الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيان الختامي والتوصيات
الصادرة عن
الندوة الفقهية الطبية الثانية عشرة
حول
(حقول المسنين من منظور إسلامي)
بالتعاون بين المجمع الفقه الإسلامي
والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت
في الفترة 9 – 12 رجب 1420 هـ / 18 – 21 أكتوبر 1999م
بسم الله الرحمن الرحيم
التوصيات العامة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إدراكًا منها لقيمة الإنسان وفضله وحقه في التكريم، قد كرست العديد من ندواتها ومؤتمراتها لبحث ما قد يعرض للإنسان من أمور وما يعترضه من مشكلات طبية وصحية مستجدة وذلك وفق رؤية إسلامية، واتخذت ذلك محورًا أساسيًا من محاور نشاطاتها وهدفًا ساميًا من أهداف إنجازاتها، فبحثت حق الجنين في البقاء – وهو في رحم أمه - وكذلك بداية حياة الإنسان ونهايتها، وتدارست ما يعتري جسمه من أمراض وأحداث يحتاج منها لاستبدال عضو بآخر أو غشاء جلدي بدلًا من جلده الذي فقده، أو ما يُلم به من داء خطير كالإيدز، أو تغيير أو تعديل في جيناته البشرية.
وتناولت كذلك ما يطعمه هذا الإنسان من المآكل والمشارب والأدوية مما خالطها أو مزج بها من مواد محرمة أو نجسة أو مواد تمس حياته وعافيته جسميًّا ونفسيًّا وروحيًّا، وغير ذلك مما يتصل بالإنسان.
واتساقًا مع ما رسمته المنظمة لنفسها من الاهتمام بالإنسان في صغيره وشيخوخته وفي صحته ومرضه، تجد لزامًا عليها وانسجامًا مع ما ارتأته الأمم المتحدة من اعتبار عام (1999م) عامًا للمسنين أن تعقد هذه الندوة لاستجلاء حقوق المسنين من منظور إسلامي.
وذلك بالتعاون مع كل من:
1-
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) .
2-
منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) .
3-
مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
4-
الاتحاد العالمي للمنظمات الصحية (CIOMS) .
وقد تم عقد الندوة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد – حفظه الله – وذلك في الفترة من 9 إلى 12 من شهر رجب سنة (1420هـ) الذي يوافقه 18 إلى 21 أكتوبر (1999م) ، واختير للمشاركة فيها جمهرة متميزة من كبار الفقهاء والأطباء والعلماء من تخصصات مختلفة، وكان حفل الافتتاح قد جرى في قاعة الاجتماعات الكبرى بمركز المرزوق للطب الإسلامي، حيث استهل بتلاوة من القرآن الكريم، أعقبها كلمات من كل من ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد راعي الندوة، معالي الدكتور محمد الجار الله، وزير الصحة، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة: فضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة: معالي الدكتور عبد العزيز التويجري، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: معالي الدكتور حسين الجزائري، ورئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الطبية: الدكتور جون براينت، ورئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي.
ثم ألقى المستشار عبد الله العيسى عضو مجلس الأمناء باسم المنظمة كلمة تأبين بحق الحكيم محمد سعيد رئيس مؤسسة همدرد في باكستان، وعضو مجلس أمناء المنظمة، الذي وافه الأجل المحتوم باستشهاده في باكستان إثر عدوان آثم استهدفه، وقد تلا ذلك محاضرة تذكارية عن السنوات الأخيرة من العمر في ضوء الهدي الإسلامي ومعطيات الدراسات العلمية ألقاها الدكتور عز الدين إبراهيم.
وشرف أعضاء الندوة بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله.
ثم باشرت الندوة أعمالها بعد ذلك في فندق ميريديان حيث اشتملت الندوة على محاور أربعة:
المحور الأول: ارتفاع نسبة المسنين في العالم العربي والإسلامي.
المحور الثاني: أمراض الشيخوخة وكيفية توقيها.
المحور الثالث: تقارير بعض الدول الإسلامية عن الخدمات التي تقدم للمسنين.
المحور الرابع: حقوق المسنين.
وعلى هامش الندوة عقدت حلقة نقاش حول قتل المرحمة (Euthenasia) تحدث فيها كل من:
الدكتور يوسف القرضاوي.
الشيخ محمد المختار السلامي.
الشيخ محمد مهدي التسخيري.
الدكتور جون براينت.
الدكتور عصام الشربيني.
الدكتور جمال زكي.
واتفق على أن تصدر توصية بمضمون ما توصلت إليه حلقة النقاش، تدرج مع التوصيات الخاصة بالندوة.
وقد شكلت لجان فرعية لصياغة التوصيات الخاصة بكل محور محاور ندوة المسنين. وبعد أن تدارست اللجنة العامة للتوصيات ما توصلت إليه تلك اللجان انتهت إلى ما يلي:
1-
اتخاذ مختلف التدابير لحفظ صحة المسنين، ابتداء من الحياة الجنينية والطفولة، ومواصلة ذلك في المراهقين والبالغين، وتقوية شبكة العلاقات الاجتماعية في الأسرة والمدرسة والحي والمجتمع المحلي، وتقوية صلتهم بالله والتزامهم بتعاليم الدين، ووقايتهم من الممارسات الضارة كالتدخين ومعاقرة المخدرات والمسكرات ومكافحة تلوث البيئة.
2-
توعية المسنين بما يعزز صحتهم ولاسيما التغذية المتوازنة والنشاط البدني المعقول، وممارسة الهوايات المناسبة والحفاظ على ما أمكن من العلاقات الاجتماعية، والتزكية الروحية التي تقوي الإيمان وتنزل السكينة في النفس، وتسعدها بالأنس بالله.
3-
توفير العناية المناسبة للمسنين على مستوى الرعاية الصحية الأولية والعيادات وسائر مستويات الرعاية الصحية، وتكييف الخدمات الصحية بما يمكنها من أخذ احتياجات المسنين الخاصة بعين الاعتبار، وتدريب الأطباء الممارسين العامين على اكتشاف وعلاج الأمراض النفسية والجسدية التي قد تختلف أعراضها في المسنين عنها في الشباب.
4-
ضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية إلى المسنين رجالًا ونساء، والعمل على إنشاء نظام شامل للتأمين الصحي والاجتماعي يغطي مختلف قطاعات المسنين بمن فيهم المزارعون والحرفيون وصغار الكسبة، ممن لا تغطيهم نظم التأمين القائمة.
5-
تشجيع إجراء وتمويل البحوث الموضوعية والميدانية حول صحة المسنين الجسمية والنفسية وجمع كل ما يتعلق بممارساتهم ومشكلاتهم الصحية من معلومات، وتحليل هذه المعلومات، ووضعها تحت أنظار أصحاب القرار السياسي لمساعدتهم على اتخاذ القرارات وسن القوانين المناسبة في شأن رعاية المسنين.
