الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجد بها نصا عن أحمد. انتهى. وعنه: يمنع، خلا الماشية. وهو ظاهر كلام الخرقي.
فوائد:
الأولى: في الأموال: ظاهرة، وباطنة. فالظاهرة: ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي، وكذا الثمار. والباطنة: كالأثمان، وقيمة عروض التجارة، على الصحيح من المذهب. وعليه الأكثر. وقال أبو الفرج الشيرازي: الأموال الباطنة: هي الذهب والفضة فقط. انتهى.
وهل المعدن من الأموال الظاهرة، أو الباطنة؟ فيه وجهان. وأطلقها في الفروع وابن تميم والرعايتين، والحاويين.
أحدهما: هو من الأموال الظاهرة. وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم.
الثاني: هو من الأموال الباطنة. قلت وهو الصواب؛ لأنه أشبه بالأثمان، وقيمة عروض التجارة. قال في المغني: الأموال الظاهرة: السائمة، والحبوب، والثمار. قال في الفائق: ولمنع في المعدن (1). وقيل: لا.
الثانية: لا يمنع الدين خمس الركاز، بلا نزاع.
الثالثة: لو تعلق بعد تجارة أرش جناية، منع الزكاة في قيمته؛ لأنه وجب جبرا لا مواساة، بخلاف الزكاة. وجعله
(1) كذا في الأصل. ولعله (ويمنع).
بعضهم كالدين. منهم صاحب الفروع في حواشيه.
الرابعة: لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين، جعل في مقابلة ما عليه من الدين وزكى ما معه من المال، على إحدى الروايتين. قال القاضي: هذا قياس المذهب. ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. وعنه: يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه. صححه ابن عقيل. وقدمه ابن تميم وصاحب الحواشي، والرعايتين، والحاويين، وأطلقهما في الفروع، وشرح المجد، والفائق. وينبني على هذا الخلاف ما إذا كان بيده ألف، وله ألف دينار على مليء، وعليه مثلها، فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية. قاله في الفروع. وقدم في الفائق، والرعايتين، والحاويين هنا، تجعل الدين مقابلا لما في يده. وقالوا: نص عليه، ثم قالوا: أو قيل: مقابلا للدين.
الخامسة: لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه، ومعه عين بقدر الدين الذي عليه، فالصحيح من المذهب: أنه يحمل الدين في مقابلة العرض، ويزكي ما معه من العين. نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث، وقدمه في الفروع، والحواشي، وابن تميم.
وقيل: إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في مقابلته، وحكاه ابن الزاغوني رواية، وتابعه في الرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وإلا اعتبر الأحظ. وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين.
وقيل: يعتبر الأحظ للفقراء مطلقا. فمن له مائتا درهم وعشرة " دنانير " قيمتها مائتا درهم، جعل الدنانير قبالة دينه، وزكى ما معه. ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة، ودينه قيمة أحدهما، جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين.
السادسة: دين المضمون عنه، يمنع الزكاة بقدره في ماله، دون الضامن. على الصحيح من المذهب، خلافا لأبي المعالي.
السابعة: لا تجب الزكاة في المال الذي حجر عليه القاضي للغرماء، كالمال المغصوب؛ تشبيها للمنع الشرعي بالمنع الحسي. هذا الصحيح من المذهب. اختاره المصنف، والشارح، والقاضي، وقدمه في الرعايتين. وقال الأزجي في النهاية: هذا بعيد، بل إلحاقه بمال الديون أقرب. اختاره أبو المعالي. وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف.
وقيل: إن كان المال سائمة زكاها لحصول النماء والنتاج من غير تصرف، بخلاف غيرها. وقال أبو المعالي: إن قضى الحاكم ديونه من ماله، ولم يفضل شيء من ماله. فهو الذي ملك نصابا وعليه دين. قال: وإن سمى لكل غريم بعض أعيان ماله، فلا زكاة عليه مع بقاء ملكه؛ لضعفه بتسليط الحاكم لغريمه على أخذ حقه. انتهى. وإن حجر عليه بعد وجوبها، لم تسقط الزكاة. على الصحيح من المذهب. وقيل: تسقط إن كان قبل تمكنه من الإخراج. قال في الحواشي، وابن تميم: وهو بعيد. ولا يملك إخراجها من المال لانقطاع تصرفه. قاله المصنف، والشارح. وقال ابن تميم: والأولى أن يملك ذلك كالراهن.
وهما وجهان. وأطلقهما في الفروع. فإنه قال: لا يقبل إقراره بها. وجزم به بعضهم. ولا يقبل إقرار المحجور عليه بالزكاة. وتتعلق بذمته، كدين الآدمي. ذكره المصنف، والشارح، وأبو المعالي. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. وعنه: يقبل كما لو صدقه الغريم.
ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب. قوله: " والكفارة كالدين في أحد الوجهين " وحكاهما أكثرهم روايتين. وأطلقهما في الهداية، والمغني، والشرح، والحاويين، والفائق، والفروع، والحواشي، وابن تميم، والمحرر: إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة، فدين الله -من الكفارة والنذر المطلق، ودين الحج ونحوه- لا يمنع بطريق أولى. وإن منع الزكاة، فهل يمنع دين الله؟ فيه الخلاف.
أحدهما: هو كالدين (الذي) للآدمي. وهو الصحيح من المذهب. صححه المجد، وابن حمدان في رعايته. وهو قول القاضي وأتباعه. وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة، والخراج. وقال: نص عليه. وهو الذي احتج به القاضي في الكفارة.
الوجه الثاني: لا يمنع وجوب الزكاة.
فائدتان:
إحداهما: النذر المطلق، ودين الحج ونحوه كالكفارة، كما تقدم. وقال في المحرر: والخراج من دين الله. وتابعه في الرعايتين، والحاويين، وغيرهم. قاله القاضي، وابن البنا،
وغيرهما. ففيه الخلاف في إلحاقه بديون الآدميين.
وأما الإمام أحمد، فقدم الخراج على الزكاة. وقال الشيخ تقي الدين: الخراج ملحق بديون الآدميين. ويأتي، لو كان الدين زكاة، هل يمنع؟ عند فوائد الخلاف (في الزكاة هل تجب) في العين أو في الذمة؟
الثانية: لو قال: لله على أن أتصدق بهذا، أو هو صدقة، فحال الحول، فلا زكاة فيه. على الصحيح من المذهب. وقال ابن حامد: فيه الزكاة. فقال في قوله: " إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة " فشفي، ثم حال الحول قبل أن يتصدق بها: وجبت الزكاة. وقال في الرعاية: إن نذر التضحية بنصاب معين. وقيل: أو قال: جعلته ضحايا، فلا زكاة. ويحتمل وجوبها إذا تم حولها قبلها. انتهى.
ولو قال: " علي لله أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول " وجبت الزكاة على الصحيح من المذهب. اختاره المجد في شرحه. وقيل: هي كالتي قبلها. اختاره ابن عقيل (وأطلقهما ابن تميم، والفروع). فعلى الأول: تجزئه الزكاة (منه) على أصح الوجهين. ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا؛ لكون الزكاة صدقة. وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب، هل يخرجهما، أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما؟ وقال ابن تميم: وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا. وقيل: يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا. انتهى (1).
(1) الإنصاف 3/ 24 وما بعدها.