الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - بَابُ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]
إلى {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234]{يَعْفُونَ} [البقرة: 237]: يَهَبْنَ.
(باب) ساقط من نسخة ({وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ}) أي: يتركون ({أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}) أي: من الليالي وهذا في غير الحوامل.
{أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} لآية الطلاق، وفي الأحرار فعدة الإماء نصف ذلك.
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: انقضت مدة تربصهن. {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أيها الأولياء {فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} أي: من التزين والتعرض للخُطَّاب.
({بِالْمَعْرُوفِ}) شرعًا. {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أي: عالم بذلك {يَعْفُونَ} أي: في قوله تعالى: {إلا أَنْ يَعْفُونَ} معناه: (يهبن) فلا يأخذن شيئًا، والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث يقال: الرجال يعفون والنساء يعفون، قالوا: وفي الأول ضمير الرجال، والنون علامة الرفع، وبقيت على لغة، وفي الثاني لام الفعل والنون ضمير النساء.
وقوله: ({يَعْفُونَ}: يهبن) ساقط من نسخة.
4530 -
حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَال: ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ: لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] قَال: قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ أَوْ تَدَعُهَا؟ قَال:"يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ".
[5236 - فتح: 8/ 193]
(عن حبيب) أي: ابن الشهيد الأزدي. (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله.
(قلت لعثمان بن عفان: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} أي: ما تقول في آية الوصية مع آية التربص، فإن ظاهرهما التنافي فأجابه: بأنها ناسخة لها حيث (قال: قد نسختها الآية الأخرى) أي: وهي آية التربص.
4531 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] قَال: كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} قَال: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 240] فَالعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَال عَطَاءٌ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ:"نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] قَال عَطَاءٌ: "إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} [البقرة: 234]" قَال عَطَاءٌ: "ثُمَّ جَاءَ المِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا" وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا، وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: "نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، لِقَوْلِ اللَّهِ {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نَحْوَهُ.
[5344 - فتح: 8/ 193]
(إسحاق) أي: ابن راهوية. (روح) أي: ابن عبادة. (شبل) أي: ابن عياد. (عن ابن أبي نجيح) هو عبد الله المكي.
(كانت هذه العدة) أي: المذكورة في آية التربص. {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} بالنصب يوصون وصية، وبالرفع أي: عليهم وصية. {مَتَاعًا} أي: ويعطون ما يتمتعن به من النفقة والكسوة. {إِلَى الْحَوْلِ} أي: إلى تمامه. {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} أي غير مخرجات من مسكنهن. {فَإِنْ خَرَجْنَ} أي بأنفسهن. {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي: أيها الأولياء. {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} شرعًا كالتزين وترك الإحداد. (قال) أي: ابن أبي نجيح. (جعل الله لها) أي: للمعتدة. (فالعدة كما هي) أي: تمامها. (واجب) الأولى واجبة؛ لأنه خبر العدة، قال الكرماني في تفسير ذلك: يعني: العدة الواجبة عند أهل زوجها هي الأربعة الأشهر والعشر، والزائد إلى تمام الحول هو بحسب الوصية فإن شاءت قبلت الوصية وتعتد في بيت أهل الزوج إلى التمام وإن شاءت اكتفت بالواجب (1). (زعم) أي: قال شبل: زعم ابن أبي نجيح. (ذلك) أي: اعتدادها بحول. (عن مجاهد) فهو لا يرى نسخ الآية (وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية) أي: آية الوصية. (عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو) أي: الناسخ لذلك. (قول الله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قال عطاء) مفسرا لما رواه عن ابن عباس. (إن شاءت اعتدت عند أهله) أي: أهل زوجها بأن تعتد في سكنها، وفي نسخة:"عند أهلها" والأول أنسب بقوله: (وسكنت في وصيتها) إلخ. (ورقاء) أي: ابن عمر الخوارزمي.
4532 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَال: "جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي
(1)"صحيح البخاري بشرح الكرماني" 17/ 37 - 38.
لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الكُوفَةِ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَال: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟ فَقَال: قَال ابْنُ مَسْعُودٍ: "أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى، وَقَال أَيُّوبُ: عَنْ مُحَمَّدٍ، لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ.
[4910 - فتح: 8/ 193]
(حبان) أي: ابن موسى المروزي.
(في شأن سبيعة) بالتصغير، وقصتها: أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها بمكة، فقال لها أبو السنابل بن بُعْكك، وقد وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ: إن أجلك أبيبعة أشهر وعشرا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لها: "قد حللت فانكحي من شئت"(1). (ولكن عمه) بتشديد النون ونصب (عمه) وفي نسخة: بالتخفيف والرفع أي: عم عبد الله بن عتبة، واسم العم: عبد الله بن مسعود. (كان لا يقول ذلك) أي: المتوفى عنها زوجها إذا وضعت تعتد باربعة أشهر وعشر، بل يقول يعتد بآخر الأجلين. (فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل) هو عبد الله بن عتبة. (ورفع) أي: ابن سيرين. (أو مالك بن عوف) شك من الرواي. (فقال) أي: مالك بن عامر، أو مالك بن عوف. (أتجعلون عليها التغليظ) أي: وهو طول زمن عدة الحمل إذا زادت على أربعة أشهر وعشر. (ولا تجعلون لها الرخصة) هي خروجها من العدة إذا وضعت لأقل من ذلك. (لنزلت) اللام تأكيد لقسم محذوف. (سورة النساء القصرى) هي سورة الطلاق، ومراده منها: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
(1) سبقت قصة سبيعة بنت الحارث برقم (3991) كتاب: المغازي، باب: ما قبل باب: فضل من شهد بدرًا.