع في نهار رمضان وهو صائم
، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟
الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، أعني كفارق الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله