الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالضاد - معناه صحيح ولكن لا أصل له. وح: ولدت في زمن الملك العادل - لا أصل له، ولا يجوز أن يسمي من يحكم بغير حكم الله عادلًا.
[الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]
فيه: من شم الورد ولم يصل عليّ فقد جفاني - هو باطل وكذب، وكذا: من شم الورد الأحمر - إلخ. ز: قد تكبت في شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الطيب لشيخنا الشيخ علي المتقي قدس سره: هل له أصل؟ فكتب الجواب عن شيخنا الشيخ ابن حجر قدس سره أو غيره بما نصه - وسئل - نفع الله - بما صورته: جرت عادة الناس أنهم إذا أعطوا طيبًا رياحين أو غيرها أو شموه أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغفروا الله تعالى فهل لذلك أصل وما حكمه؟ وأيضًا فيما حكمة ذكر الاستغفار دون الحمد مع أنه بالمقام أنسب وأولى؟ فأجاب - فسح الله في مدته - بقوله: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ونحوه فلا أصل لها، ومع ذلك فلا كراهة في ذلك عندنا، فقد قال الحليمي من أئمتنا الشافعية: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب من الشيء ما يقول الإنسان حينئذ: سبحان الله! لا إله إلا الله! أي لا يأتي بالنادر وغيره إلا الله تعالى، فلا كراهة فيه، قال: وإن صلى عليه عند الأمر الذي يستقذر ويضحك منه فأخشى على صاحبه! أي الكفر - انتهى. وفي منحة السلوك بشرح تحفة الملوك لشيخ مشايخنا البدر الحنفي: ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عمل محرم أو عرض سلعة أو فتح متاع، أي كما يفعل الباعة من المصريين ونحوهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عرض السلعة وفتح آنية الأمتعة التي يبيعونها - فتأمل جزم هذا الإمام بالحرمة عند هذه الأحوال الصادقة بما في السؤال واجتنب ذلك ما أمكنك لئلا تقع في ورطة الحرمة عند هذا الإمام ون كان حنفيًا وأنت شافعي لأنه ينبغي بل يتأكد لكل أحد الخروج من خلاف العلماء ما أمكنه لأن الحق واحد في نفس الأمر على الأصح كما قرره في محله، وقد كره سحنون من أئمة المالكية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند التعجب وقال: لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلا عند الاحتساب وطلب الثواب، أي والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند تلك العوارض التي منها شم الطيب أو أخذه لم يقصد لها احتساب ولا طلب ثواب في الغالب وإنما هو شيء اعتاده الناس غفلة عن ذلك، ومن ثم اتجه أن يقال هو على الخلاف المذكور فيمن صدرت منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذلك على طريق العادة والغفلة، أما من استيقظ عند أخذ الطيب أو ثمة إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من محبته للطيب وإكثاره منه دون غيره وإخباره أن الله حببه إليه كالنساء فنذكر ذلك الحال العلي والخلق العظيم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينئذ لما وقر في قلبه من جلالته واستحقاقه على كل أمته أن يلحظوه بعين نهاية الإجلال عند رؤية شيء من آثاره أو ما يدل عليها، فهذا لا كراهة في حقه فضلًا عن الحرمة بل هو آت بما له فيه أكمل الثواب الجزيل والفعل الجميل، وقد استحبه العلماء لمن رأى شيئًا من آثاره صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من استحضر ما ذكرته عند شمه الطيب يكون كالرائي لشيء من آثاره الشريفة في المعنى فليسله إلا الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حينئذ، وأيضًا قد كتبت إليه فيما جرت عليه عادة أكثر هذه البلاد أنهم يبتدئون تعليم الصغار للقرآن حين يمضي عليه أربع سنين وأربعة أشهر وأربعة أيام هل له أثر في الحديث أو في السلف؟ فكتب رضي الله عنه أنه لم يوجد له شيء يعتمد عليه إلا ما سمع عن بعض أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم وأمر بـ"اقرأ" حينئذ فهذا مع اختلاف فيه لو صح استنبط منه ما ذكر. ز: لكنه يخالف المشاهير - والله أعلم. في الوجيز: من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، أعله بأبي داود النخعي وبإسحاق العلاف، في المختصر: هو لجماعة بسند ضعيف. وفي اللآلي: أحاديث كتابة الصلوات موضوعة.