الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم: 7039
س: هل يجوز عدم
فصل بيت الأدب (المرحاض) عن الحمام
؟ وعند استحمام أي رجل في هذا الحمام غير المفصول عن بيت الأدب هل يكون في هذا طهارة كاملة وصحيحة، وذلك؛ لأن جو بيت الأدب يكون دائما ملوثا، فما الجواب يا ترى؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: الأحسن أن يكون موضع الاغتسال -الحمام- منفصلا عن محل قضاء الحاجة، بعدا عن مظنة وجود النجاسة، حتى لا يصيبه شيء منها، لكن لو اغتسل جنب أو حائض بعد انقطاع حيضها في حمام غير منفصل عن محل قضاء الحاجة صح غسله، وعليه أن يحفظ نفسه مما قد يتطاير من رشاش متنجس بأي وسيلة ممكنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم: 1978
السؤال الثاني: نحن نستعمل الحمامات الإفرنجية فهل هذا مباح؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية، وعليكم أن تتقوا النجاسة؛ خشية أن تصيب أبدانكم أو ملابسكم عند قضاء حاجتكم فيها، وأن تؤدوا ما شرع بعد قضاء الحاجة من استجمار، أو استنجاء والأفضل الجمع بينهما، وإنما يكتفى بالاستجمار وحده إذا كان الاستجمار بطاهر ينقي، ولو ورقا، بشرط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر مع الإنقاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه (1)» ، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فإن لم ينق بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقى،
(1) الدارقطني (1/ 127، 128) وقال في الأول المحفوظ مرسل، وفي الثاني الصواب مرسل (ط. لاهور) وأورد في ص (128) حديث:" عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول " وقال: (لا بأس به).