الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ".
2267 -
عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ رضي الله عنه قالَ:
كانَ أَحَبُّ الثِّيابِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبسَها الحِبَرَةَ.
2268 -
عَنْ عائشةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.
19 - باب الأَكْسِيَةِ وَالخَمائِصِ
20 - باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ
2269 -
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عنِ الْمُلامَسَةِ وَالمُنابَذَةِ في البَيْعِ.
وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ، باللَّيْلِ أَوْ بالنَّهارِ، وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَاكَ.
وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، ويَنْبِذُ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذلكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ.
وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثوْبٌ.
واللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جالِسٌ، لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.