6-
اهتمام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بصحة المسنين، وتقديم التوعية المناسبة لهم ولأسرهم ولاسيما في ما يتصل بتغذية المسنين ونشاطهم البدني، ووقاية أنفسهم من الحوادث والمخاطر، وتنظيم تناولهم للأدوية، وتخصيص زوايا أو برامج خاصة للترفيه عنهم وتسليتهم.
7-
إدراج مقررات عن صحة المسنين وطب المسنين ورعايتهم في مناهج كليات الطب والتمريض وسائر العلوم الصحية، وإنشاء اختصاص طب المسنين وتمريض المسنين في مختلف المؤسسات التعليمية الصحية.
8-
تأكيد وتأصيل القيم والتعاليم الدينية التي تحض على البر بالوالدين وتوقير كبار السن، ولاسيما من خلال تضمين الناهج في مختلف مراحل التعليم العام موضوعات حول التعريف بالمسنين، وإبراز مكانتهم وحقوقهم في الأسرة، وضرورة الوفاء لهم ومعاملتهم بالحسنى والرحمة وزيارتهم في أماكن تجمعاتهم، وحث الطلبة على اتباع السلوك الصحي الذي يضمن لهم أن يبقوا أصحاء في شيخوختهم وعلى الابتعاد عن التدخين والمخدرات وسائر الممارسات الضارة، وتوعيتهم بكيفية العناية بالمسنين ورعايتهم.
9-
العمل على الاستفادة مما لدى المسنين من ذخيرة حافلة بالتجارب والمعارف، وذلك بإشراكهم قدر الإمكان في تربية الأجيال الصاعدة، واستشارة ذوي الخبرة منهم في الشؤون العامة من قبل أصحاب القرار.
10-
تعزيز دور الأسرة في رعاية كبار السن فيها، وتقديم التسهيلات والمساعدات الخاصة للأسر التي ترعى كبار السن، والحرص على أن يعيش المسن دومًا في جو عائلي سواء كان ذلك في أسرته الخاصة، أو برعاية أسرة أخرى، أو في دار للمسنين تتواصل مع الأسرة ويتوافر فيها الجو العائلي وسائر الشروط التي تحفظ على المسنين كرامتهم وتوفر لهم كل ما يحتاجون إليه من رعاية بدنية ونفسية واجتماعية وروحية، والعمل على توزيع دور المسنين على الأحياء السكنية، بحيث تكون كل دار منها نواة تضمن مشاركة نزلائها في أنشطة الحي الاجتماعية والثقافية والدينية.
11-
تشجيع المنظمات الطوعية وغير الحكومية وسائر مؤسسات المجتمع المدني على القيام بدورهم في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين رجالًا ونساءً، ولاسيما أولئك الذين يتضاءل دور الأسرة في رعايتهم.
12-
تبصير السلطات وأصحاب القرار بأهمية المسنين واحتياجاتهم الخاصة والعمل على استصدار أو استكمال التشريعات الخاصة برعاية المسنين في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك رفع سن التقاعد، واستحداث عقوبة على العقوق، ومساعدة غير القادرين على إعالة كبارهم، وإنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين، تمثل فيه جميع الجهات المعنية، وتكون له الصلاحيات المناسبة والموارد الكافية.
13 – تقديم جميع الامتيازات والتسهيلات المناسبة للمسنين ولاسيما تمتعهم بالأولوية في الأماكن العامة، وتخصيص مقاعد خاصة بهم في وسائل النقل العام والحدائق والمسارح والأندية الاجتماعية والثقافية، وتوفير وسائل تيسير حركتهم إن كانوا معوقين أو عاجزين، ومنحهم التخفيضات المناسبة في الرسوم وفي وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية وعضوية الأندية وسائر المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرياضية وما إلى ذلك.
14-
تمكين كبار السن من تحديد احتياجاتهم بأنفسهم، وإتاحة الفرص لهم لاستغلال مهاراتهم وخبراتهم التي اكتسبوها في حياتهم استغلالًا كاملًا، بما يعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع، وتعزيز روح المبادرة لديهم، وتدريبهم على الاعتماد على أنفسهم، ومساعدتهم على القيام بأنشطة تتناسب ومستوى قدراتهم وإمكاناتهم، وعلى تكوين جمعيات يتولاها المسنون أنفسهم ويثبتون فيها ذواتهم من خلال مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
15-
قيام الحكومات بتقييم الآثار المترتبة على التحولات والتغيرات السكانية بشكل مستمر، وأخذها في الاعتبار عند رسم سياسات التنمية الاجتماعية الشاملة، والاهتمام بصورة خاصة بالزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المسنين ولاسيما النساء، واتخاذ التدابير المناسبة للتكيف مع هذا الوضع المتوقع.
16-
استعمال ألفاظ التوقير والاحترام في مخاطبة المسنين أو الإشارة إليهم.
17-
تهيئة المسن نفسيًا قبل إحالته على التقاعد بما يجنبه الصدمة النفسية التي يمكن أن تواجهه من جراء العزلة والفراغ.
18-
تشجيع أهل البر والإحسان على تخصيص أوقاف لرعاية المسنين والزمني.
19-
دعوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى العمل على إصدار كتاب في (أحكام المسنين) ، يشتمل على أحكام العبادات والمعاملات وسائر الأحكام الشرعية المتعلقة بكبار السن.
20-
دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى إصدار وثيقة بحقوق المسنين من منظور إسلامي وإعلانها.
21-
تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات تمثل فيه الجهات القائمة على هذه الندوة.
22-
إصدار إعلان يسمى إعلان الكويت حول حقوق المسنين.
يرفع المشاركون في الندوة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد - حفظه الله - لرعاية سموه للندوة ودعمه الدائم والمستمر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.
كما يتقدمون بخالص الشكر إلى سمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على دعم سموه المنظمة، ويتقدمون بجزيل الشكر إلى معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم على حسن الوفادة وكريم الضيافة، داعين المولى جلت قدرته أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأن يرحم شهداءنا ويفك قيد أسرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
يفوض المشاركون معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي رئيس المنظمة لرفع برقيات شكر وامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، وإلى سمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وإلى معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وإلى معالي وزير الصحة الدكتور محمد الجار الله.
إعلان الكويت حول حقوق المسنين
إن الندوة الفقهية الطبية الثانية عشرة حول حقوق المسنين من منظور إسلامي، المنعقدة في الكويت بتاريخ 9 – 12 رجب 1420 هـ الموافق 18 – 21 تشرين الأول / أكتوبر 1999م، تلبية للحاجة الملحة في البلدان الإسلامية إلى اهتمام بشريحة المسنين الآخذة في الازدياد، وضرورة تعزيز صحتهم وتمكينهم من التمتع بأفضل ما يمكن من شروط العيش، ووجوب الاستفادة مما عندهم من ذخيرة زاخرة بالتجارب والمعارف والخبرات، وما يعتنقونه من مثل وقيم، وما تتجلى به هذه القيم والمثل من أخلاق وسلوك، وانطلاقًا من الروح الإيمانية التي تصبغ أبناء هذه البلدان، وتجعل من الدين مرجعًا ومحركًا لحياتهم، واستفادة من التراث الصحي والاجتماعي العريق الذي ساهمت به شعوب هذه البلدان، ونأيًا بها عن الاتجاه المادي للتنمية الذي يستعيض عن تنمية الإنسان بتنمية الثروات وتضمر فيه القيم الدينية وتمسخ فيه إنسانية الإنسان، وتتهدد فيه مكانة الأسرة كوحدة للمجتمع، وتهن فيه صلة الرحم كقيمة أساسية، ويكثر فيه الجنوح إلى الانفرادية والأنانية الشديدة، ويمحى فيه احترام الصغير للكبير.
