الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب القَسَامَةِ
(5)
827 -
وَقالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
"شَاهِدَاكَ أوْ يَمينُهُ".
1367 -
وَقالَ ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بهَا مُعَاوَيةَ.
1368 -
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيز إلى عَديِّ بْنِ أرْطَاةَ -وَكَانَ أمَّرَهُ عَلَى البَصْرَةِ- في قَتيلٍ وُجِدَ عَنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِين: إنْ وَجَدَ أصْحَابُهُ بَيِّنةً، وإلا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فيه إلى يَوْمِ القيامَةِ.
2602 -
عَنْ [سلمانَ 5/ 187] أَبي رَجَاءٍ مِنْ آل أبي قِلابَةَ [وكان معه بالشام 5/ 71]، حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ:
أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْماً للنَّاسِ، ثُمَّ أذِنَ لهُمْ، فَدَخَلُوا، فَقالَ: مَا تَقُولُونَ في [هذه] القَسَامَةِ؟ قَالُوا: نَقولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ [قبلك، قال: وأبو قلابة خلف سريره 5/ 71] قالَ لي: مَا تَقُولُ يَا أبَا قِلابَةَ؟ وَنَصَبَني للنَّاس، فَقُلْتُ: يَا أمِيرَ المؤمِنينَ! عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأجْنَادِ، وَأشَرَافُ العَرَبِ، أرَأيْتَ لَوْ أنَّ خَمْسِينَ مِنْهُم شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بدمَشْقَ أنَّهُ قَدْ زَنَى؛ لَمْ يَرَوْهُ،
(5)(القسامة) بالفتح: اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم لم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، يقسم بها المتهَمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزم الدية. كذا في "النهاية".
827 -
مضى موصولاً في "83 - الأيمان/ 17 - باب".
1367 -
وصله حماد بن سلمة في "مصنفه" عنه، وإسناده صحيح.
1368 -
وصله سعيد بن منصور وابن المنذر، وهو أثر صحيح كما قال الحافظ.
أكَنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قالَ: لا. قُلْتُ: أَرأيْتَ لَوْ أنَّ خَمسينَ مِنْهُم شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحمْصَ أنَّهُ سَرَقَ أكُنْتَ تَقْطَعُهُ؛ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قالَ: لا.
قُلْتُ: فَوَ اللهِ مَا قَتَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَداً قَطُّ إلا في إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَل بِجَرِيرةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ، أوْ رَجُلٌ حَارَبَ الله ورَسولهُ، وارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ.
فَقالَ القَوْمُ (وفي روايةٍ: فقالَ عَنْبَسَةُ)(6): أوَ لَيْسَ قَدَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في السَّرَقِ، وَسَمَرَ الأعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أنَا أُحَدِّثُكُم حَدِيثَ أنَسٍ: حَدَّثَني أنَسٌ:
أنَّ نَفَراً مِنْ عُكْلٍ ثَمانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعُوهُ عَلَى الإسْلَامِ، فَاسْتوخمُوا الأرْضَ، فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُم، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالَ:
"أفَلا تَخرُجُونَ مَعَ رَاعينا في إبلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ ألبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ ".
قالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِنْ ألبَانِهَا وَأبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَطْرَدُوا (7) النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فجيءَ بِهمْ، فَأمَرَ بِهِم، فَقُطِّعَتْ أيْدِيهِم، وَأرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنُهم، ثمَّ نَبذَهُمْ في الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا (8).
قُلْتُ: وَأيُّ شَيءٍ أَشَدُ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ؟ ارْتَدُّوا عَنِ الإسْلامِ، وَقَتَلُوا،
(6) هو ابن سعيد كما يأتي.
(7)
بهذا الضبط وبتشديد الطاء أي: ساقوا الإبل. اهـ من (الشارح).
(8)
مضى حديث أنس بزياداته "ج1/ 4 - الوضوء/ 70 - باب".
وَسَرَقُوا، فَقالَ عَنْبسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَالله إنْ سَمِعْتُ كالْيَومِ قَطُّ، فَقُلْتُ: أتَرُدُّ عَلَىَّ حَدِيثي يَا عَنْبَسةُ؟ قالَ: لا، وَلَكِنْ جِئتَ بالحديثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لَا يَزَالُ هَذَا الجُنْدُ بَخيرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ [ومثل هذا 5/ 188] بَيْنَ أَظْهُرِهمْ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ في هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَيْه نَفَرٌ مِنَ الأَنْصارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنهم بَيْنَ أيْدِيهِم، فَقُتِلَ، فَخَرجُوا بَعْدَهُ، فإذا هُمْ بِصَاحِبِهم يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ (9)، فَرَجَعُوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقالُوا: يَا رسولَ الله! صَاحِبُنَا كَانَ يَتَحَدَّثُ مَعَنَا، فَخَرَجَ بيْنَ أيْدِينا، فَإذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ، فَخَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ:"بِمَنْ تَظُنُّونَ أوْ تَرَوْنَ قَتلَهُ؟ ". قالُوا: نَرَى أنَّ اليَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إلى اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقالَ:"آنتُمْ قَتَلْتُم هَذَا؟ ". قَالُوا: لا، قالَ:"أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ (10) خَمْسينَ منَ اليَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟ "، فَقالُوا: مَا يُبَالُونَ أنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ! قالَ:"أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بأيْمَانِ خَمْسينَ منْكُم؟ ". قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِن عندِه. (*)
قُلْتُ (11): وَقَدْ كانَتْ هُذَيلٌ خَلَعُوا خليعاً (12) لَهُم في الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرقَ أهْلَ
(9) أي: يضطرب فيتمرغ في دمه.
(10)
بفتح النون والفاء، وبالفتح والسكون، ومعناه: الحلف، وأصله النفي، وسمي اليمين في القسامة نفلاً لأن القصاص ينفى بها.
(*) وقد مضت هذه القصة في "78 - الأدب/ 89 - باب"، من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة.
(11)
هذا من قول أبي قلابة، وهي قصة موصولة بالسند المذكور إلى أبي قلابة؛ لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر.
(12)
(خليعاً): فعيل بمعنى مفعول، يقال: تخالع القوم إذا نقضوا الحلف. فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته، فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه، ومنه سمي الأمير إذا عزل: خليعاً ومخلوعاً. "فتح".