الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِىِّ فِى الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم 1881/ج 3).
9 - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِىَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا؛ فَهْىَ لَهُ، وَتُرَدُّ الْقِيمَةُ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا
.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَفِى هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى، جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ!
832 -
قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أمْوَالُكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ".
833 -
وَ "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القيَامَةِ".
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم 1381/ ج 2).
11 - باب (*) فِى النِّكَاحِ
وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: إنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تُزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأقَامَ شَاهِدَي زُورٍ أنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فأثْبَتَ القَاضي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلا بأسَ أنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزويجٌ صَحيحٌ!
2615 -
عَنِ القَاسِمِ: أَنَّ امرأةً مِن وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أن يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهي
832 - هذا طرف من حديث وصله المصنف فيما مضى (ج 3/ برقم 1831).
833 -
وصله المصنف فيما تقدم (ج 2/ برقم 1381).
(*) انظر مقدمة الطبعة الأولى للمجلد الأول ص 13 لتفسير حذف الباب (10).