المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المشاركة في شركات تتعامل بالحرامإعدادالشيخ عبد الله بن بيه - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العدد الثامن

- ‌الأخذ بالرخص الشرعية وحكمهإعدادالدكتور: وهبة مصطفى الزحيلي

- ‌موضوع: " الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادالدكتور عبد الله محمد عبد الله

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادالشيخ خليل محيي الدين الميس

- ‌الرخصة (التلفيق)إعدادالشيخ خليل محيي الدين الميس

- ‌التلفيق والأخذ بالرخصة وحكمهماإعدادحجة الإسلام الشيخ محمد علي التسخيري

- ‌الأخذ بالرخص الشرعية وحكمهإعدادمحمد رفيع العثماني

- ‌حكمالرخصة وتتبع الرخصفي الفقه الإسلامي

- ‌الأخذ بالرخصةإعدادأ. د. حمد عبيد الكبيسي

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادالشيخ مجاهد الإسلام القاسمي

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادأ. د. عبد العزيز عزت الخياط

- ‌الرخصةإعدادالشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهتتبع الرخص – التلفيق ورأي الفقهاء فيهإعدادفضيلة الشيخ مصطفى كمال التارزي

- ‌الأخذ بالرخص وحكمهإعدادالشيخ الطيب سلامة

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمهإعدادالدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

- ‌الأخذ بالرخص وحكمهإعدادالدكتور أبو بكر دوكوري

- ‌بيع العربُونإعدادفضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

- ‌بيع العربُونإعدادالدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

- ‌بيع العربونإعدادالدكتور رفيق يونس المصري

- ‌بيع المزايدةإعدادفضيلة الشيخ محمد المختار

- ‌عقد المزايدةبين الشريعة الإسلامية والقانوندراسة مقابلةمع التركيز على بعض القضايا المعاصرةإعدادعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

- ‌قواعد ومسائلفيحوادث السيرإعدادالقاضي محمد تقي العثماني

- ‌ موضوع "حوادث السير

- ‌حوادث السيرإعدادد. عبد الله محمد عبد الله

- ‌حوادث السيرإعدادالشيخ عبد القادر محمد العماري

- ‌حوادث السيرإعدادالدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد

- ‌التطبيقات الشرعيةلإقامة السوق الإسلاميةإعدادالدكتور علي محيي الدين القره داغي

- ‌التطبيقات الشرعيةلإقامة السوق الإسلاميةإعدادالأستاذ الدكتور / علي السالوس

- ‌الائتمان المولد على شكل بطاقةمع صيغة مقترحة لبطاقة ائتمانية خالية من المحظورات الشرعيةإعدادسعادة الدكتور محمد القري بن عيد

- ‌بطاقات الائتمانإعدادالشيخ حسن الجواهري

- ‌سر المهنة الطبية بين الكتمان والعلانيةإعدادالدكتور أحمد رجائي الجندي

- ‌مسؤولية الطبيبإعدادالدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد

- ‌مداواة الرجل للمرأةوالمرأة للرجلإعدادالدكتور محمد علي البار

- ‌نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)الأحكام المتعلقة بالمرضى والمصابينإعدادأ. د. مصطفى عبد الرؤوف أبو لسان

- ‌بعض المشاكل الأخلاقية والاجتماعيةالناتجة عن مرض الإيدز(نقص المناعة المكتسبة)إعدادالدكتور محمد علي البار

- ‌مرض الإيدز(نقص المناعة المكتسبة)أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعيةإعدادالدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

- ‌التداوي بالمحرماتإعدادالدكتور محمد علي البار

- ‌بحوث مجمعية

- ‌حُسن وفاء الديونوعلاقته بالربط بتغير المستوى العام للأسعارإعدادالدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي

- ‌ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعارفي ضوء الأدلة الشرعيةإعدادد. حمزة بن حسين الفعر

- ‌الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعارتحليل من منظور إسلامي لمشكلة الأجورفي ظل التضخم والعلاج المقترحإعدادد. عبد الرحمن يسري أحمد

- ‌التضخم والربط القياسيدراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعيوالاقتصاد الإسلاميإعدادالدكتور شوقي أحمد دنيا

- ‌ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعاربين الفقه والاقتصادإعدادد. محمد أنس الزرقا

- ‌ندوة قضايا العملةالربط القياسي للديون بعملة اعتباريةإعدادالدكتور رفيق يونس المصري

- ‌ملاحظات أساسيةفي مسألة ربط الأجور والمستحقاتإعدادالدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين

- ‌مشاكل البنوك الإسلاميةمحاورإعدادمجموعة دلة البركة

- ‌مشاكل البنوك الإسلاميةمحاورإعدادبيت التمويل الكويتي

- ‌الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلاميةوتصورات لكيفية مواجهتهاإعدادأ. د. إسماعيل حسن محمد

- ‌مشاكل البنوك الإسلاميةعقد السلم ودوره في المصرف الإسلاميإعدادالشيخ صالح الحصين

- ‌مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضرإعدادد. محمد نجاة الله صديقي

- ‌في مشكلات المصارف الإسلاميةإعدادالدكتور رفيق يونس المصري

- ‌حكم المشاركة في أسهم الشركات المساهمةالمتعاملة بالرباتجربة مجموعة دلة في أسلمة الشركاتعن طريق شراء أسهمهاإعدادالشيخ صالح عبد الله كامل

- ‌المشاركة في شركات تتعامل بالحرامإعدادالشيخ عبد الله بن بيه

الفصل: ‌المشاركة في شركات تتعامل بالحرامإعدادالشيخ عبد الله بن بيه

‌المشاركة في شركات تتعامل بالحرام

إعداد

الشيخ عبد الله بن بيه

بسم الله الرحمن الرحيم

المشاركة في شركات تتعامل بالحرام

الحمد لله الكريم الوهاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأواب، وعلى آله وأزواجه والأصحاب، أسأله تعالى التوفيق وأستلهمه الصواب.

أما بعد؛ فإن من القضايا المعروضة على أنظار المجامع الفقهية في هذه الأيام مسألة مشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام فأجبت وبالله استعنت:

إن هذه الشركات لا تخلو من أن يكون نظامها ينص على تعاملها بالحرام صراحة، كأن ينص مثلاً على استثمار بعض عائداتها في البنوك الربوية للحصول على زيادة ناشئة عن القروض أو في مصانع الخمور أو أنشطة القمار، أو أن لا ينص على ذلك صراحة، بل إنه معروف عرفاً، أو أن تكون مجهولة الحال مع أن أصل نشاطها حلال، إلا أنها يشرف عليها كفار أو فسقة لا يبالون بطيب الكسب.

قبل أن نرتب على هذه الفروض حكماً ينبغي أولاً أن نوضح مفهوم الشركة دون النزول إلى تفاصيل أنواعها التي اختلف العلماء فيها، حيث قسمها البعض من حيث الموضوع العام إلى ستة أقسام: شركة في الأعيان والمنافع، وشركة في الأعيان دون المنافع، وشركة في المنافع دون الأعيان، وشركة في المباح بمنافع المباح، وشركة في حق الأبدان، وشركة في حقوق الأموال.

وأما من حيث الصيغة الناشئة عن العقد في شركة خاصة فقد قسمها البعض إلى خمسة أقسام:

- شركة عنان.

- شركة مفاوضة.

- شركة أبدان.

- شركة وجوه.

- شركة مضاربة.

ص: 1738

الذي يعنينا هنا هو تعريف الشركة بقدر ما يخدم الموضوع الذي نبحث فيه، فقد عرفها في التكملة الثانية للمجموع (بأنها ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع) (1) وعرفها المغني:(بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف)(2)

وعرفها خليل المالكي بقوله: (الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما) قال شراحه: (إنه إذن من كل منهما في التصرف في ماله لهما مع بقاء تصرف أنفسهم)، وعرفها ابن عرفة بتعريفين:(أحدهما عام والآخر خاص، قال: الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط، والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجباً صحة تصرفهما في الجميع)(3)

وبعد، فإنه بدون أن ندخل في مناقشة التعريفات جنساً وفصلاً والاختلاف الذي يمكن ملاحظته بينها، والناشئ عن اختلاف المذاهب في الشركة الصحيحة بين موسع كالحنابلة ومضيق كالشافعية ومتوسط كالمالكية؛ يمكن أن نقرر:

إن العنصر المشترك هو استواء الشركاء في المسؤولية؛ عبرنا بثبوت الحق المشاع، أو الاجتماع في استحقاق، أو الإذن في التصرف لهما مع أنفسهم.

وانطلاقاً من الملاحظة الأولى يمكن القول: إن الاشتراك في شركة تنص قوانينها على أنها تتعامل بالربا لا يجوز، وكذلك تلك التي يعرف عنها ذلك، ولو كان أصل مال الشركتين حلالاً والدخول في هذا النوع من الشركات حرام وباطل.

وأما تلك التي أصل مالها حلال ولا يوجد شرط ولا عرف بالتعامل بالربا، إلا أنها يديرها من لا يتحرج من تعاطي الربا؛ فهذه يفصل فيها، فإن كان الشريك الذي يتحرج من الربا يشارك في نشاطها ويطلع عليه بحيث يمنع من تسرب الربا إليها فهذا جائز، وإن لم يكن كذلك بل تجري معاملاته في غيبته، فإن ذلك لا يجوز بداية ويصح عقد الشركة في النهاية، فإذا تحقق وقوع بعض المعاملات الربوية فإنه يتصدق بالربح المتعلق بتلك المعاملة وجوباً لتطهير ماله، وإذا لم يتحقق بل شك في ذلك فإنه يندب له التصدق.

(1) التكملة الثانية للمجموع

(2)

المغني لابن قدامه 7/ 109، دار هجر

(3)

الزرقاني على خليل، مع حاشية البناني: 6/ 40، وكذلك الحدود لابن عرفة، شرح الرصاع (ص 322)

ص: 1739

هذه حصيلة ما يفهم من كلام العلماء في مختلف المذاهب، وما تدل عليه الأصول العامة للشريعة.

وإليك بعض نصوص العلماء المتعلقة بالموضوع تصريحاً أو تلويحاً:

قال ابن قدامة: (قال أحمد يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه إنه يعمل بالربا، وبهذا قال الحسن والثوري وكره الشافعي مشاركتهم مطلقاً، لأنه روى عن عبد الله بن عباس أنه قال: (أكره أن يشارك المسلم اليهودي) ، ولا يعرف له مخالف في الصحابة، ولأن مال اليهودي والنصراني ليس بطيب، فإنهم يبيعون الخمر ويتعاملون بالربا، فكرهت معاملتهم، ولنا ما روى الخلال بإسناده عن عطاء ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم)) ، ولأن العلة في كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع الخمر والخنزير، وهذا منتف فيما حضره المسلم أو وليه، وقول ابن عباس محمول عليه، فإن علل بكونهم يربون، كذلك رواه الأثرم عن أبي حمزة عن ابن عباس أنه قال: لا تشاركن يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً؛ لأنهم يربون، وإن الربا لا يحل، وهو قول واحد من الصحابة لم يثبت انتشاره بينهم، وهم (الشافعية) لا يحتجون به، وقولهم: إن أموالهم غير طيبة لا يصح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاملهم ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله، وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة، وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، ولا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بطيب، وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولهم بيعها وخذوا أثمانها، فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع فاسداً.. لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير، فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا، وما خفي أمره فلم يعلم فالأصل إباحته وحليته) (1)

(1) المغني، لابن قدامة: 7/ 109- 111

ص: 1740

هذا نص المغني بكامله، ويتضح منه أن معاملة المرابي منهم الذي يخلو بتصرفه لا تجوز، وأن العلة هي الربا، وأن تعامل اليهودي والنصراني بما لا يجوز بعد الدخول في الشركة مع المسلم يكون فاسداً؛ لأن المسلم لا يثبت ملكه على المحرمات ولا يصح تعامله بالربا وعقد الوكيل كعقد الموكل، وهذا معنى كلامه الذي يدل بنصه وبمفهومه على أن الدخول في شركة تتعامل بالربا لا يجوز ولا يصح.

أما الشافعية فقد قال صاحب المهذب: (ويكره أن يشارك المسلم الكافر؛ لما روى أبو حمزة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تشاركن يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً، قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون والربا لا يحل)(1)

فأنت ترى الشافعية كرهوا ذلك لمجرد التهمة، أما المالكية فقد قال الزرقاني عند قول خليل في الشركة:(وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل: وخرج به شركة مسلم بكافر يتجر بغير حضور المسلم فإنها غير صحيحة على ما لبعضهم كظاهر المصنف، ولكن ظاهر المدونة المنع ابتداء وصحتها بعد الوقوع، فكان على المصنف الاقتصار على القيد الأول؛ لذا لم يعبر ابن شاس وابن الحاجب بالصحة وإنما عبرا بالجواز فقالا: من جاز له تصرف لنفسه جاز توكيله إلا لمانع – اهـ. وقبله ابن عرفة قائلاً: مسائل المذهب واضحة به –اهـ. وأما شركة مسلم لكافر يتجر بحضور مسلم فجائزة وصحيحة قطعاً كما في المدونة، ثم إذا نض المال في القسم الأول، أي عدم حضور المسلم أخذ المسلم ما يخصه من رأس المال والربح إن علم سلامة الكافر من عمل الربا وتجر الخمر، فإن شك في عمله في ربا ندب للمسلم صدقته بربحه فقط؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279] ، وإن شك في عمله به في خمر ندب له التصدق بربحه وبرأس المال جميعاً لوجوب إراقة الخمر ولو اشتراه بمال حلال، وإن تحقق عمله بالربا وجب التصدق بالربح فقط، وإن تحقق تجره بخمر وجب على المسلم تصدقه برأس مال وربحه معاً؛ كذا يفيده اللخمي)(2)

قال الزرقاني كذلك عند قول خليل – في باب الوكالة: ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض-: (وفي تعقب أو تقاضٍ لدين لعدم تحفظه أي من فعل الربا)(3)

أما الحنفية فقال في الدر المختار في باب الشركة تعليقاً على قول تنوير الأبصار: (وتساويا مالاً وتصرفاً وديناً، فلا تصح بين حر وعبد، وصبي وبالغ، ومسلم وكافر، لا يخفى أن التساوي في التصرف يستلزم التساوي في الدين، وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة)، قال ابن عابدين:(يستلزم التساوي في الدين؛ لأن الكافر إذا اشترى خمراً أو خنزيراً لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة من جهته، فيفوت شرط التساوي في التصرف ابن كمال، قوله: مع الكراهة؛ لأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود – زيلعي) . (4)

(1) المجموع، التكملة الثانية: 14/ 61

(2)

الزرقاني: 6/ 41

(3)

الزرقاني: 6/ 82

(4)

حاشية ابن عابدين: 3/ 337

ص: 1741

المراد من سرد هذه النصوص ليس التدليل على صحة الاشتراك مع الكافر أو عكسه وإنما التنبيه إلى العلة التي من أجلها كرهه من كرهه ومنعه من منعه، ألا وهي تعاطي البيوع الممنوعة في شكل اشتراء أعيان لا تجوز أو تعامل بالربا، فمن احتاط منع خوفاً من تهمة الربا، ومن لم يحتط فصل قائلاً: إن الجواز مختص بالمعاملات التي يحضرها المسلم، وفي حالة عدم معرفة حال الشريك فإنه إذا شك تصدق ندباً لتطهير ماله، وإذا تحقق وجب أن يتصدق على التفصيل الذي ذكره الزرقاني. ولم نجد نقلاً يجيز الدخول معه في شركة مع العلم بأنه يتعاطى الربا؛ ولا نعلم أحداً أقره على الاشتراك معه إذا اكتشف ذلك التعامل؛ لأنه لا يجوز أن يبقى المسلم متلبساً بمعاملة ربوية ليدفع قسطاً من أرباحه تخلصاً من الحرام، وإنما يجب أن يكون دفع هذا القسط علامة على التوبة على أن لا يعود، قال تعالى:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} [النحل: 92] .

ولتأكيد وتأصيل ما ذهبنا إليه نذكر ثلاث قواعد في شكل مبادئ:

المبدأ الأول: أن الشريك يده هي نفس يد الآخر، بحيث إن أي عمل يعمله الآخر بالشركة هو عمله هو لا فرق بينهما، أشار إلى ذلك ابن قدامة في الكلام الذي نقلناه عنه آنفاً، وذكر أن المعاملات المحرمة التي يقوم بها الشريك الكافر بعد الشركة تكون فاسدة.

المبدأ الثاني: هو شيوع الحرام في مال الشركة مما يجعلها متلبسة بالحرام، حتى ولو أعطى قسطاً من الربا حيث يظل ماله مخلوطاً ببقية مال الشركة الذي ينتشر فيه الحرام، فإن ذلك لا يطهره؛ لأن المعاملة الربوية هي معاملات فاسدة، وبالتالي فإن المال مرهون بمعاملات فاسدة ينتشر فيها الحرام (قال ابن القاسم: قال مالك: قال ابن هرمز: عجباً للمرء يرزقه الله المال الحلال ثم يحرمه من أجل الربح اليسير حتى يكون كله حراماً) ، (قال محمد بن رشد: قوله ثم يحرمه من أجل الربح اليسير يريد من أجل الربح الحرام الذي هو ربا، مثل أن يكون له على رجل مئة فيؤخره بها على أن يأخذ منه مئة وعشرين. وقوله: حتى يكون كله حراماً، ليس على ظاهره بأنه يحرم عليه جميعه ولا يحل له منه شيء؛ لأن الواجب عليه بإجماع العلماء أن يرد الربح الذي أربى فيه إلى من أخذه منه ويطيب له سائره؛ لقول الله عز وجل:{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]، وإنما معنى قوله:(حتى يكون كله حراماً) أي: حتى يكون كله بمنزلة الحرام في أنه لا يجوز له أن يأكل منه شيئاً، حتى يرد ما فيه من الربا؛ لأنه إن أكل منه قبل أن يرد ما فيه من الربا فقد أكل بعض الربا لاختلاطه بجميع ماله وكونه شائعاً فيه) (1)

(1) البيان والتحصيل: 18/ 194- 195

ص: 1742

وذكر ابن رشد خلافاً في التعامل ببيع وشراء مع المرابي بين مانع لذلك كله كابن وهب وأصبغ من أصحاب مالك، ومجيز كابن القاسم، ومفرق بين الحرام اليسير والحرام الغالب باختصار يراجع فيه (1)

وإذا كان الأمر كذلك فكيف بالشركة معه؟ والخلاف في اختلاط الحرام مع الحلال أيهما يغلب معروف، وكذلك في تميز الجزء الشايع أو عدمه (2)

المبدأ الثالث: إن الشركة كالوكالة والوكالة لا تجوز على محرم، قال البناني بعد كلام: فجعل الإنسان غيره يقتل رجلاً عمداً عدواناً هو أمر لا نيابة فيه، وجعله يقتله قصاصاً نيابة ووكالة (3)

وهو أمر لا مرية فيه، فلا يجوز ولا يصح أن توكل شخصاً ليسرق أو ليبيع بالربا، فهي وكالة باطلة وآثارها كذلك، قال السيوطي:(قاعدة: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه عن غيره، وإلا فلا)(4)

وقد سبق كلام المغني في جعله الشركة كالوكالة عندما قال: إن عقد الوكيل يقع للموكل في كلامه عن الشركة.

وبعد، فإن حرمة هذا النوع من الشركات تبدو غاية في الوضوح؛ لانطباق قواعد التحريم عليها لأنها أحرى بالحرمة مما ذكرنا، ثم إن التحريم في هذه المسألة هو من باب تحريم المقاصد وتحريم الوسائل؛ تحريم المقاصد لأنه ممارسة الربا في شكل بيوع فاسدة، وتعاطي البيع الفاسد في حد ذاته محرم مهما كانت نية المتعاطي في جبره، قال السيوطي:(القاعدة الخامسة) تعاطي البيوع الفاسدة حرام كما يؤخذ من كلام الأصحاب. إلى أن قال عن الروياني في الفروق والتصرفات بالشراء الفاسد: كلها كتصرفات الغاصب إلا في وجوب الحد عليه وانعقاد الوالد حراً (5)

وممنوعة منع الوسائل والمآلات لأنها تعاون على الإثم، قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، ولأنها وسيلة إلى استمراء الربا والانغماس في حمأته وقد يؤول الأمر إلى ورثة لا يهتمون حتى بإخراج الأرباح الناشئة عن المعاملات الربوية.

الشيخ عبد الله بن بيه

(1) البيان والتحصيل: 8/ 514- 515، و18/ 579 وما بعدها

(2)

القواعد لابن رجب (ص29- 30) ، والأشباه للسيوطي (ص 80)

(3)

حاشية البناني: 6/ 72

(4)

الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص 261)

(5)

الأشباه والنظائر: ص 178

ص: 1743

توصيات

الندوات الفقهية الاقتصادية

1-

ندوة آثار تغير قيمة العملة

2-

ندوة مشاكل البنوك الإسلامية

3-

ندوة حكم المشاركة في أسهم شركات المساهمة المتعاملة بالربا

بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الفقه الإسلامي – منظمة المؤتمر الإسلامي

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – البنك الإسلامي للتنمية

جدة – المملكة العربية السعودية

(18- 19) شوال 1413هـ = 10- 11 أبريل 1993م

ندوة قضايا العملة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تدارس المجتمعون موضوع قضايا العملة وتأثير ظاهرة التضخم على الأجور والديون ومدى مشروعية (ربط الأجور والديون بالمستوى العام للأسعار، وكذلك استخدام وحدة نقدية حسابية، مثل حقوق السحب الخاصة أو الدينار الإسلامي في سداد الالتزامات الآجلة) .

وقد انتهى المجتمعون إلى القرارات والتوصيات التالية:

1-

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار، وفقاً لما تقرره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من ذلك التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي، وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز ما لم يكن شرطاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً.

ص: 1744

2-

يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وعلى أن لا يبقى في ذمة المدين شيء.

وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق عند سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

3-

يجوز أن يتفق المتعاقدان على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة، أو بكمية من الذهب، وأن يتم السداد حسب ما جاء في البند السابق.

4-

لا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة بالذهب أو بعملة أخرى ليقع التزام الأداء بتلك العملة.

5-

تؤكد الندوة القرار رقم (4) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت في (1- 6) جمادى الأولى 1409 هـ والذي نص على أن: (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار) .

ص: 1745

بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الفقه الإسلامي – منظمة المؤتمر الإسلامي

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – البنك الإسلامي للتنمية

ندوة مشاكل البنوك الإسلامية

20-

21/ 10/ 1413هـ = 12-13/ 4/ 1993م

القرارات والتوصيات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

استعرض المجتمعون ما جاء في المحاور المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية، والأوراق المتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة، وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول المحاور والأوراق وما ارتبط بها من مداخلات، انتهى المجتمعون إلى التوصيات والقرارات التالية:

التوصيات:

1-

حث البنوك الإسلامية على مواصلة الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة، وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي، ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية.

ص: 1746

2-

وجوب مواصلة اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي.

3-

العناية بعقدي السلم والاستصناع، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية.

4-

التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها، والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير، مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري، وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة، مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها.

5-

إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية، ودعوة مؤسسي الشركة الإسلامية للتجارة الدولية (التي تأسست في البحرين) لاستكمال متطلبات قيامها بعملها.

6-

توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة.

7-

الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات.

8-

توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية.

9-

دعوة الجهات المنوط بها سن القوانين والأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار.

ص: 1747

10-

دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعاً للبنوك الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم.

القرارات:

بعد استعراض المجتمعين ما طرح في الندوة من مشاكل البنوك الإسلامية تبين أن معظم هذه المشاكل هو مما يحتاج إلى إعداد دراسات أو بحوث خاصة بها، لذا قرر المجتمعون ما يلي:

1-

حصر وتصنيف مشكلات البنوك الإسلامية المطروحة في الندوة وتكوين قائمة موحدة بها، وذلك من قبل لجنة تشكل بمعرفة مجمع الفقه الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.

2-

إحالة قائمة المشار إليها في البند السابق إلى مجمع الفقه الإسلامي للنظر في الوجه المناسب لمعالجتها.

3-

بعد عرض التوصيات على مجمع الفقه الإسلامي، تقوم أمانة المجمع –بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب- باتخاذ الإجراءات المناسبة لنشر هذه التوصيات وإبلاغها للهيئات المعنية، كالمصارف الإسلامية والبنوك المركزية في البلاد الإسلامية وغيرها من الهيئات، للمعاونة في تنفيذ هذه التوصيات ومتابعتها.

والحمد لله رب العالمين

ص: 1748

مجمع الفقه الإسلامي – منظمة المؤتمر الإسلامي

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

البنك الإسلامي للتنمية

ندوة حول حكم المشاركة في أسهم الشركة المساهمة المتعاملة بالربا

22/ 10/ 1413هـ – 14/4/ 1993م

القرارات والتوصيات

1-

قرار: يؤكد المجتمعون على ما سبق أن توصلوا إليه في مجمع الفقه الإسلامي في دورته السالفة المنعقدة بجدة في الفترة من 7- 12/11/1412هـ الموافق 9-14/5/1992م بشأن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية وغيره من الشركات المساهمة المتعاملة بالربا ونصه:

قد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة أن الأصل هو أن لا يساهم البنك الإسلامي للتنمية في أي شركة لا تلتزم باجتناب الربا في معاملاتها، وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل لابد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع، ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ والعطاء، وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة الإسلامية وتحقق غايات التنمية للبلاد الإسلامية، وذلك مثل أنواع عقد السلم بصوره الموسعة وعقد الاستصناع وعقود التوريدات المختلفة، أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد الإسلامية فإن الرأي بالاتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية إذا كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة.

