الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ست
[ستت]
ط: فيه: "ستة" عشر بدنة، وفي المصابيح: ست عشرة، وجاز الأمران لأن البدنة يستوي فيه المؤنث والمذكر.
[ستر]
فيه: "ستر" ما بين أعين الجنة. سيد: ما موصولة مضاف إليه، الظرف صلة. ش ح: الستر بالكسر الحاجب وبالفتح مصدر، يريد إذا كشف عورته نظر إليه الجنى والشيطان وربما يؤذيه. كازروني: وقول بسم الله حائل بينهما، والمراد بالجني الكافر فإن مسلمهم لا ينظر إلى عورة مسلم. غير: كان "لا يستتر" من بوله، روى: لا يستنتر - بنون بين الفوقيتين - ويجيء في نون. سيد: "السترة" ما يستتر به الشيء، والمراد سجادة أو عصا أو غيرهما مما يتميز به موضع السجود. فتح: ومن أصاب حدا "فستره" الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه، أي من ستر الله عليه وتاب، فوضع العفو موضع التوبة إشعارًا بترجيح جانب العفو وفيه حث على الستر والتوبة، قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبًا فستر عليه أن يستر على نفسه ويتوب، وقوله: من أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه ن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يشمل من تاب ومن لم يتب - وبه قال بعض، والجمهور على أنه لم يبق على التائب مؤاخذة لكن لا يأمن إذ قبول التوبة فيخطر، واختلف فيمن أتى حدًا هل يكفيه أن يتوب سرًا أو الأفضل أن يعترف حتى يقيم الإمام عليه الحد كماعز والغامدية. تو: من "ستر" مسلمًا ستره الله، أي ستر على ذوي الهيئات ممن ليس بمعروف بالأذى والفساد، وأما المعروف به فيستحب كشفه إلى أولى الأمر. مط: أي ستر ذنبه، ويحتمل إرادة ظاهره. ز: بمعنى ستر عريانه بأن كساه ثوبًا.
سج
[سجد]
في ح نوم على وابن عمر وأصحاب الصفة في "المسجد" جوازه عندنا،
وقيده بعض بالصلاة، وآخرون بالغرباء، فن اتخذه مقيلًا ومبيتا يكره، وأباح كل من يحفظ عنه العلم التوضئ في المسجد إلا أن يبتل مكان يتأذى به، ويكره إدخال بهائم ومجانين وصبيان لا يميزون لغير حاجة مقصودة لأنه لا يؤمن التنجس، ويحرم دخول من على بدنه نجاسة إن لم يأمن من تنجس المسجد، ويجوز الأكل والشرب ووضع المائدة فيه. مف: عليك "بالسجود"، أي سجدة الصلاة أو التلاوة أو الشكر. وأما غير الثلاثة من السجدات كعادة بعض الناس فلا يجوز على الأصح. ش ح: وفيه أن السجود أفضل من سائر أركانها، واختلفوا فيه ومذهب جماعة وابن عمر أن كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام، وعكس الشافعي وجماعة، وتوقف جماعة. سيد:"يسجد" في شيء من المفصل، الأصح منه ح أبي هريرة: سجد معه في"إذا السماء" و"اقرأ" لأنه متأخر الإسلام، قوله: فلقد رايته بعد قتل كافرًا، وهو امية بن خلف، ويؤخذ أن غيره ممن سجد معه من المسلمين أسلموا. ما: فضلنا بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا وجعلت تربتها لنا طهورا؛ كون الأرض مسجدًا وطهورًا واحد، والثالث: وأوتيت الخواتم، وهو محذوف. ط: إذا رأيتم آية "فاسجدوا"، الآية نحو خسوف وكسوف أو رح شديدة وزلزلة وغيرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ووفاة زوجته صلى الله عليه وسلم مخوفة فإن أصحابه أمنة لأمته. سيد: إن أراد بها خسوفين أراد بالسجود الصلاة، وإن أراد بها نحو الزلزلة والشدة فالسجود هو المتعارف، ويجوز إرادة الصلاة لحديث: إذا حزب أمر فافزعوا إلى الصلاة. كازروني: إذا جاءه أمر يسر به خر "ساجدا"، استحب أحمد والشافعي سجود الشكر، وكرهه مالك وأبو حنيفة بل نقل عنه أنه بدعة وأن الأولى أن يقتصر بالحمد والشكر وحملوا الحديث على الصلاة - وهو خلاف الظاهر، قوله: إلا المسجد الحرام، قيل: يحتمل أن الصلاة في مسجدي لا يفضل على الصلاة في المسجد الحرام بألف بل بدونه والصلاة
في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه أو تساويها. ما: لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة برك ناقته على باب مسجده وهو مربد ليتيمين فشرى بعشرة دنانير أو بغير شيء فبناه، وجعل عضادتيه الحجارة وسواريه جذوع النخل وسقفه بالجريد بعد نبش قبور المشركين وعمل فيه صلى الله عليه وسلم بيده وعمل فيه المهاجرون والأنصار، ثم لما كان عمر زاد فيه دار العباس وغيرها، فلما كان عثمان بناه بالحجارة والفضة، وجعل عمده حجارة وسقفه بالساج، وزاد فيه، ونقل إليه حصى العقيق، فلما ولى الوليد بن عبد الملك كتب إلى عامله عمر بن عبد العزيز بهدم المسجد، وبناه برخام وفسفيس، وبعث إليه ثمانين من الروم والقبط، وزاد فيه - وذا سنة سبع وثمانين؛ فلما استخلف المهدي أرسل إليه عمالًا فعمل فيه سنة، زاد في مؤخره مائة ذراع فصار طوله ثلاثمائة ذراع وعرضه مائتين، وتم سنة اثنتين وستين ومائة. واما المسجد الحرام فكان فناء حول الكعبة وفضاء للطائفتين بلا جدار، وكانت الدور محدقة به، وكانت بين الدور أبواب يدخل الناس من كل جانب إلى أن استخلف عمرن فوسع المسجد بإدخال الدور، واتخذ للمسجد جدارًا قصرًا دون القامة، وكانت المصابيح توضع عليه؛ فلما استخلف عثمان اتخذ له الأروقة، ثم إن الزبير زاد في المسجد زيادة كثيرة، ثم عمره عبد الملك عمارة حسنة، ورفع جداره وسقفه بالساج، ثم ابنه الوليد وسعه بالحجارة والرخام، ثم المنصور زاده وعمده بالرخام، وزاد فيه المهدي مرتين: سنة 165، وسنة 177، واستقر عليه إلى الآن، والمسجد الحرام يطلق على هذا المسجد غالبًا وعلى الحرم وعلى مكة. وح: إذا رأيتم من يبيع في "المسجد" فقولوا: لا أربح الله تجارتك! فيه استحباب هذا القول، وكره بعض تعليم الصبيان فيه بأجر لذلك لأنه من باب البيع وكذا بغير أجر لأن الصبيان لا يحترزون