الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشاكل البنوك الإسلامية
محاور
إعداد
مجموعة دلة البركة
جدة
بسم الله الرحمن الرحيم
ندوة مشاكل البنوك الإسلامية
المحور الأول: المرابحة
الحالات المطروحة للبحث:
1-
بقاء الملكية قانوناً باسم البنك:
في هذه الحالة تؤول حيازة المبيع إلى المشتري فوراً وتبقى العين المبيعة (عقار أو طائرة مثلاً) مسجلة قانوناً باسم البنك (البائع) حتى دفع آخر قسط، بحيث يمكن للبنك في حال عدم التزام العميل بالسداد في مواعيده إعادة حيازة الأصل لكي يبيعه ويسترد بقية الأقساط.
هذا الإجراء يمثل أحد الضمانات للبنك، وهو يتعلق بمبدأ (الصورية) ؛ لأن العقار مثلاً أصبح بالبيع ملكاً للمشتري في الواقع، وهي في الصورة ملك للبنك بسبب تسجيله قانونياً باسمه، ويتطلب حفظ حق المشتري إعطاء البنك له سنداً معاكساً (سند ضد) ينص فيه على أنه هو المالك الحقيقي وأن التسجيل باسم البنك لأجل المديونية، وأن البنك ملتزم بإجراء التسجيل للعميل بمجرد سداد جميع الأقساط، فما حكم هذه الحالة؟ وهل يحق للبنك البيع دون عقد جديد بإعادة الملك إليه أو بدون عقد رهن سابق على المبيع لصالح البنك لتوثيق المديونية؟
2-
تطبيق المرابحة في تركيب المعدات وتشغيلها:
في حالة تمويل البنك شراء معدات على أساس المرابحة تنشأ الحاجة إلى تكليف جهة أخرى بالتركيب أو التشغيل والحالة المطروحة هي قيام البنك بذلك على أساس المرابحة.
إن إعطاء مبالغ نقدية بمقابل لإجراء العميل هذه الأعمال لدى الغير لا يمكن شرعاً لأنه ربا، ومن الحلول المطروحة إجراء عقدين منفصلين متحدين في المواصفات وموعد الإنجاز على أساس الاستصناع (عقد المقاولة) أحدهما بين البنك والعميل بمبلغ مؤجل، والآخر بين البنك والمقاول بمبلغ حال أقل، لتحقيق هامش ربح للبنك، دون الربط بين العقدين.
| 3- المرابحة في الأسهم:
الأسهم عبارة عن حصة في المشاركة بملكية محددة شائعة في الموجودات، فما حكم تطبيق المرابحة فيها وما يتطلبه ذلك من مراعاة شروطها، واعتبار الثمن الأصلي عند البيع، وما يتبع ذلك من قبض وتسجيل؟
المحور الثاني: التأجير
الحالات المطروحة للبحث:
1-
تبعة صيانة العين المأجورة:
إن الأصل مسؤولية المالك عن صيانة العين المأجورة، لتعلق ذلك بالتزامه تقديم عين ذات منفعة صالحة لأداء الغرض من الإيجار، والمطروح للبحث بعض التطبيقات التي تناط فيها الصيانة بالمستأجر، سواء في الحالة المعروفة باسم التعدي أو التقصير أو حالة رضا المستأجر المعبر عنه بالشروط، وإمكانية التفرقة بين حالة انقطاع المنفعة الأصلية (الصيانة الأساسية) أو غيرها (الصيانة التشغيلية والدورية) وما دور العرف في ذلك؟
2-
إعادة التأجير للمالك نفسه أو لغيره:
هذه الحالة تستخدم كصورة استثمارية في المنافع، إذا أعيد الإيجار بأكثر من الأجرة في العقد الأول، وهناك حالة إعادة الإيجار إلى المالك نفسه مع تأجيل الأجرة المستحقة عليه وهي أزيد من الأجرة الحالة المستحقة له، ومدى تصور العينة في الإجارة هنا، أو في الإيجار المنتهي بالتمليك؟
3-
استئجار أشخاص وإيجارهم:
هذه الحالة من الصيغ الاستثمارية المطروحة، وهي تحقق السيولة لبعض الشركات في حالة تعثرها في دفع أجور العمال، أو التوقف الموسمي لبعض الأنشطة، كما أنها تؤمن حاجة الشركات أو الأفراد غير القادرين على تأمين العمالة مباشرة.
وهي تقوم على أساس عقد استئجار على منفعة الشخص، ثم إيجار هذه المنفعة للغير، وقد تتم مع من يعمل لديه هذا الشخص قبل عقد الاستئجار، ويكون الربح من الفرق بين الأجرتين.
4-
إجارة الأسهم:
تعتمد الإجارة أن يكون للعين منفعة يمكن استخدامها، وهناك تساؤل عن إمكانية ذلك في الأسهم وهل تجوز الإجارة فيها؟ ولمن يكون ربحها طيلة مدة الإجارة؟
المحور الثالث: الودائع والفوائد
أولاً- ضمان ودائع الاستثمار:
تلزم قوانين البنوك المركزية في معظم الدول إن لم يكن كلها بضمان البنوك لأصل الأموال المودعة لديها، حتى ولو كانت ودائع استثمارية، والمطلوب البحث في إمكانية إيجاد مخرج شرعي لهذا الأمر، ومن الحلول المقترحة ما يلي:
1-
الأخذ بمبدأ (الضرورة) اعتماداً على أن بعض البنوك الإسلامية لا يمكنها في الأصل الحصول على رخصة للعمل دون التقيد بهذا الالتزام مع مراعاة قاعدة (الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة) .