2-

يقرر المجتمعون بأن الربا محرم في جميع أحواله، وأن لا مجال للتفرقة بين الربا الاستهلاكي وربا الاستثمار فالكل محرم.

3-

يرى المجتمعون: أن الإسهام في الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا بقصد إصلاح أوضاعها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية من القادرين على التغيير أمر مشروع، على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.

التوصية:

ناشد المجتمعون أرباب الأموال من المسلمين بضرورة السعي لإنشاء شركات تقوم على أساس أحكام الشريعة الإسلامية في أنشطتها، وتتيح للمستثمرين مجالاً للحصول على عائد حلال.

والحمد لله رب العالمين

ص: 1749

القرارات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم: 79/ 6 / د8

بشأن

قضايا العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (قضايا العملة) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

1-

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار، وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي، وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم (4/ د5) .

ص: 1750

2-

يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 55 / 1 / د6 بشأن القبض.

3-

يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة، أو بكمية من الذهب، وأن يتم السداد حسب الاتفاق، كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

4-

الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

5-

تأكيد القرار رقم (4/د5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة.

6-

يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:

أ- إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي، وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.

ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.

ج- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.

د- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة.

ص: 1751

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 80/7/د8

بشأن

مشاكل البنوك الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مشاكل البنوك الإسلامية) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة، وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات.

قرر:

1-

عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجتمع لاستكتاب المختصين فيها، وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط:

ص: 1752

المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها:

أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية.

ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة.

ج- التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها.

د- إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدد.

هـ- مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة) .

و تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين.

ز- الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان.

ح- تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية) .

ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة.

ي- الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها.

المحور الثاني: المرابحة:

أ- المرابحة في الأسهم.

ب- تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في السداد.

ج- المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلاً.

د- المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة.

هـ- التأمين على الديون.

و بيع الديون.

المحور الثالث: التأجير:

أ- إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره.

ب- استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها.

ج- إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها.

د- صيانة العين المأجورة.

هـ- شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها.

و الجمع بين الإجارة والمضاربة.

ص: 1753

المحور الرابع: العقود:

أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط.

ب- الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن سداد الأقساط.

ويوصي مجلس المجمع بما يلي:

1-

مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة، وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية.

2-

اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي.

3-

العناية بعقدي السلم والاستصناع، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية.

4-

التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها، والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها.

ص: 1754

5-

إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية.

6-

توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإٍسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة.

7-

الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات.

8-

توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية.

9-

دعوة الجهات المنوط بها سن الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار.

10-

دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعاً للبنوك الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم.

11-

دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها، سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية، أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

والله أعلم.

ص: 1755

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 81/8/د8

بشأن

المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م

بعد اطلاعه على توصيات الندوة الاقتصادية حول حكم المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا، والأبحاث المعدة في تلك الندوة.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته، والتعرف إلى جميع الآراء فيه.

قرر:

أن تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة.

والله أعلم.

ص: 1756

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله صحبه

قرار رقم: 74 /1 /د8

بشأن

الأخذ بالرخصة وحكمه

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 – 27 يونيه 1993م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "الأخذ بالرخصة وحكمه".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرر ما يلي:

1-

الرخصة الشرعية: هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفًا عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي.

ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها.

2-

المراد بالرخص الفقهية: ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره.

والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعًا بالضوابط الآتية في (البند 4) .

3-

الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية.

4-

لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:

أ – أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.

ب – أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.

ج – أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.

د – ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6) .

هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.

و– أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة

5-

حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.

6-

يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:

أ – إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.

ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.

ج – إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.

د – إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.

هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.

والله أعلم

ص: 1757

القرار

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين

وعلى آله وصحبه

قرار رقم: 75 / 2 / د8

بشأن

حوادث السير

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 – 27 يونيو 1993 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "حوادث السير".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة.

قرر ما يلي:

1-

أ- أن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعا، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.

ص: 1758

ب- مما تقتضيه المصلحة أيضا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذا بأحكام الحسبة المقررة.

2-

الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة السلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن أو المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

ص: 1759

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

3-

ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

4-

إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل أحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

5-

أ – مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا.

ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.

ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.

والله أعلم

ص: 1760

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم: 76/ 3/ د8

بشأن

بيع العربون

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ الموافق 21 – 27 يونيو 1993 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " بيع العربون ".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

1 – المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.

ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

2 – يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

ص: 1761

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم: 77 / 4 / 85

بشأن

عقد المزايدة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 – 27 يونيو 1993 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (عقد المزايدة) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

وحيث أن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية، ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد.

قرر ما يلي:

1-

عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء، أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.

2-

يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إلى المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد.

3-

أن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ص: 1762

4-

طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعًا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.

5-

لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له.

6-

يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.

7-

النجش حرام،ومن صوره:

أ – أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.

ب – أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها.

ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل أو السمسار، إدعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمنا معينا ليدلس على من يسوم.

د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري، وتحمله على التعاقد.

والله أعلم

ص: 1763

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا

محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم: 78 / 5 / د8

بشأن

تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 / 27 يونيه 1993م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:" تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية " التي كانت استكمالا لموضوعات الأسواق المالية والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة ولاسيما في دورة مؤتمره السابع بجدة وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول إلى مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال حيث أنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية ويحقق الأهداف التنموية والتكافل والتوازن والتكامل للدول الإسلامية.

ص: 1764

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية وهي الأسهم والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية.

قرر ما يلي

1-

الأسهم:

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 65 / 1 / د7 بشأن الأسواق المالية الأسهم والاختيارات والسلع والعملات وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.

2-

الصكوك (السندات) :

أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 5 / د4 بشأن صكوك المقارضة

ب- صكوك التأجير أو الإيجار المنتهي بالتمليك وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 6 / د5 وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورا طيبا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.

3-

عقد السلم:

بما أن عقد السلم – بشروطه واسع المجال إذ أن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج مع التأكيد على قرار المجمع رقم 64 / 1 / د7 بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه:" لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها "

ص: 1765

4-

عقد الاستصناع:

أصدر المجمع قراره رقم 66 / 3 / د7 بشأن عقد الاستصناع.

