المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ندوة قضايا العملةالربط القياسي للديون بعملة اعتباريةإعدادالدكتور رفيق يونس المصري - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العدد الثامن

- ‌الأخذ بالرخص الشرعية وحكمهإعدادالدكتور: وهبة مصطفى الزحيلي

- ‌موضوع: " الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادالدكتور عبد الله محمد عبد الله

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادالشيخ خليل محيي الدين الميس

- ‌الرخصة (التلفيق)إعدادالشيخ خليل محيي الدين الميس

- ‌التلفيق والأخذ بالرخصة وحكمهماإعدادحجة الإسلام الشيخ محمد علي التسخيري

- ‌الأخذ بالرخص الشرعية وحكمهإعدادمحمد رفيع العثماني

- ‌حكمالرخصة وتتبع الرخصفي الفقه الإسلامي

- ‌الأخذ بالرخصةإعدادأ. د. حمد عبيد الكبيسي

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادالشيخ مجاهد الإسلام القاسمي

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادأ. د. عبد العزيز عزت الخياط

- ‌الرخصةإعدادالشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهتتبع الرخص – التلفيق ورأي الفقهاء فيهإعدادفضيلة الشيخ مصطفى كمال التارزي

- ‌الأخذ بالرخص وحكمهإعدادالشيخ الطيب سلامة

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادالدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

- ‌الأخذ بالرخص وحكمهإعدادالدكتور أبو بكر دوكوري

- ‌بيع العربُونإعدادفضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

- ‌بيع العربُونإعدادالدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

- ‌بيع العربونإعدادالدكتور رفيق يونس المصري

- ‌بيع المزايدةإعدادفضيلة الشيخ محمد المختار

- ‌عقد المزايدةبين الشريعة الإسلامية والقانوندراسة مقابلةمع التركيز على بعض القضايا المعاصرةإعدادعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

- ‌قواعد ومسائلفيحوادث السيرإعدادالقاضي محمد تقي العثماني

- ‌ موضوع "حوادث السير

- ‌حوادث السيرإعدادد. عبد الله محمد عبد الله

- ‌حوادث السيرإعدادالشيخ عبد القادر محمد العماري

- ‌حوادث السيرإعدادالدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد

- ‌التطبيقات الشرعيةلإقامة السوق الإسلاميةإعدادالدكتور علي محيي الدين القره داغي

- ‌التطبيقات الشرعيةلإقامة السوق الإسلاميةإعدادالأستاذ الدكتور / علي السالوس

- ‌الائتمان المولد على شكل بطاقةمع صيغة مقترحة لبطاقة ائتمانية خالية من المحظورات الشرعيةإعدادسعادة الدكتور محمد القري بن عيد

- ‌بطاقات الائتمانإعدادالشيخ حسن الجواهري

- ‌سر المهنة الطبية بين الكتمان والعلانيةإعدادالدكتور أحمد رجائي الجندي

- ‌مسؤولية الطبيبإعدادالدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد

- ‌مداواة الرجل للمرأةوالمرأة للرجلإعدادالدكتور محمد علي البار

- ‌نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)الأحكام المتعلقة بالمرضى والمصابينإعدادأ. د. مصطفى عبد الرؤوف أبو لسان

- ‌بعض المشاكل الأخلاقية والاجتماعيةالناتجة عن مرض الإيدز(نقص المناعة المكتسبة)إعدادالدكتور محمد علي البار

- ‌مرض الإيدز(نقص المناعة المكتسبة)أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعيةإعدادالدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

- ‌التداوي بالمحرماتإعدادالدكتور محمد علي البار

- ‌بحوث مجمعية

- ‌حُسن وفاء الديونوعلاقته بالربط بتغير المستوى العام للأسعارإعدادالدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي

- ‌ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعارفي ضوء الأدلة الشرعيةإعدادد. حمزة بن حسين الفعر

- ‌الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعارتحليل من منظور إسلامي لمشكلة الأجورفي ظل التضخم والعلاج المقترحإعدادد. عبد الرحمن يسري أحمد

- ‌التضخم والربط القياسيدراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعيوالاقتصاد الإسلاميإعدادالدكتور شوقي أحمد دنيا

- ‌ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعاربين الفقه والاقتصادإعدادد. محمد أنس الزرقا

- ‌ندوة قضايا العملةالربط القياسي للديون بعملة اعتباريةإعدادالدكتور رفيق يونس المصري

- ‌ملاحظات أساسيةفي مسألة ربط الأجور والمستحقاتإعدادالدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين

- ‌مشاكل البنوك الإسلاميةمحاورإعدادمجموعة دلة البركة

- ‌مشاكل البنوك الإسلاميةمحاورإعدادبيت التمويل الكويتي

- ‌الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلاميةوتصورات لكيفية مواجهتهاإعدادأ. د. إسماعيل حسن محمد

