الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب قَوْلِ الله تَعَالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ، {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} ، وَأنَّ المشَاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} ، فَإذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
874 -
وَشَاوَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ في المُقَامِ وَالخُرُوجِ، فَرأَوْا لَهُ الخروجَ، فلمّا لَبِسَ لامَتَهُ (30) وَعَزَمَ قَالُوا: أقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إليْهِمْ بَعْدَ العَزْمِ، وَقَالَ:
"لا يَنْبَغِي لِنَبيٍّ يَلْبَسُ لامَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ".
875 -
وَشَاوَرَ عَلياً وَأُسَامَةَ فيمَا رَمَى بِهِ أهْلُ الإفْكِ عَائِشَةَ، فَسَمعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامينَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلى تَنَازُعِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أمَرَهُ الله.
وَكَانَتِ الأئِمَّةُ بَعْدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَشيرُونَ الأُمَنَاءَ مِنْ أهلِ العِلْمِ في الأمُورِ المبَاحَةِ؛ ليَأخُذُوا بأسْهَلِهَا، فَإذَا وَضَحَ الكِتَابُ أوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إلى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
874 - وصله الحاكم بسند حسن عن ابن عباس كما قال الحافظ، وهو عندي صحيح لأن له شاهداً من حديث جابر، وهو مخرج في "تخريج فقه السيرة"(معركة أحد).
(30)
قوله: (لامته) بغير همزة أي: درعه، وروي:(لأْمته) بهمزة ساكنة كما في الشارح.
875 -
هذا طرف من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك، وقد مضى في "المغازي" (ج 3/ برقم 1748) دون قوله:"فجلد الرامين"، فلم يقع في شيء من طرقه في "الصحيحين" ولا أحدهما، وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق بسنده عنهما، وحسنه الترمذي، وصرح ابن إسحاق بالتحديث في بعض طرقه كما قال الحافظ أيضاً.
876 -
وَرَأَى أبُو بكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ وَقدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"أمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلَهَ إلا الله، فَإذَا قَالُوا: لا إلَهَ إلا الله عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ؛ إلا بِحَقّها". فَقَالَ أَبُو بكْرٍ: وَالله لأقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إلى مَشُورةٍ إذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الَّذينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ.
877 -
وَقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".
1432 -
وَكَانَ القُرَّاءُ أصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولاً كَانُوا أوْ شُبَّاناً، وَكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ الله عز وجل.
* * *
876 - يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم موصولاً في "ج 1/ 24 - الزكاة/ 1 - باب".
877 -
مضى موصولاً من حديث ابن عباس في "88 - استتابة المرتدين/ 2 - باب"
1432 -
هذا طرف من حديث ابن عباس الموقوف في قصة عيينة بن حصن مع عمر رضي الله عنه، وقد مضى قريباً "96 - الاعتصام/ 2 - باب".