5-

البيع الآجل:

البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار تيسر عمليات الشراء حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالا ودفع الثمن بعد أجل كما يستفيد البائع من زيادة الثمن وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع.

6-

الوعد والمواعدة

أصدر المجمع قراره رقم 302 / د5 بشأن الوعد والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

7-

يدعو المجمع الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة لبيان مدى إمكانية تنفيذها والاستفادة منها شرعا في سوق المال الإسلامية وهي:

أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها

ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.

ج- الاعتياض عن دين السلم والتولية والشركة فيه والحطيطة عنه والمصالحة عليه ونحو ذلك.

د- المواعدة في غير بيع المرابحة وبالأخص المواعدة في الصرف

هـ- بيع الديون.

و الصلح في سوق المال (معارضة أو نحوها) .

ز- المقاصة

والله أعلم

ص: 1766

القرارات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم: 79/ 6 / د8

بشأن

قضايا العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (قضايا العملة) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

1-

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار، وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي، وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم (4/ د5) .

ص: 1767

2-

يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 55 / 1 / د6 بشأن القبض.

3-

يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة، أو بكمية من الذهب، وأن يتم السداد حسب الاتفاق، كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

4-

الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

5-

تأكيد القرار رقم (4/د5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة.

6-

يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:

أ- إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي، وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.

ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.

ج- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.

د- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة.

ص: 1768

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 80/7/د8

بشأن

مشاكل البنوك الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مشاكل البنوك الإسلامية) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة، وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات.

قرر:

1-

عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجتمع لاستكتاب المختصين فيها، وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط:

ص: 1769

المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها:

أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية.

ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة.

ج- التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها.

د- إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدد.

هـ- مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة) .

و تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين.

ز- الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان.

ح- تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية) .

ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة.

ي- الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها.

المحور الثاني: المرابحة:

أ- المرابحة في الأسهم.

ب- تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في السداد.

ج- المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلاً.

د- المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة.

هـ- التأمين على الديون.

و بيع الديون.

المحور الثالث: التأجير:

أ- إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره.

ب- استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها.

ج- إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها.

د- صيانة العين المأجورة.

هـ- شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها.

و الجمع بين الإجارة والمضاربة.

ص: 1770

المحور الرابع: العقود:

أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط.

ب- الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن سداد الأقساط.

ويوصي مجلس المجمع بما يلي:

1-

مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة، وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية.

2-

اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي.

3-

العناية بعقدي السلم والاستصناع، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية.

4-

التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها، والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها.

ص: 1771

5-

إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية.

6-

توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإٍسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة.

7-

الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات.

8-

توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية.

9-

دعوة الجهات المنوط بها سن الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار.

10-

دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعاً للبنوك الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم.

11-

دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها، سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية، أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

والله أعلم.

ص: 1772

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 81/8/د8

بشأن

المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م

بعد اطلاعه على توصيات الندوة الاقتصادية حول حكم المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا، والأبحاث المعدة في تلك الندوة.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته، والتعرف إلى جميع الآراء فيه.

قرر:

أن تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة.

والله أعلم.

ص: 1773

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم: 82 / 9 / د8

بشأن

بطاقات الائتمان

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 – 27 يونيو 1993 م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "بطاقات الائتمان".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله..

ونظرا لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف إلى جميع الآراء فيه..

قرر:

أن تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن مجلس المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة.

والله الموفق

ص: 1774

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 83/ 10/ د8

بشأن

السر في المهن الطبية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سير باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ، الموافق 21- 27 يونيو 1993م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (السر في المهن الطبية) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

1-

أ- السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.

ب- السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية، وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.

ج- الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً.

د- يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية؛ إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.

ص: 1775

2-

تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين:

أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.

وهذه الحالات نوعان:

- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع.

- وما فيه درء مفسدة عن الفرد.

ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:

- جلب مصلحة للمجتمع.

- أو درء مفسدة عامة.

وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل.

ج- الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة، موضحة ومنصوصاً عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.

3-

يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع، ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع.

والله أعلم.

ص: 1776

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 84 / 11 / د8

بشأن

أخلاقيات الطبيب: مسؤوليته وضمانه

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (أخلاقيات الطبيب: مسؤوليته وضمانه) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

تأجيل إصدار قرار في موضوع أخلاقيات الطبيب: مسؤوليته وضمانه وموضوع التداوي بالمحرمات، والنظر في دستور المهنة الطبية المعد من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والطلب إلى الأمانة العامة لاستكتاب المزيد من الأبحاث في تلك الموضوعات لعرضها في دورة قادمة للمجمع.

والله أعلم

ص: 1777

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 85 /12 / د8

بشأن

مداواة الرجل للمرأة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مداواة الرجل للمرأة) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دار حوله،

قرر ما يلي:

1-

الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.

2-

يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية، والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.

والله أعلم.

ص: 1778

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 86 /13/ د8

بشأن

مرض نقص المناعة المكتسب: (الإيدز)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:

قرر ما يلي:

1-

بما أن ارتكاب فاحشتي الزنا واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب) ، فإن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها، ولا شك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هذه الأمراض.

ويوصي مجلس المجمع الجهات المختصة في الدول الإسلامية باتخاذ كافة التدابير للوقاية من الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً، كما يوصي حكومة المملكة العربية السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز.

ص: 1779

2-

في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض، فإن عليه أن يخبر الآخر، وأن يتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة.

ويوصي المجمع بتوفير الرعاية للمصابين بهذا المرض، ويجب على المصاب أو حامل الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره، كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين يحملون فيروس الإيدز بالطرق المناسبة.

3-

يوصي مجلس المجمع الأمانة العامة باستكتاب الأطباء والفقهاء في الموضوعات التالية، لاستكمال البحث فيها وعرضها في دورات قادمة:

أ- عزل حامل فيروس الإيدز ومريضه.

ب- موقف جهات العمل من المصابين بالإيدز.

ج- إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس الإيدز.

د- إعطاء حق الفسخ لامرأة المصاب بفيروس الإيدز.

هـ- هل تعتبر الإصابة بمرض الإيدز من قبيل مرض الموت من حيث تصرفات المصاب؟

و أثر إصابة الأم بالإيدز على حقها في الحضانة.