- ‌مشاكل البنوك الإسلاميةعقد السلم ودوره في المصرف الإسلاميإعدادالشيخ صالح الحصين

- ‌مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضرإعدادد. محمد نجاة الله صديقي

- ‌في مشكلات المصارف الإسلاميةإعدادالدكتور رفيق يونس المصري

- ‌حكم المشاركة في أسهم الشركات المساهمةالمتعاملة بالرباتجربة مجموعة دلة في أسلمة الشركاتعن طريق شراء أسهمهاإعدادالشيخ صالح عبد الله كامل

- ‌المشاركة في شركات تتعامل بالحرامإعدادالشيخ عبد الله بن بيه

الفصل: ‌ندوة قضايا العملةالربط القياسي للديون بعملة اعتباريةإعدادالدكتور رفيق يونس المصري

‌ندوة قضايا العملة

الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية

إعداد

الدكتور رفيق يونس المصري

بسم الله الرحمن الرحيم

المسألة المبحوثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.

فإن المسألة المطروحة في هذه الورقة، كما حددها مجمع الفقه الإسلامي بجدة، هي:

(إمكان استعمال عملة اعتبارية، مثل الدينار الإسلامي، حيث يتم التعاقد على أساسه، ويتم دفع الدين بما يساوي قيمته يوم التعاقد، أما سداده فيتم حسب قيمته يوم السداد) .

وتقع هذه المسألة ضمن مسائل أخرى في نطاق ندوة (قضايا العملة) ، كالربط القياسي للأجور، والقروض، حال وجود معدلات مرتفعة للتضخم، تفقد العملة معها جزءاً جوهرياً من قيمتها.

للإجابة عن السؤال المطروح، نقسم الورقة إلى قسمين:

- قسم أول: للتذكرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالموضوع.

- قسم ثان: لمحاولة الإجابة عن السؤال.

القسم الأول

تذكرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالنقود وتغيرها

هناك تعريف للنقود = (الأثمان) يكاد يكون مشتركاً بين رجال الاقتصاد وبعض رجال الفقه، وهي أنها أي شيء يصطلح عليه الناس، ويلقى بينهم رواجاً = (قبولاً عاماً) في تسهيل مبادلاتهم، وهذا التعريف ليس مشتركاً بين جميع رجال الفقه؛ ذلك لأنهم في أمر النقود فريقان: فريق يرى أن النقود خلقية (ذهب، فضة) ، وفريق يرى أن النقود اصطلاحية (ذهب، فضة، أو غيرهما) .

ص: 1651

ولئن كانت وظائف النقود أصرح في كتابات رجال الاقتصاد الحديث، إلا أن علماءنا لم يجهلوا معناها، ولعل أبرز من اقترب من وظائفها من علماء المسلمين ابن خلدون (808هـ) ؛ إذ يقول:

(إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول، وهما الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب، وإن اقتني سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما، لما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق = (تغير الأسعار) التي هما عنها بمعزل، فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة) (1)

فعبارة (قيمة لكل متمول) يبدو أنها تعني أن النقود مقياس للقيمة، وعبارة (الذخيرة) ربما تعني أن النقود أداة ادخار وسيولة ومستودع للقوة الشرائية، وعبارة (القنية) قد تعني أن النقود وسيط مبادلة ودفع، فبها نشتري الأشياء ونقتنيها.

ومن المبادئ التي يتفق فيها رجال الفقه مع بعض رجال الاقتصاد (كالاقتصادي الفرنسي: موريس آليه) ، أن إصدار النقود وظيفة من وظائف الدولة، وإليها تعود أرباح إصدارها، فهذه الأرباح جزء من الدخول التي تعتبر من حق الجماعة، لا من حق الأفراد.

ومن المبادئ التي يتفق فيها رجال الفقه والاقتصاد مبدأ الثبات النسبي لقيمة النقود = (قوتها الشرائية) يقول ابن القيم (751هـ) : (الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً، لا يرتفع ولا ينخفض)(2) هذا هو شأن المقاييس والمكاييل والموازين.

وفي التاريخ الاقتصادي الإسلامي، حدثت نقلة نوعية كبيرة، عندما تم الانتقال من النقود الخلقية إلى النقود الاصطلاحية، ونقلة نوعية أكبر عندما تم الانتقال من النقود الخالصة إلى النقود المغشوشة، فكانت هناك دراهم مغشوشة، وفلوس، ومع ما لقيته هذه النقلة من هجوم، لعل أبرز قادته هو المقريزي (845هـ) ، إلا أن أمر هذه النقود في الواقع كان أقوى من أمرها في الفكر، فعمت البلوى بهذه النقود، وصار الفقهاء أمام ضغط واقعي جديد، هو تغير = (اختلاف) هذه النقود، التي هي معرضة للإبطال والكساد، كما هي معرضة للرخص والغلاء، وكان في طليعة من اهتموا ببيان أحكام هذه النازلة الجديدة: السيوطي (911هـ) في رسالته: (قطع المجادلة عند تغيير المعاملة)(والمعاملة في اصطلاح الفقهاء هي العملة في اصطلاح الاقتصاديين)، وابن عابدين (1252هـ) في رسالته:(تنبيه الرقود على مسائل النقود) .