وبناء على ما تقدم فإنها تصدر الإعلان التالي عن حقوق المسنين:
أولًا: النفس الإنسانية ثمينة مكرمة بتكريم الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، والإحياء المعنوي لها – بتوفير مقومات العيش الكريم – لا يقل شأنًا عن الإحياء المادي.
ثانيًا: المؤمنون كجسد واحد، وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. والعناية بالمسن والضعيف والمريض والعجز فرض كفاية على المجتمع كله، إن لم يقم به أحد فالكل آثمون.
ثالثًا: للمسنين حقوق يجب أن تعرف وتضمن، في المجتمع الإسلامي.
رابعًا: من حق المسن أن يمكن من الكسب الحلال ما دام يستطيع العمل ولو بعد سن التقاعد، ومن خدمة نفسه إن كان يستطيع أن يعتني بنفسه، وينبغي إشعاره بأنه ما زال عضوًا نافعًا في المجتمع، حفاظًا على كرامته وصحته النفسية، واستفادة من معرفته وحكمته وخبرته وأخلاقياته، ولاسيما في رعاية الأحفاد وتربيتهم، فضلًا عن الثروة الكبيرة من الخبرات العامة المكتسبة لدى البعض منهم، والتي تنعكس على حسن المشورة في ما يختص بمصالح الأمة ورسم سياساتها.
خامسًا: الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع الإسلامي، ومن حق المسن أن يستمتع بالحياة العائلية في أسرته بين أولاده، فإن لم تكن له أسرة أو عجزت أسرته عن احتضانه، فمن حقه على المجتمع أن يوفَّر له جو عائلي، كأن تتعهده أسرة من الأسر، أو يهيأ له مرافق في منزله، أو يعيش في دار للمسنين تتوافر فيها شروط الحياة الكريمة.
سادسًا: للمسن في الإسلام مكانة لا تدانيها مكانة، فلا يجوز التأفف منه أو انتهاره، ولا يخاطب إلا بالقول الكريم، ولا يعمل إلا بالتوقير والإحسان.
سابعًا: من حق المسن على من تربطه بهم صلة القربى أو الجوار أو الصحبة أن يعودوه إذا مرض، ويزوروه إذا لم يمرض، ويخففوا عنه مشاعر العزلة والوحدة، فالكلمة الطيبة صدقة، وتبسم المرء في وجه أخيه صدقة، وبصره الرجل الرديء البصر صدقة، ورفعه بشد ذراعيه مع الضعيف صدقة، وإسماعه الأصم والأبكم حتى يفقه صدقة.
ثامنًا: من حق المسن أن يتلقى التوعية الكافية من حيث المحافظة على صحته، واتقاء الأمراض والحوادث، وتنظيم تناول الأدوية، فذلك نوع من الأمر بالمعروف، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة.
تاسعًا: من حق المسن أن يعان إذا احتاج العون، وأن يوفر له ما يحتاج إليه من غذاء وكساء ودواء ومسكن، وأن يحمى من أي اعتداء عليه، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وعلى المجتمع وممثليه استصدار الأنظمة والتشريعات التي تضمن له ذلك.
عاشرًا: تدعو الندوة جميع المنظمات الدولية، والحكومات، والمنظمات الطوعية وغير الحكومية، وسائر مؤسسات المجتمع المدني، إلى بذل ما في وسعها لتوفير حقوق المسنين، ولاسيما في المجالات التالية:
أ- تشكيل مجلس أعلى لرعاية المسنين في كل بلد، تمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه.
ب- استصدار التشريعات التي تضمن حقوق المسنين، وتكفل جميع أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والمعاشية لهم، بما في ذلك تغطية جميع المسنين من مختلف قطاعات المجتمع بالتأمين الصحي والاجتماعي، وإكرامهم بما يكفي من امتيازات وتسهيلات وتخفيضات.
ج – قيام مؤسسات المجتمع المدني بكل ما من شأنه رعاية المسنين وضمان مواصلتهم لنشاطهم البدني والذهني، ولاسيما إقامة النوادي الرياضية الاجتماعية والثقافية المناسبة لهم، ومساعدتهم على إيجاد الأعمال التي تتناسب مع قدراتهم.
د – تخصيص زوايا أو برامج في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ لتوعية المسنين بكل ما يضمن مصالحهم، وتقديم الترفيه اللازم لهم، وكذلك لتوعية أفراد المجتمع منذ الطفولة بكيفية العناية بالمسنين ورعايتهم على أفضل وجه.
هـ – تضمين مناهج التعليم في مختلف مراحل موضوعات حول رعاية المسنين وضمان حقوقه.
و– إجراء البحوث الموضوعية والميدانية لاستبانة أوضاع المسنين واحتياجاتهم وما يتعرضهم من مشكلات لإيجاد الحلول المناسبة لها.
ز – دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى إصدار وثيقة بحقوق المسنين من منظور إسلامي وإعلانها.
ح – قيام المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالعمل على إصدار كتاب في: (أحكام المسنين) ، يشتمل على أحكام العبادات والمعاملات وسائر الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسنين.
قتل المرحمة
على الرغم من أن المنظمة بحثت هذا الموضوع في ندوة سابقة فقد أفردت له جلسة خاصة في هذه الندوة تحدث فيها الأساتذة: يوسف القرضاوي، ومحمد المختار السلامي، ومحمد المهدي التسخيري، وجون براينت، وجمال زكي.
كما خصص وقت سخي للمداخلات والنقاش؛ وذلك لأن الموضوع زادت الدعوة إليه في الغرب، في عالم طوت الاتصالات أبعاده، والذي يتعرض فيه دارسونا في الغرب لتبشير ثقافي جديد، وتضم العمالة الطبية في بعض البلاد الإسلامية مزيدًا من غير المؤمنين بالديانات السماوية أو الملتزمين بها.
وتؤكد الندوة من جديد أن موضوع قتل المرحمة مناف للإسلام مهما تغيرت أسماؤه (الموت بكرامة مثلًا) أو تشكلت وسائله من تدخل طبي مباشر أو تهيئة الأمر من قبل الطبيب ليقتل المريض نفسه.
ويستوي في ذلك التدخل الإيجابي والتدخل السلبي بحجب العلاج عن المريض إن كان ذلك بنيّة قتله، حتى لو طلب المريض أو آله ذلك.