ز- ما الحكم الشرعي فيمن تعمد نقل مرض الإيدز إلى غيره.

ح- تعويض المصابين بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو محتوياته أو نقل الأعضاء.

ط- إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لتجنب مخاطر الأمراض المعدية وأهمها الإيدز.

والله أعلم.

ص: 1780

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 87/14/د8

بشأن

تنظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات المجمع

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م

بعد اطلاعه على قواعد النشر لأبحاث المجمع، والشروط المطلوب توافرها في البحوث.

وبعد استماعه إلى الملابسات التي تحصل في عملية الاستكتاب وتحديد أجل معين لتسلم الأبحاث بحيث تتمكن الأمانة العامة للمجمع من تقويم البحوث في ضوء قواعد النشر المشار إليها.

قرر ما يلي:

1-

في حالة انتهاء الأجل المحدد لتلقي البحوث يحق للأمانة العامة الاقتصار على الأبحاث الواردة خلال الأجل دون أي التزام تجاه ما تأخر عنه.

2-

لا تستقبل الأمانة العامة للمجمع أي بحوث يتطوع أصحابها بإعدادها دون استكتاب من الأمانة العامة.

3-

تقتصر المناقشة في الدورة على من تمت استضافتهم من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثيه.

والله أعلم.

ص: 1781

البيان الختامي

لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

في دورته الثامنة

بندر سري بجاون (بروناي دار السلام)

1-

7 محرم 1414هـ / 21-27 يونيو 1993م

البيان الختامي

نحمدك اللهم على ما يسرت لنا من الخير، وهديتنا إليه من الحق، وأسبغته علينا من نعمك وآلائك لننشط في خدمة دينك وإعلاء كلمتك، والدعوى إلى سبيلك بالقول والعمل، وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بعثته داعياً وهادياً ورحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا أفضل ما جازى به نبياً عن أمته.

معالي الدكتور الأستاذ داتو حاجي محمد زين بن الحاج سرودين

وزير الشؤون الدينية ببروناي دار السلام

معالي الرئيس:

أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة والسعادة

أيها السادة الأكارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنه لمن توفيق الله وفضله علينا أن أتيح لنا هذا اللقاء المبارك للدورة الثامنة لمؤتمر مجمعكم الفقهي الإسلامي الدولي على أديم هذه الأرض الطيبة بندر سري بجاون التي أنعم الله عليها بنعمة الإسلام والسلام، وأكرم أهلها بنور الإيمان ومحبة الرسول، وندبها وقادتها وأهلها للعمل الصالح من أجل حماية الملة وتحقيق النهضة الإسلامية بهذه الربوع من جنوب شرقي آسيا.

فبدعوة كريمة من حضرة بادوكا سيري بجندا جلالة السلطان حاجي حسن البلقيه معز الدين والدولة المعظم كان انعقاد المؤتمر الثامن لمجلس المجمع، وبتشريف جلالته وتفضله بافتتاح دورته السنوية هذه في الأسبوع الأول من شهر محرم الحرام لسنة 1414هـ بقاعدة دولته وعاصمة ملكه، تألق يمن الطالع باجتماع الرئاسة السلطانية مع أكبر هيئة علمية شرعية فقهية دولية في مستهل العام الجديد بهذا البلد الأمين المتحفز للخير والمتمسك بالقيم الإسلامية ومبادئ وأصول الدين الحنيف، فالله نحمد على ما أولى من النعم، وهو سبحانه الكفيل بالتأييد والتسديد، ينصر من نصره ويحرس القائمين على دعوته المتمسكين بحبله.

ص: 1782

ولقد كانت التوجيهات التي جاءت في خطاب حضرة السلطان أمام علماء الأمة وفقهائها، في هذه المناسبة الشريفة، تفيض إيماناً وحكمة، وتبشر بالمؤازرة والدعم المستمر لكل عمل جاد إسلامي، فرعاه الله وحفظه وأمده بالقوة والأيد من عنده.

وعلى مدى سبعة أيام دارت أعمال المجمع العلمية تتخللها مسامرة عن السنة النبوية الشريفة ودورها في بناء الأمة وإقامة أمجادها ودرء الأخطار والعدوان عنها وعن شريعتها، وفي الجلسات الصباحية والمسائية بحثت عدة قضايا ومشاكل: أصولية فقهية، وتجارية اقتصادية، واجتماعية، وطبية كان قد تضمنها جدول أعمال هذه الدورة، فقدمت العروض، وجرت المداولات، وتشكلت اللجان، وأعدت القرارات والتوصيات، وكانت دورتنا الثامنة هذه ناجحة.

ناجحة في تنظيمها بما وفرته حكومة جلالة السلطان ووزارة الشؤون الدينية بإشراف معالي الوزير الدكتور داتو حاجي محمد زين من أسباب الرعاية الكاملة والعناية الفائقة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.

ناجحة في إدارة أعمالها بحكمة رئيس المجمع فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله، وبدوره الكبير في جمع الآراء وترتيبها واستخلاص وجهات النظر من المناقشات، والانتهاء بها إلى الغاية التي يعلن عنها المجلس، بعد عميق بحثه وطول مناقشاته.

ناجحة فيما توصلت إليه من توصيات وقرارات حكيمة تؤكد أن الاجتهاد الجماعي المجمعي هو المعتمد في هذا العصر، وأن عليه المعول لما ينطق به من تضافر الجهود، ومقارنة الأقوال والآراء بعضها ببعض، وتناولت القضايا المطروحة تناولاً يقوم على استقصاء البحث، واعتماد الدليل، ومراعاة مقاصد الشارع، وذلك من صفوة العلماء من أعضاء وخبراء المجمع، الذين تقدموا لهذه الدورة بنحو ستين بحثاً، ولا يألون جهداً ولا يدخرون وسعاً في خدمة قضايا الأمة، وتجميع طاقاتها، ومواجهة ما يعترض سبيلها من تحديات، بتحديد المسار، وإيضاح الأحكام، والتيسير على الناس، وفقهم الله للخير، وسدد أعمالهم، وأثابهم ببذلهم وعطائهم أجراً حسناً من لدنه.

ص: 1783

وناجحة بما تميزت به أعمال هذه الدورة الثامنة من نتائج يعود الفضل في جمع فرائدها وتقديمها على أكمل الوجوه إلى لجان الصياغة المخصصة بكل موضوع بحث، ومشكل طرح، وإلى المقرر العام لدورتنا هذه سماحة قاضي القضاة الشيخ داتو حاجي عبد الحميد بن باكل، وإلى من حوله من عارضين ومقررين في مختلف البحوث والدراسات.