(1) المقدمة: 2/ 809

(2)

إعلام الموقعين: 2/ 137

ص: 1652

والنقود الخلقية عند الفقهاء هي النقود السلعية عند الاقتصاديين، بل هي النقود المعدنية الثمينة، وهي النقود التي لها قيمة ذاتية لا تختلف عن قيمتها الاسمية اختلافاً كبيراً، أما النقود الاصطلاحية المغشوشة عند الفقهاء فهي النقود الائتمانية عند الاقتصاديين، وهي النقود التي تختلف قيمتها الاسمية عن قيمتها الذاتية اختلافاً كبيراً.

وتتلخص آراء الفقهاء في تغير = (اختلاف) النقود، رخصاً وغلاءً، كما يلي:

(1)

- إذا كان القرض نقوداً خلقية، وخالصة أو مرجوحة الغش، فالقرض يرد مثله، سواء رخصت النقود أو غلت، أو بقيت كما هي.

(2)

- إذا كان القرض نقوداً اصطلاحية، راجحة الغش، ففيه ثلاثة آراء:

1-

يرد القرض بمثله، ولا يلتفت إلى رخص النقود وغلائها، وهو قول أبي حنيفة، والمالكية على المشهور عندهم، والشافعية، والحنابلة.

2-

يرد القرض بقيمته يوم القرض، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ولعله وجه عند الحنابلة.

3-

يرد القرض بقيمته، إذا كان تغير القيمة بالرخص أو الغلاء تغيراً فاحشاً، وهو وجه عند المالكية (1)

هذه هي أهم الأفكار التي يحسن استحضارها في الذهن، قبل النظر في المسألة المطروحة.

(1) تغير النقود، لحماد (ص 222)

ص: 1653

القسم الثاني

الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية

المسألة المطروحة للبحث، كما حددها المجمع، مع بعض الشرح مني بين قوسين:

(إمكان استعمال عملة اعتبارية، مثل الدينار الإسلامي، حيث يتم التعاقد (في عقد الدين) على أساسه، ويتم دفع الدين بما يساوي قيمته يوم التعاقد (بالعملة غير الاعتبارية: دولار مثلاً، أو ريال) ، أما سداده فيتم حسب قيمته يوم السداد (بالعملة غير الاعتبارية....)) .

1-

لعل المقصود بالدينار الإسلامي هنا الدينار الخاص بالبنك الإسلامي للتنمية، وهو يساوي حقاً واحداً من حقوق السحب الخاصة (بالفرنسية: Droits de tirage speciaux (DTS) وبالإنكليزية: Special Drawing Rights (SDR) في اصطلاح صندوق النقد الدولي، وكل من هذه الحقوق عبارة عن سلة = (مجموعة) من العمل = (العملات) الدولية، بأوزان نسبية معينة، في طليعتها: الدولار الأمريكي.

والدينار الإسلامي (في البنك الإسلامي للتنمية، مثل الدينار العربي في صندوق النقد العربي، لكن الأخير يعادل 3 حقوق سحب خاصة) عملة اعتبارية حسابية، لا وجود لها في الواقع إلا وجوداً محاسبياً دفترياً، على غرار حقوق السحب الخاصة، التي هي نقود كتابية دولية، أنشئت في عام 1969م، وربما لجأ إليها البنك الإسلامي للتنمية للحد من أثر التقلبات في القوة الشرائية للنقود المقرضة.

2-

الأساس الفقهي في الدين أو القرض أنه إذا عقد بعملة معينة وفي مثله بالعملة نفسها، فإذا كان القرض مليون دولار أمريكي وجب وفاء مليون دولار أمريكي، أي وفاء المثل، لقوله صلى الله عليه وسلم:((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم)) (1) يعني: مثلاً بمثل، سواءً بسواء.

(1) البخاري: 3/ 98

ص: 1654

3-

أجاز بعض العلماء (أبو يوسف من الحنفية، وجه عند الحنابلة، وجه عند المالكية) في النقود الغالب غشها وفاء القرض بقيمته يوم العقد، إذا طرأ على هذه النقود تغير، لاسيما إذا كان فاحشاً.