على أن العلاج المقطوع بعدم جدواه ليس واجبًا، فيمكن سحب الإجراءات العلاجية أو وقفها، على أن تبقى للمريض حقوقه الإنسانية العامة من الري والتغذية والتمريض والراحة من الألم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 113 (7 / 12)
بشأن موضوع
حقوق الأطفال والمسنين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1412هـ (23 – 28 سبتمبر 2000م) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع حول موضوع (حقوق الأطفال والمسنين) ، وعلى التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية والتي عقدت في دولة الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت في الفترة من 9 – 12 رجب 1420 هـ الموافق 18 – 19 أكتوبر 1999 م، بخصوص موضوع (حقوق المسنين) ، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
أولا – حقوق الأطفال في الإسلام:
الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي، وقد أعطاها الإسلام اهتماما بالغا، فحض على الزواج وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لماله من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال.
وعليه قرر المجمع ما يلى:
1 – حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضررا به أو بأمه كالمسكرات والمخدرات واجبة في الشريعة الإسلامية.
2 – للجنين حق في الحياة من بدء تكونه فلا يعتدى عليه بالأجهاض أو بأي وجه من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات.
3-
لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية والهبة والوقف، ومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه.
4-
الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس له عائل، لهم جميع حقوق الطفل ويقوم بها المجتمع والدولة.
5-
تأمين حقه في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين.
6-
للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريم، والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها، ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعًا.
7-
الولاية على الطفل من أهله أو القضاء في نفسه وماله لحفظهما؛ حق من حقوقه لا يجوز التفريط فيه، وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له.
8-
التربية القويمة والتنشئة الأخلاقية الحسنة والتعلم والتدريب واكتساب الخبرات والمهارات والحرف الجائزة شرعًا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه من أهم الحقوق التي ينبغي العناية بها؛ مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصة لتنمية طاقاتهم، وكل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية.
9-
يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال خشية التشرد والضياع، كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر على طاقاتهم الجسدية والعقلية والنفسية.
10-
الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم جريمة كبيرة.
ثانيًا: حقوق المسنين:
اهتم الإسلام بالإنسان في جميع مراحل حياته من منطلق الكرامة التي قررها الإسلام لكل فرد من بني آدم، حيث يقول الله تعالى:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ} [الإسراء: 70]، ويقول جل جلاله:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23] . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أكرم شاب شيخًا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه)) (أخرجه الترمذي)، وقال أيضًا:((ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا)) (رواه الترمذي وأحمد في مسنده) .
وعليه قرر المجمع ما يلي:
1-
توعية المسن بما يحفظ صحته الجسدية والروحية والاجتماعية، ومواصلة تعريفه بالأحكام الدينية التي يحتاجها في عبادته ومعاملاته وأحواله، وتقوية صلته بربه وحسن ظنه بعفو ربه ومغفرته.
2-
التأكيد على أهمية عضوية المسنين في المجتمع وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان.
3-
أن تكون أسرهم هي المكان الأساس الذي يعيشون فيه ليستمتعوا بالحياة العائلية، وليبرهم أولادهم وأحفادهم وينعموا بصلة أقربائهم وأصدقائهم وجيرانهم، فإن لم تكن لهم أسر فينبغي أن يوفر لهم الجو العائلي في دور المسنين.
4-
توعية المجتمع بمكانة المسنين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم والبرامج الإعلامية مع التركيز على بر الوالدين.
5-
إنشاء دور الرعاية للمسنين الذين لا عائل لهم أن تعجز عائلتهم عن القيام بهم.
6-
الاهتمام بطب الشيخوخة في كليات الطب والمعاهد الصحية، وتدريب بعض الأطباء على اكتشاف وعلاج أمراض المسنين، مع تخصيص أقسام لأمراض الشيخوخة في المستشفيات.
7-
تخصيص مقاعد للمسنين في وسائل النقل والأماكن العامة ومواقف السيارات وغيرها لرعايتهم.
توصية:
- يوصي المجمع باعتماد إعلان الكويت حول حقوق المسنين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 107 (1 / 12)
بشأن موضوع
عقود التوريد والمناقصات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23 – 28 سبتمبر 2000 م.)
بعد إطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد والمناقصات) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
1-
عقد التوريد:
أولًا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.
ثانيًّا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم: 65 (3 / 7) .
ثالثًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا المبينة في قرار المجمع رقم 85 (2 / 9) .
ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين ، قد صدر قرار المجمع رقم (40 – 41) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم.
2-
عقد المناقصات:
أولًا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة.
ثانيًّا: المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 (8 / 4) في دورته الثامنة.
ثالثًا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميًّا، أو المرخص لهم حكوميًّا، ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائمًا على أسس موضوعية عادلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 108 (2/12)
بشأن موضوع
بطاقات الائتمان غير المغطاة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23 – 28 سبتمبر 2000م) .
بناء على قرار المجلس رقم (65/1/7) في موضوع: (الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان) حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها في دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم (102/4/10) ، وبعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم:(63/1/7) الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه:
(مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد) .
قرر ما يلي:
أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ - جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة علي الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص علي ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10 /2) و13 (1 /3) .
رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 109 (3 / 12)
بشأن موضوع
الشرط الجزائي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23 – 28 سبتمبر 2000 م) .
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولًا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.
ثانيًّا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2 / 9)، ونصه:(لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير "، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/7) . ونصه: " يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة "، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2 / 6) ونصه:" إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم ".
ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.
رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط – مثلًا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاسصتناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.
ولا يجوز – مثلًا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسًا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه.
توصيات:
- يوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديوان المستحقة لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 110 (4/12)
بشأن موضوع
الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23-28 سبتمبر 2000م) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
-الإيجار المنتهي بالتمليك:
أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
أ-ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.
ب-ضابط الجواز:
1-
وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2-
أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3-
أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4-
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
5-
يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
6-
تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
ثانياً- من صور العقد الممنوعة:
أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.
ب-إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.
جـ -عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار) .
وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثاً- من صور العقد الجائزة:
أ-عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة) .
ب-عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة) .
جـ-عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
د-عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 (6/5) أو حسب الاتفاق في وقته.
رابعاً: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.
- صكوك التأجير:
-يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 111 (5/12)
بشأن موضوع
استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (استثمار موارد الأوقاف – الأحباس) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
إرجاء النظر في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة وبخاصة الفقرات التالية:
1-
استثمار الوقف.
2-
وقف النقود.
3-
الإبدال والاستبدال.
4-
خلط الأوقاف.
5-
التفرقة بين الوقف والإرصاد (Trust) .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلي آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم:112 (6/12)
بشأن موضوع
الإثبات بالقرائن أوالأمارات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمةالمؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة بخصوص موضوع (الإثبات بالقرائن أو الأمارات) .
قرر المجمع أن هذا الموضوع يؤجل إلى دورة قادمة لقصر بحثه على المستجدات وحصرها وبيان حكمها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 113 (7 / 12)
بشأن موضوع
حقوق الأطفال والمسنين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1412هـ (23 – 28 سبتمبر 2000م) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع حول موضوع (حقوق الأطفال والمسنين) ، وعلى التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية والتي عقدت في دولة الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت في الفترة من 9 – 12 رجب 1420 هـ الموافق 18 – 19 أكتوبر 1999 م، بخصوص موضوع (حقوق المسنين) ، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
أولا – حقوق الأطفال في الإسلام:
الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي، وقد أعطاها الإسلام اهتماما بالغا، فحض على الزواج وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لماله من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال.
وعليه قرر المجمع ما يلى:
1 – حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضررا به أو بأمه كالمسكرات والمخدرات واجبة في الشريعة الإسلامية.
2 – للجنين حق في الحياة من بدء تكونه فلا يعتدى عليه بالأجهاض أو بأي وجه من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات.
3-
لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية والهبة والوقف، ومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه.
4-
الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس له عائل، لهم جميع حقوق الطفل ويقوم بها المجتمع والدولة.
5-
تأمين حقه في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين.
6-
للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريم، والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها، ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعًا.
7-
الولاية على الطفل من أهله أو القضاء في نفسه وماله لحفظهما؛ حق من حقوقه لا يجوز التفريط فيه، وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له.
8-
التربية القويمة والتنشئة الأخلاقية الحسنة والتعلم والتدريب واكتساب الخبرات والمهارات والحرف الجائزة شرعًا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه من أهم الحقوق التي ينبغي العناية بها؛ مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصة لتنمية طاقاتهم، وكل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية.
9-
يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال خشية التشرد والضياع، كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر على طاقاتهم الجسدية والعقلية والنفسية.
10-
الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم جريمة كبيرة.
ثانيًا: حقوق المسنين:
اهتم الإسلام بالإنسان في جميع مراحل حياته من منطلق الكرامة التي قررها الإسلام لكل فرد من بني آدم، حيث يقول الله تعالى:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ} [الإسراء: 70]، ويقول جل جلاله:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23] . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أكرم شاب شيخًا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه)) (أخرجه الترمذي)، وقال أيضًا:((ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا)) (رواه الترمذي وأحمد في مسنده) .
وعليه قرر المجمع ما يلي:
1-
توعية المسن بما يحفظ صحته الجسدية والروحية والاجتماعية، ومواصلة تعريفه بالأحكام الدينية التي يحتاجها في عبادته ومعاملاته وأحواله، وتقوية صلته بربه وحسن ظنه بعفو ربه ومغفرته.
2-
التأكيد على أهمية عضوية المسنين في المجتمع وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان.
3-
أن تكون أسرهم هي المكان الأساس الذي يعيشون فيه ليستمتعوا بالحياة العائلية، وليبرهم أولادهم وأحفادهم وينعموا بصلة أقربائهم وأصدقائهم وجيرانهم، فإن لم تكن لهم أسر فينبغي أن يوفر لهم الجو العائلي في دور المسنين.
4-
توعية المجتمع بمكانة المسنين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم والبرامج الإعلامية مع التركيز على بر الوالدين.
5-
إنشاء دور الرعاية للمسنين الذين لا عائل لهم أن تعجز عائلتهم عن القيام بهم.
6-
الاهتمام بطب الشيخوخة في كليات الطب والمعاهد الصحية، وتدريب بعض الأطباء على اكتشاف وعلاج أمراض المسنين، مع تخصيص أقسام لأمراض الشيخوخة في المستشفيات.
7-
تخصيص مقاعد للمسنين في وسائل النقل والأماكن العامة ومواقف السيارات وغيرها لرعايتهم.
توصية:
- يوصي المجمع باعتماد إعلان الكويت حول حقوق المسنين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 114 (8 / 12)
بشأن موضوع
الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غزة رجب 1421 هـ (23 – 28 سبتمبر 2000م) .
بعد اطلاعه على توصيات ندوة الخبراء حول (دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي) التي عقدت بطهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة 17 – 19 من ذي القعدة 1415هـ الموافق 17 – 19 إبريل 1995م بموجب القرار رقم 10 / 7 – ث (ق. أ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السابع، والتي تم تعديلها من قبل شعبة الفتوى في دورتي المجمع التاسعة والعاشرة.
وتأكيدًا للقيم التي أحاط الإسلام المرأة بها، وناقضتها مؤتمرات المرأة العالمية، وبخاصة مؤتمري القاهرة وبكين وما تلاهما، وفي ضوء ما صدر من بيانات إسلامية لمواجهة تلك الحملات المنكرة.
قرر ما يلي:
أولًا: إن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل والمرأة دور متكامل في عملية البناء والتنمية، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وقدراتها وكفاءتها وتطلعاتها ودورها الرئيس في الحياة. وفي التصور الإسلامي يشكل المجتمع وحدة متكاملة يتم فيها التعامل مع الرجل والمرأة بصورة شاملة، ويؤكد القرآن الكريم والسنة النبوية وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية، فلكل من المرأة والرجل شخصيته ومكانته في المجتمع الإسلامي.
ثانيًا: الأسرة المبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية في البناء الاجتماعي السليم، ولذا فالإسلام يرفض أية صورة مزعومة أخرى للأسرة، وأية علاقة بديلة خارج هذا الإطار الشرعي، وللمرأة بمقتضى أمومتها وخصائصها الأخرى الدور الأساس في استقرار ورفاهة هذا البناء العائلي.
ثالثًا: إن الأمومة هي إحدى وظائف المرأة الطبيعية في حياتها، ولن تستطيع أداء هذه الرسالة النبيلة على أحسن وجه وتكوين الأجيال القادمة، إلا إذا حصلت على جميع حقوقها الإسلامية لتقوم بمهمتها في مجالات الحياة الخاصة بها.
رابعًا: المرأة والرجل متساويان في الكرامة الإنسانية، كما أن للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها، وبينما يتمتع كل من الرجل والمرأة بصفات طبيعية متفاوتة، فهما متكاملان في المسؤوليات المنوطة بكل منهما في الشريعة الإسلامية.
خامسًا: الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات، ورفض العنف الذي ما زالت تعاني منه في بعض البيئات، ومنه العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتصوير الإباحي، والدعارة، والاتجار بالمرأة، والمضايقات الجنسية، مما هو ملاحظ في كثير من المجتمعات التي تمتهن المرأة وكرامتها وتتنكر لحقوقها الشرعية، وهي أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام بها.
سادسًا: قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة، ورفض جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان والدعاية المسيئة للقيم والفضائل، مما يشكل تحقيرًا لشخصيتها وامتهانًا لكرامتها.
سابعًا: ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف آلام النساء والمجموعات الضعيفة، وبصفة خاصة النساء المسلمات اللائي ما زلن ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي والفقر، وضحايا الضغوط الاقتصادية الأجنبية.
ثامنًا: إن التنمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس من القيم الدينية والأخلاقية، وهذا يقتضي رفض محاولات فرض مفاهيم ثقافية واجتماعية دخيلة، وإدانة الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد المفاهيم والأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة.
