الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب إذَا مَاتَ في الزِّحَامِ أو قُتِلَ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1717/ ج 3).
17 - باب إذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلا دِيَةَ لَهُ
(3)
(قلتُ: أسند فيه حديث سلمة المتقدم برقم 1769/ ج 3).
18 - باب إذَا عضَّ رَجُلاً فَوَقعَتْ ثَنَايَاهُ
2599 -
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ: أنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ:
"يَعَضُّ أحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحْلُ! لا دِيَةَ لَكَ".
19 - باب السِّنُّ بِالسِّنِّ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم برقم 1213/ ج 2).
20 - باب دِيَةِ الأصَابعِ
2600 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:
"هذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْني الخِنْصَرَ والإبْهَامَ".
21 - باب إذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقَبُ أوْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ
؟
(3) أي: لا على عاقلته ولا على غيرها؛ خلافاً لمن قال: له على عاقلته الدية، فإن عاش فهي له عليهم، وإن مات فهي لورثته، وحديث الباب حجة عليهم، وقيد الخطأ لمكان هذا الخلاف، وإلا فكذلك الانتحار لا دية فيه على أحد، وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفاً من أطرافه عمداً أو خطأ لا يجب فيه شيء. "فتح".
1358 -
وَقالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ؟ في رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلىٌّ، ثُمَّ جَاءا بآخَرَ وَقالا: أخْطَأنَا (4)، فأبْطَلَ شَهادَتَهُما، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأوَّلِ، وَقالَ: لَوْ عَلِمْتُ أنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطعْتُكُمَا.
2601 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيَلةً، فَقالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فيها أهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.
1359 -
وَقالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبيهِ: إنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبيًّا. فقالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.
1360 -
1363 - وَأقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلىٌّ وَسُويدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ.
1364 -
وأقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بالدِّرَّةِ.
1365 -
وأقَادَ عَلىٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أسْوَاطٍ.
1366 -
واقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وخُموشٍ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم "76 - الطب/21 - باب").
1358 - وصله الشافعي بسند صحيح عنه.
(4)
قوله: (وقالا: أخطأنا) أي: على الرجل الأول، وإنما السارق هو هذا.
1359 -
وصله ابن وهب وعنه الطحاوي والبيهقي.
1360 -
1363 - أما أثر أبي بكر وهو الصديق؛ فوصله ابن أبي شيبة.
وأما أثر ابن الزبير؛ فوصله ابن أبي شيبة ومسدد بسند صحيح عنه.
وأما أثر علي وسويد؛ فوصله ابن أبي شيبة.
1364 -
وصله مالك وعبد الرزاق بسند ضعيف عنه.
1365 -
وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.
1366 -
وصله ابن سعد وسعيد بن منصور بسند صحيح عنه.