الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1418 و 1419 - وَكَانَ الحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أوْفَى يَقْضِيانِ في الرَّحَبَةَ خَارِجًا مِنَ المسْجِدِ.
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث سهل المتقدم برقم 2118/ ج 3).
19 - باب مَنْ حَكَمَ في المسجِدِ حَتَّى إذَا أَتَى عَلَى حدٍّ أمَرَ أنْ يُخْرَجَ مِنَ المسْجِدِ فَيُقَامَ
1420 -
وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ المسْجِدِ.
1421 -
وَيُذْكَرُ عَنْ عليٍّ نحوُهُ.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم 2107/ ج 3).
20 - باب مَوْعِظَةِ الإمَامِ للخُصُومِ
2680 -
عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"إنَّمَا أنا بَشَرٌ، وَإنكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ أَلحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي [له 8/ 62] نَحْو مَا أَسْمعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخيهِ شَيْئاً [بقولهِ 3/ 162]، فَلا يَأْخُذْهُ، فَإنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطعَةً مِنَ النَّارِ".
21 - باب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِم في وَلايَتِهِ القَضَاءَ أوْ قَبْلَ ذَلِكَ للخَصْمِ
1418 و 1419 - وصله ابن أبي شيبة من طريق المثنى بن سعيد قال: رأيت الحسن وزرارة ابن أبي أوفى يقضيان في المسجد.
1420 -
وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح على شرط الشيخين.
1421 -
وصله ابن أبي شيبة بسند فيه مقال.
1422 -
وَقَالَ شُرَيْحٌ القَاضي -وَسَأَلهُ إنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ-: ائْتِ الأميرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.
1423 -
وَقالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلى حدِّ زِناً أوْ سَرِقَةٍ وَأنْتَ أَميرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ المسْلمِينَ. قَالَ: صَدَقْتَ.
1424 -
قَالَ عُمَرُ: لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ في كِتَابِ اللهِ؛ لَكَتَبتُ آيَةَ الرَّجْمِ بيدي.
851 -
وَأقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَا أَرْبَعاً، فأمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ.
1425 -
وَقَالَ حَمَّادٌ: إذَا أقَرَّ مَرَّةً عنْدَ الحَاكِمِ رُجِمَ، وَقَالَ الحَكَمُ: أَرْبَعاً.
وَقَالَ أهْلُ الحِجَازِ: الحَاكِمُ لا يَقْضي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذلكَ في ولايَتِهِ أوْ قَبْلَهَا، وَلوْ أقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقٍّ في مَجْلِسِ القَضَاءِ؛ فَإنَّهُ لا يَقْضي عَلَيْهِ في قَوْلِ بَعْضِهِمْ، حَتَّى يَدْعُوَ بِشاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُما إقْرَارَهُ.
وَقَالَ بَعْضُ أهْلِ العِرَاقِ: مَا سَمعَ أوْ رَآهُ في مَجْلِسِ القَضَاء قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ في غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إلا بِشَاهِدَيْنِ.
1422 - وصله سفيان الثوري في "جامعه" بسند صحيح عنه.
1423 -
وِصله الثوري أيضاً بسند صحيح عن عكرمة، لكنه منقطع؛ لأن عكرمة لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن عمر.
1424 -
هذا طرف من حديث أخرجه مالك في "الموطأ" بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عن عمر، وفي سماع سعيد من عمر خلاف.
851 -
هذا طرف من حديث أبي هريرة المتقدم موصولاً (ج 3/ برقم 2107).
1425 -
وصله ابن أبي شيبة.