تاسعًا: الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها وإقامة شعائره، وما فرضه الله عليها كالحشمة والحجاب.
عاشرًا: العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي بجميع مراحله منفصلًا عن تعليم الذكور؛ وفاء بحقوق المرأة المشروعة، وقيامًا بمقتضيات الشريعة.
حادي عشر: إن الشريعة الإسلامية في مصادرها الأساسية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذا الإعلان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 115 (9/ 12)
بشأن موضوع
التضخم وتغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23 – 28 سبتمبر 2000 م) .
بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم (بحلقاتها الثلاث بجدة، وكوالالمبور، والمنامة) وتوصياتها، ومقترحاتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولًا: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 (4 / 5) ونصه:
" العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار".
ثانيًا: يمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:
أ- الذهب أو الفضة
ب- سلعة مثلية
جـ- سلة من السلع المثلية.
د – عملة أخرى أكثر ثباتا.
هـ – سلة عملات.
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلًا.
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما، مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 (6 / 8) رابعًا.
ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:
أ- الربط بعملة حسابية.
ب- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات.
ج – الربط بالذهب أو الفضة.
د – الربط بسعر سلعة معينة.
هـ - الربط بمعدل نمو الناتج القومي.
و– الربط بعملة أخرى.
ز – الربط بسعر الفائدة
ح- الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود، وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ومشروط في العقد، فهو ربا.
رابعًا: الربط القياسي للأجور والإجارات:
أ- تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 (6 / 8) الفقرة: أولًا بجواز الربط القياسي للأجور تبعًا للتغير في مستوى الأسعار.
ب- يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة.
التوصيات:
يوصي المجمع بما يلي:
1-
بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة، ندعو تلك الجهات للعمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررًا كبيرًا، وتجنب التمويل بالتضخم، سواء أكان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات التنمية، وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك؛ لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير والترف والإسراف التي هي من النماذج السلوكية المولدة للتضخم.
2-
زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية وبخاصة في ميدان التجارة الخارجية، والعمل على إحلال مصنوعات تلك البلاد محل مستورداتها من البلدان الصناعية، والعمل على تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه البلدان الصناعية.
3-
إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم، وكذلك دراسة استحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية.
4-
إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم، ما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي.
5-
دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب، كأسلوب لتجنب التضخم.
6-
إدراكًا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلًا من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة.
7-
دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة (بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها) ، وذلك بالالتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي. وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات. ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي، سواء من المصارف والمؤسسات المالية، أم عن طريق إصدار سندات الدين.
8-
مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية، سواء منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة، أم بالتغيير في الإنفاق العام، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادئ العدالة والمصلحة العامة للمجتمع، ورعاية الفقراء، وتحمل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قدراتهم المالية المتمثلة في الدخل والثروة معًا.
9-
ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعًا للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات والاقتصادية والإدارية الأخرى، للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم، بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن.
10-
وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية، والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات الاقتصادية والمالية، من أجل أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنقدي، والقضاء على البطالة.
11-
دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة منها، والنظر في إمكانية تحويلها إلى القطاع الخاص، وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي؛ لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية، مما يسهم في تخفيف التضخم.
12 -
دعوة المسلمين أفرادًا وحكومات إلى التزام نظام الشرع الإسلاميومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية.
توصية:
- وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأى المجمع تأجيلها وعرضها لدورة قادمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 116 (10 / 12)
بشأن موضوع
ترجمة القرآن الكريم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23 – 28 سبتمبر 2000 م) .
بعد اطلاعه على ورقة العمل المتضمنة (ترجمة معاني القرآن الكريم) ، المحالة من الأمانة العامة لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمعدة من قبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حول المعايير والشروط الخاصة والإجراءات لترجمة معاني القرآن الكريم.
وبعد دراسة مستفيضة واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
إقرار جميع بنود ورقة العمل المقدمة بشأن ترجمة معاني القرآن الكريم.
ويوصي:
- بإنشاء هيئة تعنى بتفسير القرآن الكريم وعلومه، ترتبط بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 117 (11 / 12)
بشأن موضوع
إنشاء هيئة إسلامية للقرآن الكريم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23 – 28 سبتمبر 2000 م) .
بعد أن درس بنود ومحتويات ورقة العمل المتضمنة (إنشاء هيئة إسلامية عالمية للقرآن الكريم) المقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
وبعد المناقشة رأى المجمع أن يتم التنسيق بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في هذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
البيان الختامي
الصادر عن
الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي
الرياض – المملكة العربية السعودية
الفترة من 25 جمادى الثانية إلى غرة رجب / 1421هـ
(23 – 28 سبتمبر 2000م)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تحت رعاية واضع اللبنة الأولى لإقامة هذا الصرح العلمي المجيد وتشييد حضرة صاحب المقام السامي، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، دام حفظه، وبفضل دعمه المتجدد لهذه المؤسسة الفريدة في البلاد الإسلامية والعربية يسير المجمع الدولي للفقه الإسلامي سيرًا حثيثًا؛ لإيجاد الحلول لمختلف القضايا المستجدة التي نحياها وتحكمنا في هذا العصر.
ولقد تشرفنا عظيم الشرف أن كان عقد الدورة الثانية عشرة لمجلس مجمعنا الإسلامي الدولي بالرياض، عاصمة الثقافة العربية، وكانت سعادتنا كبيرة بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض سلمه الله، على افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التي استضافتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مشكورة، في الفترة من 25 جمادى الثانية إلى الفاتح من رجب 1421هـ، الموافق 23 – 28 سبتمبر 2000م.
وهذا المجمع الدولي المتميز بجمع شتات الأمة الإسلامية وشعوبها، والناطق بلسان الفقه الإسلامي في جميع أشكاله وصوره، والذي يحرص على التصدي لكل التحديات بمعالجتها علاجًا شرعيًا، فيستوعب إلى جانب ذلك التيارات الفكرية الجديرة بالتقدير، والتي تتضافر جهودها على خدمة الإسلام والمسلمين، ولا يضيره مع ذلك أن يكون من بين أفراده من يتسم بشيء من الصلابة في الحق، وبالمحافظة على الأصول محافظة تقيه الانزلاق في المخاطر، وأن يكون من بينهم من يعيش حياته المعاصرة ويغالب التيارات الموجودة فيها، وذلك بما يمن الله به عليه من فتح يطبق على أساسه شريعة ربه ومنهج رسوله، وذلك بما يتصف به من مراعاة مصالح الناس بجلب المنافع إليهم ودرء المفاسد عنهم والعمل أساسًا بما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التيسير على الناس، مما جعله الله سبحانه وتعالى مقصدًا من أهم مقاصد الشريعة، ووردت به الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.
بدأت فعاليات هذه الدورة في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت 25/6/1421هـ (23/9/2000م) بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تلتها تباعًا الكلمات التالية:
* كلمة خادم الحرمين الشريفين، ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
* كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
* كلمة معالي الدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، رئيس مجلس المجمع.