2-
استخدام مظلة تأمين الودائع.
3-
العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة بالعمل بمجالات محددة العائد كالمرابحة والتأجير والسلم.
4-
فكرة ضمان الطرف الثالث.
5-
الاستئناس مما يراه بعض المالكية من جواز التزام المضارب بضمان رأس مال المضاربة بعد إبرام عقدها [منظومة الزقاق وشرحها إعداد المهج، ص 161] .
ثانياً- الودائع المتبادلة بين البنوك:
تضطر البنوك الإسلامية إلى الإيداع في البنوك التقليدية لمواجهة بعض الالتزامات، كما أن البنوك التقليدية ولذات الغرض تضع الودائع لدى البنوك الإسلامية، وتحرص البنوك الإسلامية على الاستفادة من هذا النوع من التعامل دون أن تقوم بإعطاء أو أخذ فائدة ربوية، والحالات المطروحة لإنجاز مثل هذا التعامل تتمثل في:
1-
إيداع مبالغ متبادلة بعملة واحدة أو بعملتين مختلفتين بتناسب بين المبالغ المودعة مع الوضع في الحسبان سعر التبادل بين العملتين وأسعار الفائدة دون أن يظهر ذلك كجزء من الاتفاق الذي يقوم على أساسه تقديم كل من الطرفين للآخر قرضاً محدداً من حيث المبلغ والأجل.
2-
يتم احتساب فوائد للمبالغ المودعة دون قبضها فعلياً، وتجري المقاصة بين الفائدة الدائنة والمدينة بصورة دورية، وتتم التسوية بزيادة أو إنقاص رصيد كل طرف لدى الطرف الآخر من الودائع.
وبعض الآراء ترى أن هذا من قبيل القيود الحسابية التي لا تخول التصرف والاستفادة والحيازة إذ ليس في العملية أي التزام بإعطاء فائدة أو بأخذ فائدة، والتساؤل الذي يثور: إمكانية ربط القرضين ببعضهما ولو على سبيل المواعدة أو الشرط الملحوظ أو العرف.
3-
إمكانية إيداع مبلغ لدى البنك دون الحصول على فائدة نظير تقديم البنك خدمات مصرفية مجانية للمودع، وهو ما يسمى بالأرصدة التعويضية، والتساؤل المثار: ما مدى علاقة ذلك بالقرض الذي جر نفعاً؟
ثالثاً- تكييف ودائع الاستثمار مصرفياً ومحاسبياً، وهل يترتب ضمان الحسابات الجارية على المودعين بالإضافة إلى أصحاب حقوق الملكية؟
تتضح هذه المسألة من النظر في ميزانيات البنوك الإسلامية؛ إذ نجد أن بعضها يدرج ودائع الاستثمار في جانب الخصوم، وهذا يتنافى مع مبدأ ضمان هذه الودائع على البنك؛ لأنها رأس مال مشاركة ولا يجوز للشريك ضمان رأس مال شريكه، فهل الموضع الصحيح ذكرها بين الموجودات أو منفردة؟
ويظهر أثر هذا المشكل بصورة أوضح عند التصفية؛ إذ إن أنظمة بعض البنوك تقضي بإخراج الحسابات الجارية أولاً، ومعنى هذا أنها صارت مضمونة على كل من المساهمين وأصحاب ودائع الاستثمار، مع أن المودعين لم يقترضوا تلك المبالغ لصالحهم، وإنما هي لصالح المساهمين فقط.
والحل المطروح هو اقتسام أموال التصفية قسمة غرماء بين أصحاب ودائع الاستثمار وبين البنك (مع إدراج مبالغ الحسابات الجارية بين أموال البنك) ثم يقوم البنك برد الحسابات الجارية لأصحابها قبل أي توزيع على المساهمين.
المحور الرابع: العقود
أولاً: الربط بين التصرفات والعقود في اتفاق واحد:
الهدف من طرح هذا الموضوع استقصاء ومعالجة الصور المتعلقة بالجمع بين العقود وبينها وبين التصرفات ما كان منها صحيحاً أو ممنوعاً أو في تفصيل، وذلك من أجل دراسة إمكانية تطبيقها في الصيغ والاتفاقات والعقود المتداولة لدى البنوك والشركات الإسلامية، والتي معظمها صور مستحدثة لا يمكن تكييفها على عقد أو تصرف واحد، والحالات المطلوب دراستها مثل:
1-
المرابحة المؤجلة عن طريق وكيل يكون هو أيضاً كفيلاً.
2-
شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها.
3-
إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك بصورة عامة أو في نشاط محدد، هذا مع العلم بأن بعض فقهاء المالكية حصر العقود التي يمكن اجتماعها في صفقة واحدة.
ثانياً- الاتفاق على حق الفسخ في حال تخلف السداد أو تعذر التسليم أو لأي سبب طارئ آخر:
يشتمل هذا الموضوع على صور منها:
1-
فسخ عقد المعاوضة القائم لاسترجاع الملكية وإعادة المقبوض من الأقساط، باستثناء مقدار التعويض للضرر.
2-
إنشاء عقد معاوضة آخر محل العقد السابق، مع مراعاة ضوابط الفسخ وإنشاء العقد الجديد، من وجود السلعة، وعدم العينة.. إلخ.
3-
حكم الاتفاق مسبقاً على تحول العقد إلى عقد آخر، عند التخلف عن السداد.