وإني بهذه المناسبة الكريمة لأحييكم وأهنئكم بما قمتم به من أعمال، وحققتموه من تقدم ومضي بخطوات ثابتة ورصينة على درب الفقه الإسلامي، بالاجتهاد في أحكامه، والاعتماد على الشريعة الغراء شريعة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في استنباط الآراء، ومعالجة المشاكل، وفتوى الناس في أطراف العالم الإسلامي، فلكم التقدير الخالص والشكر من الخلق، والثواب والأجر الموفور، إن شاء الله، من رب العالمين.

ويطيب لي في ختام هذه الكلمة أن أتوجه بخالص مشاعر التقدير وأزكاها للمسؤولين كافة في هذا البلد الرضي الهني، وإلى كل من ساهم من مرافق الدولة في إنجاح هذه الدورة، وإلى أعضاء أمانة المؤتمر القائمين على الطبع والسحب والتوزيع، وإلى التراجمة والمساعدين، وإلى مديري المراكز، وهيئات الاستقبال، وإلى المكلفين بالنقل والفندقة، ولسوف نذكر بكل اعتزاز روعة الترتيب، ودقة التنظيم، وما منحتمونا من عون في تسيير أعمالنا، وتحقيق نتائج دورتنا، وأخلص من ذلك كله إلى شكر وتقدير أجهزة الإعلام والمشرفين عليها، ووكالات الأنباء والصحفيين على ما قاموا به من جهود خيرة لتغطية أعمال هذا المؤتمر الفقهي المجمعي الثامن طيلة انعقاده ببندر سري بجاون، عاصمة بروناي دار السلام مما مكن من نقل صورة مشرفة مشرقة تعبر عن اهتمامات فقهاء العالم الإسلامي، ومواكبتهم للواقع والعصر، وبذلهم أقصى الجهد في النصيحة، وتثبيتهم أسس العدل وأصوله وقواعده بين الناس.

وإلى الدورة التاسعة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والله من وراء القصد، وهو ولينا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 1784

كلمة الختام

- كلمة صاحب المعالي فيهين جواتن لوار فكرما راج

داتؤسري أوتام دكتور أستاذ حاج أواغ محمد زين

ابن حاج سرودين

وزير الشؤون الدينية – نكارا بروني دار السلام

- البيان الختامي

كلمة

صاحب المعالي فيهين جواتن لوار فكرما راج

داتؤسري أوتام دكتور أستاذ حاج أواغ محمد زين

ابن حاج سرودين

وزير الشؤون الدينية

نكارا بروني دار السلام

في

الجلسة الختامية للدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

في

7 محرم 1414هـ الموافق 27 يونيو 1993م

في

قاعة المؤتمرات الدولية

نكارا بروناي دار السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة:

إنها لحظات تاريخية مباركة سوف نسجلها بحروف من نور تلك التي نلتقي فيها وصفوة من رجال العلم والمعرفة، يجمعنا وإياهم حبل الله المتين من أجل هدف واحد وهو بيان وشرح أحكام الشريعة الإسلامية على ضوء كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.

وإنه لمن اليمن وحسن الطالع أن يواكب هذا المؤتمر مناسبة عزيزة على المسلمين جميعاً، وهي ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي كانت نقطة تحول في تاريخ الدعوة إلى الله، وإننا إذ نستروح شذاها مع باكورة عام هجري جديد ليسعدنا أن نتقدم إليكم جميعاً بأسمى آيات التهاني بهذا العام الهجري الجديد، سائلين الله العلي القدير أن يجعله عام خير وبركة على أمتنا الإسلامية.

ص: 1785

أيها الحفل الكريم:

إن انعقاد مؤتمركم هذا على أرض السلام –بروني دار السلام- له دلالته الواضحة، فهو يعبر عن اهتمام كبير من جلالة السلطان الحاج حسن البلقية معز الدين والدولة سلطان دان يعد فرتوان نكار بروني دار السلام بأي عمل يكون من شأنه تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتوضيح ما عن على الفكر فهمه من الأحكام الشرعية، وأن حكومة جلالة السلطان الحاج حسن البلقية معز الدين والدولة لا تدخر جهداً ممكناً من أجل العمل على تعميق المفاهيم الإسلامية الصحيحة، النابعة من الكتاب والسنة، بعيداً عن التعصب والتطرف والغلو في نفوس المسلمين حتى يرتفع شأن الإسلام والمسلمين في العالمين، وتتحقق لهم الخيرية التي وصفهم بها رب العالمين حين قال:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110] .

إننا هنا في بروني دار السلام نشعر بمسؤوليات عديدة وكبيرة تجاه عقيدتنا وشريعتنا وأمتنا الإسلامية، وإن من أعظم هذه المسؤوليات أن حكومة جلالة السلطان المفدى تسخر كل إمكاناتها وطاقاتها، وتجند أجهزتها ورجالها، وتبذل كل غال ونفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، يدفعها إلى ذلك الإيمان بالله وطاعته والتقرب إليه؛ لأنها تعلم عظيم المسؤولية، وتعي شرف المهمة، وتعرف عظيم الأجر والثواب.

أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة:

اسمحوا لي أن أتقدم من خلالكم بالشكر الجزيل لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لاختياره بروناي لإقامة ذلك المؤتمر الفقهي الكبير، كما أتقدم أيضاً بالشكر وعظيم الامتنان لكم أيها العلماء الأجلاء عن تلك الجهود الطيبة التي بذلتموها خلال إقامتكم، وإننا لنعرب لكم عن مدى سعادتنا بوجودكم المثمر بيننا خلال فترة انعقاد المؤتمر، ونرجو أن تكونوا قد سعدتم بتلك الإقامة وتعودوا إلى بلادكم تصحبكم سلامة الله وأمنه، وقد حملتم في قلوبكم انطباعاً سعيداً عن إخوتكم في الله، ووقفتم على مدى ما أنجز وما سينجز من أعمال تخدم الإسلام والمسلمين في هذه البلاد.

وإننا نتمنى من كل قلوبنا أن نخرج من هذا المؤتمر بقرارات وتوصيات مثمرة تعود منفعتها على أمتنا الإسلامية وندعو الله من كل قلوبنا أن يكلل تلك الأعمال بالنجاح والتوفيق والسداد، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الهدى والرشاد، وأن يجزي كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر كل الجزاء، كلأكم الله بعنايته وشملكم بوافر رحمته ورعايته.

وسدد خطاكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 1786