* كلمة معالي الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين العام للمجمع.
* وكانت ختام هذه الجلسة الافتتاحية كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
وبعد هذه الكلمات الطيبات المباركات التي أكدت كلها أهمية هذا الاجتماع العلمي، وفي بداية جلسة العمل الأولى، تم اختيار فضيلة الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي مقررًا عامًا للمؤتمر في هذه الدورة.
واستمرت جلسات العمل وعددها عشرة، بين صباحية ومسائية، على مدى ستة أيام، وكانت الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال أحد عشر موضوعًا، هي:
* عقود التوريد والمناقصات.
* بطاقات الائتمان غير المغطاة.
* الشرط الجزائي.
* الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير.
* استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) .
* الإثبات بالقرائن أو الأمارات.
* حقوق الأطفال والمسنين.
* دور المرأة المسلمة في تنمية المجتمع.
* توصيات ندوة التضخم وتغير قيمة العملة.
* ترجمة القرآن الكريم.
* إنشاء هيئة إسلامية للقرآن الكريم.
وبلغ عدد الأبحاث والدراسات المعروضة في الموضوعات المذكورة، والتي شملتها المناقشات والمداولات، ثمانية وثلاثين بحثًا، كما تم النظر في توصيات الندوات التي عقدها المجمع بالتعاون مع هيئات أخرى.
خصصت جلسة العمل الأولى لدراسة ومناقشة الأبحاث الأربعة المقدمة للدورة في موضوع (عقود التوريد والمناقصات) ، حيث تناول العلماء والمفكرون المشاركون الموضوع من مختلف جوانبه، كتعريف عقد التوريد، وذكر صوره المتباينة والغرض منها، وحكمه التكليفي، وعلاقته بالعقد المبيع للغائب. كما تناولوا بالدرس والمناقشة تعريف المناقصة والفرق بينها وبين البيع العادي والتكييف الشرعي لعقود المناقصات وعلاقتها بالمزايدة وببيع ما ليس عند البائع.
أما الموضوع الثاني وهو (بطاقات الائتمان غير المغطاة) فقد خصصت لدراسته جلسة العمل الثانية التي استعرضت الأبحاث المقدمة للدورة في هذا الإطار وعددها ستة. وتناول السادة المتدخلون من الأعضاء والخبراء والمشاركين في بحوثهم ودراساتهم أهم جوانب الموضوع، كتعريف بطاقة الائتمان مشيرين إلى المعطيات الفنية والقانونية للتطبيقات العملية لأنواعها المختلفة، مبينين حكم وتكييف البطاقة المغطاة بالرصيد الإيجابي والتخويل بالحسم منه، كما تناولوا بالتفصيل أنواع البطاقات غير المغطاة والصور التطبيقية لها في المعاملات.
وكان الموضوع الثالث (الشرط الجزائي) . وعدد الأبحاث المقدمة بخصوصه ستة، تمت دراستها في جلسة العمل الثالثة، حيث تركزت الدراسات والمناقشات على بيان مفهوم الشرط الجزائي وتقسيماته، والعقود التي يمكن اقترانها بالشرط الجزائي مع ذكر صور تطبيقية من اشتراط الشرط الجزائي في المعاملات المالية المقبول منها والمردود.
وخصصت الجلسة الرابعة لدراسة موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير) وهو ما سبق للمجمع إصدار قرار فيه، ولكن نظرًا للاهتمام الكبير من قبل المؤسسات المالية بهذا الموضوع رأى المجمع إعادة طرحه مجددًا لاستكمال دراسة بعض الجوانب التي لم يكن قد شملها القرار السابق. وقد بلغ عدد الأبحاث المقدمة في هذا لشأن خمسة، ركزت على بيان الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك مع مراعاة خصوصيات التأجير، والتأجير المنتهي بالتمليك بالضوابط اللازمة وتكييفها الشرعي.
وكان مجلس المجمع قد عقد فيما بين الجلستين الصباحية والمسائية اجتماعًا مغلقًا بطلب من أعضاء المجمع للنظر في أمر انتخاب الهيئة الإدارية للمجلس، وهيئة مكتب المجمع. وأسفر هذا الاجتماع الذي سادته روح الأخوة والتفاهم والوئام عن:
1-
الإجماع على تجديد رئاسة معالي الدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد لمجلس المجمع للفترة القادمة.
2-
انتخاب السادة نواب الرئيس الثلاثة، واحد عن كل قارة. فكان من بينهم.
* ممثل سلطنة بروناي دار السلام.
* وممثل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
* وممثل جمهورية السنغال.
3-
تم انتخاب أعضاء مكتب المجمع الستة.
اثنان عن الدول العربية وهما:
* ممثل الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية.
* وممثل الجمهورية التونسية.
واثنان عن البلاد الأفريقية وهما:
* ممثل بروكينا فاسو.
* وممثل جمهورية غامبيا.
وكذلك اثنان من الدول الآسيوية.
* أحدهما ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
* والثاني ممثل جزر المالديف.
أما الموضوع الخامس (استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) فقد جرى تدارسه من خلال الأبحاث الخمسة المقدمة التي أبرزت أهمية هذا الموضوع، وركزت على أهم القضايا المحتاجة للدراسة والبحث، مثل طرق تنمية الأوقاف، واستثمار موارده المقررة عند الفقهاء كالإجارة بصورها المختلفة، وما يتناسب من ذلك مع عصرنا الحاضر، كسندات المقارضة والتطبيقات العملية لها لإعمار أراضي الأوقاف، مع عرض مجمل أحكام نظام الوقف ودور الناظر في استثمار موارد الوقف، كما تم الاهتمام ببيان مستلزمات الاستثمار. ونظرًا لكثرة المتدخلين والمناقشين تقرر استكمال دراسة هذا الموضوع في لجنة شكلت لهذا الغرض.
ومن جهة أخرى اطلع المجلس على توصيات ندوة الخبراء حول دور المرأة المسلمة في تنمية المجتمع التي عقدت في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، واتخذ قراره بهذا الشأن.
وتم الاتفاق على تشكيل أربع لجان أخرى لدراسة الموضوعات المتبقية، وللعمل على إعداد وصياغة القرارات المناسبة بشأنها، وهي:
* الإثبات بالقرائن والأمارات.
* حقوق الأطفال والمسنين.
* التضخم وتغير قيمة العملة.
* ترجمة القرآن الكريم، وإنشاء هيئة إسلامية للقرآن الكريم.
وفي ضوء الدراسات والمناقشات والمداولات التي شملت جميع المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، تم تكوين لجان لإعداد وصياغة القرارات والتوصيات المناسبة لكل موضوع على حدة، ثم عرضت كلها على أعضاء مجلس المجمع الذين انتهوا إلى إقرارها بالصيغة التي قدمت لحضراتكم.
ولا يسعنا بعد انتهاء أعمال هذه الدورة المبارك إلا أن نتقدم بآيات الشكر والعرفان إلى صاحب المقام السامي خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز أطال الله بقاءه وحفظه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، على استضافته هذه الدورة.
