الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لغة: "أصاب" الله بك، أي هداك إلى الصواب أو إلى الجنة، أو أراد الله بك طريق الجنة كقوله تعالى "حيث أصاب" أي أراد وقصد. ط: ما من رجل "يصاب" بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة، قوله: فيتصدق- أي يعفو عن الجاني - مخصص ليصاب، لأن المصاب يحتمل كون مصيبته سماوية وكونها جناية من العباد. لغ: إن "أصيب" من هذا اللبن بشربة، أي أصيب نفسي منه بشربة. سيد: فأي آية يا نبي الله تحب أن "تصيبك" وأمتك، أي تصيبك فائدتها. وح: فإن "أصابوا" فلم - مر في صلى.
[صوت]
فيه: نهيت عن "صوتين" أحمقين فاجرين، أي معصيتين: صوت عند نغمة لهو ولعب، وصوت عند مصيبة. ط:"فليصوت" ثلاثًا، أي ليناد وليقل بصوت رفيع: يا صاحب هذه المواشي. في فضل 10: "الصيت": الثناء الحسن المنتشر، وأصله الواو قلبت ياء فرقاص بين الصوت المسموع والذكر المرفوع. مف: فصل ما بين الحلال والحرام "الصوت" والدف، لا يريد حصر الفصلية فيهما إذ يحصل بالشهود ولكن أراد أن الغالب أن يخفى على الأباعد والجيران جريان النكاح في خلوة، فربما عجز عن إتيان بينة فيتهمونه بالزنا ويضربونه أي يبهتونه ويغتابونه، والحديث مخصص لنهيه صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت وإنشاد الشعر وضرب الدف في المساجد، فإنه يجوز فيها عند النكاح. غير: صلى بنا في الكسوف لا نسمع له "صوتا"، اختلفوا في جهر القراءة فيها والإسرار بها.
[صور]
فيه: يقول تلك "الصورة": أنا ربكم - مر في أتى. فتح: لعن الله "المصور"، أي الحيوان، ويجوز تصوير الشجر والدواب والخواتيم وإن كان مكروهًا لأنه مما يلهي. فضل 10: يطلع من تحت هذه "الصور"، هو بفتح صاد وسكون واو، ومنه: فاضطجعنا في صور من النخل.
[صوم]
فيه: "صم" رمضان والذي يليه، أي ستًا من شوال. مغث:"صوم" رمضان في السفر كفطره في الحضر، هذا لمن تجشم المشقة والشدة فيعصي
بترك رخصة الله وما وهب لهم من الرفاهية فهو من صر عزائمه، فلا ينافي ح: إنشئت فصم وإن شئت فأفطر، فإنه فيمن سافر في البرد أو كان مخدومًا سهل عليه الصوم. سيد: فإن امرؤ شاتمه فليقل: إني "صائم"، أي يقوله باللسان لينزجر خصمه، أو في نفسه ليعلم أنه لا يجوز له الفحش. وما رأيته في شهر أكثر "صومًا"، هو بالنصب ثاني مفعولي رأيت، وضمير منه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفطر كله حتى يصومه، أي كان إفطاره فيه مترقبًا أن يصوم بعضه. وفي رواية: كان "يصوم" شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا، قيل: الثاني تفسير للأول أي المراد بالكل الغالب، وقيل: أراد أن يصوم الكل في سنة وأكثر في سنة أخرى فالمعنى على العطف، قوله: يصوم حتى نقول لا يفطر، هو بالنون، وفي بعضها بالتاء، وروى برفع لام وفتحها. و"صوموا" لرؤيته، أي بعد رؤيته أو وقت رؤيته. وح: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة وضع للظاهر موضع الضمير لما ذكر في الشرح. وفي ح عاشوراء: فنحن أحق وأولى "فصامه"ن أشكل بأن اليهود يؤرخون الشهور على غير ما يؤرخ العرب وبأن مخالفتهم مطلوبة! وأجيب بجواز أن يتفق في ذلك العام كون عاشوراء ذلك اليوم، وبأن المخالفة مطلوبة فيما أخطأوا فيه كيوم السبت، كانوا أمروا بالجمعة فأخطأوا باستئثار السبت. وح: سئل عن "صوم" الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل عليّ، أي فيه وجود نبيكم ونزول كتابكم فأي يوم أولى بالصوم منه. ن: ما رأيته "صائمًا" في العشر، يحمل على عدم رؤيتها. سيد: إذ قد ورد صوم يوم فيها يعدل صيام سنة وقيام ليلته يعدل قيام ليلة القدر فكيف لا يصومه. وح: قلما كان يفطر يوم الجمعة، مأول بأنه كان يضم بما قبله أو بما بعده أو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يمسك قبل الصلاة. كازروني: كره العامة صوم الجمعة وحده. ك: حذرًا عن المبالغة في تعظيمه، ويضعفه شرع صلاة الجمعة. كاز: وأجيب بأنه لما خص بصلاته ويوم الاثنين والخميس كانا
شريكين له في نفس الفضل، خصا بالصوم ليختص كل بنوع ولا يفرط في واحد. ما: خطب معاوية يوم عاشوراء: أين علماؤكم يا أهل المدينة! سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه - وأنا صائم؛ ظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأعلمهم بأنه يس بواجب ولا محرم ولا مكروه، وكذا ح: أين علماؤكم! سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس - قاله لمثل ذلك، وقيل: خص العلماء بالناس ليصدقوه، وكان علم ذلك عند كثير منهم. تو: لا صوم فوق "صوم" داود، فإن قيل: كيف تركه صلى الله عليه وسلم؟ قلت: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم يصوم قدر ما يفطر، أو كان في أعلى المقامات وهو الرضى بما يقضي الله، قوله: لا يفر إذا لاقى، تنبيه على أن صوم يوم وإفطار يوم لا يضعفه بخلاف سرده فإنه ينهك البدن والقوة ويزيل روح الصوم لأنه يعتاده فلا يجد له معنى. سيد:"لا تصوموا" يوم السبت إلا فيما افترضن النهي عنه وعن الجمعة للتنزيه فلا يصام السبت لمخالفة اليهود إلا إذا اتفق فيما افترضن ويلحق به السنة كعرفة وما وافق وردا. تو: يأمرني أن "أصوم" ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس، هما بالنصب، وفيه تعيين الأيام الثلاثة المستحب صومها في الاثنين والخميس لفضلهما، وفي بعضها: الاثنين والخميس من جمعة والاثنين من جمعة تليها، وفي بعضها: الاثنين والخميس من جمعة والخميس من جمعة تليها، وفي بعضها: الخميس من جمعة والاثنين من جمعة أخرى والاثنين من جمعة أخرى، واختلافها يدل على أن المقصود كون هذه الأيام الثلاثة واقعة في اثنين وخميس أو بالعكس أي وجه كان. وفيه: كان "يصوم" من كل شهر ثلاثة أيام، قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قال: ما كان يبالي من أي أيام الشهر يصومه، صوابه: من أي الشهر، وفي بعضها: من أي الصيام، أي من أي أنواع الصيام؛ فإن قلت: قد تقدم آنفًا تعيين الأيام الاثنين والخميس! قلت: المثبت مقدم. ن: اختلفوا في تعيين الثلاثة هي الأيام البيض، أو الأول والعاشر والعشرون، أو غير ذلك. حاشية: أفضل "الصيام" بعد رمضان شهر الله، أي صيام شهر الله