4-

المسألة المطروحة تتعلق بما يسميه الاقتصاديون: (الربط القياسي للدين) وقد سمي كذلك لأن الدين تربط قيمته بتغيرات قيمة النقد، ولأن هذا الربط محتاج إلى مقياس يقيس هذه التغيرات، وتبسيط الفكرة أن يقرض لبناني إلى آخر مليون ليرة لبنانية، مقيسة بالدولار مثلاً عند القرض (ولنفرض أن هذا المبلغ يساوي 600 دولار) ، ليسترد عند الوفاء ما يعادل هذه الـ 600 دولار بالليرات اللبنانية.

5-

وتتفق مسألة الربط القياسي مع المسألة التي بحثها بعض الفقهاء (في نطاق تغير النقود المغشوشة) ، من حيث إن الغرض في كل منهما هو تخفيف أثر التقلبات في قيمة النقود.

وتختلفان من حيث إن الأولى محاولة للتحصن من التقلب قبل وقوعه، أما الثانية فهي محاولة لتلافي أثر التقلب بعد وقوعه، كما أن الأولى احتماء من التقلب، مهما قل مقداره، في حين أن الثانية (عند بعض الفقهاء) احتماء من التقلب إذا بلغ مقداره حداً كبيراً، أما التقلب اليسير فقد يتسامح به.

6-

وعليه فالمسألة المطروحة هي أن يقرض المقرض مليون دينار إسلامي مثلاً، ويعطي المقترض معادلها بالدولار في تاريخ القرض، ثم يسترد معادلها بالدولار في تاريخ الوفاء.

فعدد الدنانير الإسلامية لا يختلف بين القرض والوفاء، ولكن عدد الدولارات قد يختلف، باختلاف قيمة الدنانير.

7-

الشبهة التي قد ترد على هذه العملية أن فيها رباً وغرراً، فأما الربا فمن حيث إن المقترض قد يرد عدداً من الدولارات يزيد على العدد الذي اقترضه، وأما الغرر فمن حيث إن المقترض الذي اقترض عدداً من الدولارات لا يعرف العدد الذي سيرده.

ص: 1655

على أن الربا قد يكون موجوداً باعتبار الدولار، ولكنه ليس موجوداً باعتبار الدينار، كما أن الربا ليس مؤكداً؛ لأن قيمة الدينار قد تبقى ثابتة، فيرد المقترض عدداً مماثلاً من الدولارات، أو قد تنقص فيرد أقل، أو تزيد فيرد أكثر.

وكذلك الغرر موجود باعتبار الدولار، وغير موجود باعتبار الدينار.

8-

ومع ذلك فإني أرى إمكان جواز العملية المطروحة، بشرط أن يكون تقويم الدينار خارجاً عن إرادة طرفي عقد القرض (وهذه هي حال الدينار الإسلامي فيما أعلم) ، وبشرط أن لا يزيد المقرض في هذه القيمة؛ وذلك سدا لذريعة الربا؛ إذ لو كان التقويم بيد طرفي العقد لأمكن المقرض أن يزيد في سعر الصرف، بما يتوصل به إلى الربا الممنوع.

ففي الذهب بالفضة أجاز الشارع الفضل لاختلاف الصنفين، ولكنه لم يجز النساء، سداً لذريعة الزيادة في الفضل لاختلاف الزمنين (الزمن الحاضر والزمن المستقبل) ، ففي إمكان المربي أن يقرض ذهباً بفضة، بدل ذهب بذهب، لاسيما وأن كليهما (الذهب، والفضة) نقد، فيكون ثمة فضل لاختلاف الصنفين، ويزيد المربي هذا الفضل بمقابلة اختلاف الزمنين، فيتوصل بذلك إلى ربا النسيئة المحرم، وهو الزيادة المشروطة في القرض لأجل الزمن.

والله أعلم بالصواب

الدكتور رفيق يونس المصري

ص: 1656

المراجع

- ابن خلدون، المقدمة، بتحقيق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، دار نهضة مصر، ط 3، د. ت.

- ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود، ضمن (رسائل ابن عابدين) ج2، دون ناشر، د. ت.

- ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الفكر، ط2، 1397هـ = 1977م.

ـ البخاري، صحيح البخاري، القاهرة، دار الحديث، د. ت.

- السيوطي، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، ضمن (الحاوي للفتاوى) ، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج1، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ط3، 1959م.

- حماد، نزيه، تغير النقود، ضمن (دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي) ، الطائف، دار الفاروق، ط1، 1411هـ = 1990.

- المصري، رفيق يونس، ربا القروض وأدلة تحريمه، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، مركز النشر العلمي، ط1، 1410هـ- 1990م.

- المصري، رفيق يونس، الجامع في أصول الربا، بيروت، الدار الشامية، جدة، دار البشير، ط، 1412هـ = 1991م.

ص: 1657