وإنا في ختام هذا البيان لنتوجه إلى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشكر الجزيل، مقدرين لمعاليه ولجميع مساعديه في الوزارة الموقرة ما لقيناه من كرم الضيافة وحسن الوفادة وتمام التعاون، الذي كان له بالغ الأثر في نفوسنا والسبب الأكبر في نجاح أعمال دورتنا، راجين لهذا التعاون الدوام والاطراد، لما فيه صالح الإسلام والأمة الإسلامية.
ونغنتم هذه الفرصة لنتوجه بشكرنا وتقديرنا للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأمينها العام معالي الدكتور عز الدين العراقي، على ما يقدمونه للمجمع من دعم ومساندة تعينه على أداء مهامه، كما نقدم جزيل الشكر والامتنان للعلامة الدكتور الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد على حسن إدارته لجلسات هذه الدورة، الذي كان له عظيم الأثر في نجاح أعمالها، كما نكبر فيه علمه وفضله وأدبه، ونزجي الشكر لأصحاب الفضيلة أعضاء اللجان والمقررين جميعًا على ما قاموا به من إعداد وصياغة للقرارات وللتوصيات الصادرة عن هذه الدورة.
ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى هذه الكوكبة من علماء الأمة، من أعضاء وخبراء وباحثين ومفكرين، على ما بذلوه من جهد وقاموا به من عمل جاد ونافع، طيلة هذا الأسبوع، ولا ننسى أن نذكر بغاية الإشادة والتنويه كل مَن أسهَم في إنجاح هذه الدورة من الطاقم الإداري للمجمع، وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة وإدارة الفندق والفنيين والعاملين في كافة المجالات التي تتصل بعقد هذه الدورة، راجين من الله عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة للجميع، وأن يوفقنا دائمًا وإياكم لما فيه صلاح هذا الدين وعزة هذه الأمة. إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
نداء بشأن القدس الشريف:
إن المشاركين في الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23 – 28 سبتمبر 2000م) ، قد أفزعهم ما سمعوه من تصريحات عدوانية ومن مقترحات ظالمة من قبل المسؤولين اليهود بحق مدينة القدس، وإن المشاركين في هذه الدورة من العلماء والفقهاء والمفكرين ليؤكدون على الثوابت التالية:
1-
أن مدينة القدس تمثل جزءًا من عقيدة المسلمين - جميع المسلمين في أرجاء المعمورة - لأن هذه المدينة معجزة الإسراء والمعراج الواردة في القرآن الكريم.
2-
إن إسلامية هذه المدينة ومسجدها المبارك ثابتة بنص قرآني وغير قابل للنقض ولا للتغيير ولا للتعديل، ولا مجال لحلول الوسط بشأنها.
3-
يدعو المشاركون الحكام والشعوب في دنيا العروبة والإسلام للدفاع عن هذه المدينة الأسيرة المحتلة ومسجدها المبارك والوقوف إلى جانب أهلها المرابطين؛ وذلك للحيلولة دون تهويد المدينة أو تدويلها، فإن كلا من التهويد والتدويل مرفوض لا يقبل به بأي حال من الأحوال.
4-
أن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، ونحذر من مخاطر المس بحرمة هذا المسجد، ونحمل سلطات الاحتلال اليهودي مسؤولية أي اعتداء على الأقصى، ولا يجوز أن يخضع الأقصى للمفاوضات ولا للمباحثات، فهو أسمى وأرفع من ذلك كله.
5-
لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال اليهودي عن مدينة القدس ومسجدها المبارك، وعودة فلسطين إلى أهلها.
الجلسة الختامية
كلمة فضيلة الشيخ الدكتور
بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحمد لله تعالى ونشكره وثنين عليه الخير كله على ما أولانا وهدانا ووفقنا إلى إتمام أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي تمت أعماله على مدى ستة أيام، انعقد فيها عشر جلسات علم فيها عشرة أبحاث لها نحو أربعين بحثًا وصدر عنها عشرة قرارات. وهذه أبحاث وقرارات حرة لكنها مقيدة بإطار الشرعية، وهي لا تتقيد بقيد إلا بقيد الحق والتحقيق، وهي بحق يصح أن تسمى الدورة الاقتصادية متوجة ببعض المواضيع في شأن كتاب الله تعالى. فقد صدر قرار في أحكام التوريد والمناقصات، وقرار بأحكام بطاقة الائتمان غير المغطاة، وقرار بأحكام الشرط الجزائي، وقرار بالإيجار المنتهي بالتمليك، وقرار بشأن التضخم وتغير قيمة العملة، وقرار بشأن الأطفال والمسنين، وقرار بشأن القرآن الكريم، والموضوعات الأخرى أجلت للاستزادة من البحث والدراسة.
ومن توفيق الله – سبحانه وتعالى – أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سبق أن أصدرت قرارًا بالشرط الجزائي منذ خمسة وعشرين عامًا، وهي مبادرة مبكرة مباركة، واليوم يصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره المتفق مع قرار هيئة كبار العلماء والذي يزيد عنه في بعض أحكام المستجدات بعد ذلك. ومن توفيق الله تعالى أن صدر قرار هيئة كبار العلماء في حكم الإيجار المنتهي بالتمليك فصدر قرار المجمع الفقهي الدولي الذي يقضي بالموافقة على ما قررته هيئة كبار العلماء في الصور الممنوعة للإيجار المنتهي بالتمليك.
وهذه القرارات بحمد الله تعالى وتوفيقه تتمتع بالوسطية والاعتدال لأنها تسير على خط ثابت، وهي مناشدة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإنني أبدي خالص الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسماحة والفضيلة رجال هذا المجمع من أعضائه العاملين وخبرائه وباحثيه على ما أولوه من عناية وبحث وتحقيق جهود متواصلة جزاهم الله أحسن الجزاء وأوفاه.
كما أبدي الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ محمد الحبيب ابن الخواجة على ترتيباته الدقيقة وجهوده المتواصلة في إنجاح أعمال هذا المجمع.
وباسمي وباسم رجال هذا المجمع وكافة منسوبيه فإنا نرفع خالص الشكر والتقدير والدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعزه الله ونصره، الذي تكرم بصدور أمره الكريم باستضافة هذه الدورة في مدينة الرياض، فجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء وأوفاه، وجزى الله ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، الذي شرفنا بافتتاح هذه الدورة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
وإن من الفرص المباركة أن هذه الدورة كشفت لنا مخبوءًا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في صاحب المعالى الشيخ صالح ين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفقه الله وجزاه عنا خيرا، وفي وكلائه ومدراء وزارته وكافة رجال الوزارة الذين أبدوا إبداعا في حسن الترتيب والتنظيم وإنجاح هذه الدورة، فلله درهم، وجزاهم الله تعالى عنا خيرا. وأبدى خالص شكرى وتقديرى لجميع الحاضرين الذين تابعوا معنا هذه الدورة في جميع أعمالهم.
وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. والله يحفظنا وإياكم الإسلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.