الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. (بعد الطولى) هي سورة البقرة، ومراده: آية التربص. وقد يفهم كلام ابن مسعود أن المتأخر فيما ذكر ناسخ للمتقدم، والجمهور على أنه مخصص له.
(أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين. (لقيت أبا عطية مالك بن عامر) أراد به أن رواه بغير شك.
42 - باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]
(باب: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}) قيل: حافظوا بمعنى: احفظوا كما في سافر، وقيل: على بابه من كونه بين اثنين إما بينهم وبين الله أي: احفظوا الصلوات يحفظكم الله، أو بينهم وبين الصلاة، أي: احفظوها يحفظكم، وضمَّن حافظوا معنا: واظبوا فعداه بـ (على){وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} من ذكر الخاص بعد العام: وهي صلاة العصر كما في الحديث رواه الشيخان (1) وأفردها بالذكر، لفضلها، وقيل: هي الصبح (2)، وقيل: الظهر (3)،
(1) جاء التصريح بها في "صحيح مسلم" فقط: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، (628) كتاب: المساجد، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولم أقف على التصريح بها في "صحيح البخاري".
(2)
أثر ذلك عن: جابر ومجاهد وابن عباس وأبي العالية وعطاء وعكرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد وأنس وعبيد بن عمير والربيع بن أنس. رواه الطبري في "تفسيره" 2/ 579 (5492، 5475)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 448 (2373).
(3)
أثر ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر. رواه الطبري في "تفسيره" 2/ 576 (5461، 5449)
وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 448 (2373).
وقيل: المغرب (1)، وقيل: العشاء (2)، وقيل: الصبح والعصر (3)، وقيل: الصبح والعشاء (4)، وقيل: واحدة من الخمس مبهمة (5)، وقيل: غير ذلك.
4533 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: يَوْمَ الخَنْدَقِ "حَبَسُونَا عَنْ صَلاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ، أَوْ أَجْوَافَهُمْ - شَكَّ يَحْيَى - نَارًا".
[انظر: 2931 - مسلم: 627 - فتح: 8/ 195]
(يزيد) أي: ابن هارون. (هشام) أي: ابن حسان القردوسي.
(محمد) أي: ابن سيرين.
(حسبونا) أي: منعونا. ومرَّ الحديث في غزوة الخندق (6).
(1) أثر ذلك عن قبيصة بن ذؤيب. رواه الطبري في "تفسيره" 2/ 579 (5474)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 448 (2375).
(2)
قال ابن حجر في "الفتح" 8/ 197: نقله ابن التين والقرطبي واحتجَّ له بأنها بين صلاتين لا تقصران، ولأنها تقع عند النوم، فلذلك أمر بالمحافظة عليها، واختاره الواحدي.
(3)
قال ابن حجر في "الفتح" 8/ 197: لقوة الأدلة في أن كلًّا منهما قيل: إنه الوسطى، فظاهر القرآن: الصبح، ونص السنة: العصر.
(4)
قال ابن حجر في الفتح: 8/ 197: وذلك للحديث الصحيح: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. . . . .". قلت: رواه البخاري (657) كتاب: الأذان، باب: فضل العشاء في الجماعة.
(5)
أثر ذلك عن ابن عمر والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب. رواه ابن جرير الطبري في "تفسير" 2/ 581 (5495، 5493).
(6)
سلف برقم (4111) كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق.